تعليمات الخدمة في المصالح النفطية

      التعليقات على تعليمات الخدمة في المصالح النفطية مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات الخدمة في المصالح النفطية
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام مادة 8 عشرة من نظام الخدمة في المصالح النفطية رقم 4 لسنة 1962 وتسهيلا لتطبيق مادة 4 عشرة من النظام المذكور فيما يخص اعادة تعيين الموظف أصدرنا التعليمات التالية : –
1 – تلغى الفقرة (3) من تعليمات الخدمة في المصالح النفطية عدد (6) لسنة 1962 ويحل محلها ما يلي : –
(3) لا تحتسب ممارسة طيلة مدة فصل الموظف لغرض الترفيع والعلاوة اذا كان الفصل لاسباب غير سياسية .
2 – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير النفط والمعادن
الدكتور رشيد الرفاعي
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1698 في 25 – 2 – 1969