تعليمات الخدمة في المصالح النفطية

      التعليقات على تعليمات الخدمة في المصالح النفطية مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات الخدمة في المصالح النفطية
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 13
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-01-01 00:00:00

استناداً الى أحكام مادة 8 عشرة من نظام الخدمة في المصالح النفطية رقم 4 لسنة 1962 وتسهيلا لتطبيق الفقرة الخامسة من مادة 8 من النظام المذكور المعدل بمادة 3 من النظام رقم 57 لسنة 1968 أصدرنا التعليمات التالية : –
1 – يقصد بالمناوبة اشتغال الموظف أو المستخدم بطريقة العمل المتعاقب مدة ثمان ساعات خلال الأربع والعشرين ساعة من كل يوم وتكون المناوبة ذات وجبتين اذا كان التناوب بالاشتغال كما يلي : –
صباحا ومساء .
مساء وليلا .
ليلا وصباحا . . وهكذا .
وتكون المناوبة ذات ثلاث وجبات اذا كان التناوب في الاشغال كما يلي : –
2 – يقصد بالمخاطر، المخاطر المتأتية من طبيعة العمل في مصالح ودوائر ومؤسسات استخراج النفط أو تصفيته أو خزنه أو توزيعه في المستودعات ومحطات التعبئة وكذلك في مؤسسات استخراج وتصفية وتعبئة الغاز والكبريت المستخلص منه والتي قد تنجم عن تعرض العاملين فيها للحرائق أو التسممات أو الاصابات أو ما شاكل ذلك .
3 – تمنح مخصصات المناوبة لمن يشتغل بالمناوبة وفق النسب التالية : –
أ – مخصصات مناوبة بنسبة 15 ٪ من الراتب الاسمي لمن يشتغل بالمناوبة ذات الثلاث وجبات على ألا تقل عن – /17 دنانير شهريا .
ب – مخصصات مناوبة بنسبة 15 ٪ من الراتب الاسمي لمن يشتغل بالمناوبة ذات الوجبتين على ألا تقل عن – /4 دنانير شهريا .
4 – تمنح مخصصات المخاطر بنسبة 15 ٪ من الراتب الاسمي على ألا تقل عن – /7 دنانير شهريا .
5 – تمنح مخصصات المناوبة ومخصصات المخاطر بموافقة الوزير أو من يخوله .
6 – تمنح مخصصات المخاطر اعتبارا من تاريخ مباشرة الموظف أو المستخدم في عمله في المصالح والدوائر والمؤسسات الوارد ذكرها في الفقرة (2) أعلاه .
7 – تمنح مخصصات المناوبة اعتبارا من التاريخ الذي يحدد بالأمر التحريري بمنحها .
8 – تقطع مخصصات المناوبة عن الموظف أو المستخدم عند تمتعه بالاجازة الاعتيادية أو المرضية أو الدراسية أو الايفاد خارج العراق اذا ما انقطع عن القيام بأعمال المناوبة أو عند قيامه بالاعمال المذكورة لأي سبب كان الا بموافقة المدير العام أو من يخوله ذلك اذا ما اقتضت ظروف العمل على مثل هذا الاجراء .
9 – تقطع مخصصات المخاطر عن الموظف أو المستخدم عند تمتعه بالاجازة الدراسية أو الايفاد خارج العراق أو عند تمتعه بالاجازة الاعتيادية أو المرضية .
10 – تمنح مخصصات المخاطر لمنتسبي المصالح والدوائر والمؤسسات النفطية من غير المصالح والدوائر والمؤسسات العاملة باستخراج النفط أو تصفيته أو توزيعه المنسبين أو الموفدين للاشتغال فيها لمدة تزيد عن (15) يوما بصورة مستمرة . كما تمنح المخصصات المذكورة لمنتسبي مديرية الخدمات الصناعية والمؤسسات النفطية الأخرى ممن تتوفر فيهم هذه الشروط .
11 – تلغى تعليمات الخدمة في المصالح النفطية عدد (1) لسنة 1965 وتعديلها بالتعليمات رقم (11) لسنة 1967 .
12 – تعتبر هذه التعليمات نافذة اعتبارا من 28 – 10 – 1968
وزير النفط والمعادن
الدكتور رشيد الرفاعي
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1698 في 25 – 2 – 1969