عنوان التشريع: تعليمات صادرة بموجب اقامة الاجانب رقم 36 لسنة 1961
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-01-01 00:00:00
استناداً الى أحكام الفقرة (6) من مادة 9 والعشرين من قانون اقامة الأجانب رقم (36) لسنة 961 أصدرنا التعليمات التالية : –
1 – يعفى رعايا ألمانيا الديمقراطية القادمون الى العراق من رسوم الاقامة وذلك على أساس المقابلة بالمثل .
2 – تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتنفذ اعتبارا من 1 – 3 – 1969
وزير الداخلية
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1703 في 10 – 3 – 1969