تعليمات صادرة عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي في التنظيم الداخلي

      التعليقات على تعليمات صادرة عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي في التنظيم الداخلي مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات صادرة عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي في التنظيم الداخلي
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 81
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام مادة 6 عشرة من قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958 المعدل . أصدرت الهيئة العليا للاصلاح الزراعي التعليمات التالية :
مادة 1 – تحذف الفقرة (ب) من مادة 3 عشرة المعدلة بالتعليمات رقم 72 لسنة 968 ويحل محلها ما يلي :
ب – المدراء العامون والمفتشون العامون يتم تعيينهم وترفيعهم وتثبيتهم ونقلهم الى وظائف أخرى بموافقة الهيئة العليا بناء على اقتراح من العضو المفوض .
مادة 2 – للهيئة العليا بناء على اقتراح العضو المفوض اعطاء راتب درجة أو درجتين للمذكورين بالفقرة (ب) اضافة لما يستحقونه وفق أحكام قانون الخدمة المدنية عند تعيينهم أو لمن كان منهم في الخدمة عند تنفيذ هذه التعليمات .
مادة 3 – يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .