عنوان التشريع: تعليمات بتشكيلات مديرية وقاية المزروعات العامة
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-01-01 00:00:00
استناداً الى الصلاحية المخولة لنا بمقتضى المادة (20) من نظام وزارة الزراعة رقم (56) لسنة 968 وتسهيلا لتطبيق المادة (8) منه .
أصدرنا التعليمات التالية بخصوص تشكيلات مديرية وقاية المزروعات العامة .
مادة 1 – تتألف المديرية العامة من الأقسام والشعب التالية وترتبط بالمدير العام مباشرة عدا ما كان منها خارج لواء بغداد فتحدد ارتباطاتها بأوامر وزارية .
1 – القسم الفني .
2 – قسم الحشرات .
3 – قسم الامراض النباتية .
4 – قسم الحشرات النافعة .
5 – قسم مكافحة الآفات الزراعية .
6 – قسم الحجر الزراعي .
7 – فروع وقاية المزروعات ومحطات البحوث في الالوية .
8 – قسم الحسابات والامور المالية .
9 – قسم الادارة والذاتية .
مادة 2 – القسم الفني – يديره موظف فني من حملة الشهادات العالية يساعده عدد من الموظفين والمستخدمين ويقوم بتنسيق البحوث بين الأقسام الفنية وجمع الاحصاءات ومتابعة تطبيق هذه البحوث ويشرف على اصدار النشرات الفنية والارشادية كما ويقوم بمتابعة مشاريع الخطة الخمسية بتخويل من المدير العام ويتألف القسم من الشعب الآتية : –
أ – شعبة تنسيق البحوث .
ب – شعبة الاحصاء والتخطيط والمتابعة .
جـ – شعبة الارشاد .
مادة 3 – قسم الحشرات – يديره موظف فني من حملة الشهادات العالية يساعده عدد من الموظفين والمستخدمين ويقوم بالبحوث العلمية وبالأخص التطبيقية منها لايجاد أحسن وأفضل الطرق لمكافحة الحشرات الضارة كيمياوية كانت أو غيرها من الطرق المعروفة كما يقوم القسم بتجربة كافة أنواع السموم الحشرية قبل السماح باستعمالها في العراق والاتصال بالهيئات الأخرى المختصة بالحشرات داخل العراق وخارجه للوقوف على احدث المعلومات كما يقوم بمسح الحشرات في كل انحاء البلاد لتعريفها وتشخيصها وحفظ نماذج منها في المتحف ويتألف من الشعب التالية : –
أ – شعبة حشرات المحاصيل الحقلية والخضروات .
ب – شعبة حشرات اشجار الفاكهة والغابات .
جـ – شعبة آفات المخازن وحيوانات الحقل الضارة .
د – شعبة المتحف .
هـ – شعبة الحلم .
مادة 4 – قسم الامراض النباتية – يديره موظف فني من حملة الشهادات العالية يساعده عدد من الموظفين والمستخدمين ويقوم بالبحوث العلمية لايجاد أحسن الطرق لمكافحة الأمراض النباتية وبتجربة أنواع السموم المختلفة لهذا الغرض قبل التصريح لها بالدخول الى العراق كما يقوم بمسح الامراض النباتية في مختلف أنحاء العراق لتشخيصها ومعرفة درجة ضررها وسعة انتشارها ويكون القسم دائم الاتصال بالهيئات العلمية الأخرى داخل وخارج العراق ويتألف من الشعب التالية : –
أ – شعبة أمراض المحاصيل الحقلية .
ب – شعبة أمراض البستنة والغابات .
جـ – شعبة الفطريات .
د – شعبة الديدان الثعبانية .
هـ – شعبة الأمراض الفايروسية والباكتيرية .
و – شعبة المتحف .
مادة 5 – قسم الحشرات النافعة – يديره موظف فني من حملة الشهادات العالية يساعده عدد من الموظفين والمستخدمين ويقوم باجراء البحوث حول تربية النحل ودودة القز (الحرير) وانشاء المناحل ومراكز لتربية دودة الحرير في أنحاء مختلفة من العراق لتكون مراكز نموذجية للمربين كما يقوم بنشر تربية النحل ودودة الحرير بين المزارعين والمربين ويتألف من الشعب التالية : –
أ – شعبة تربية النحل .
ب – شعبة تربية دودة الحرير .
مادة 6 – قسم مكافحة الآفات الزراعية – يديره موظف فني من حملة الشهادات العالية يساعده عدد من الموظفين والمستخدمين ويقوم بتطبيق نتائج التجارب التي يحصل عليها من قسمي الحشرات والأمراض النباتية لدى المزارعين والجمعيات التعاونية والمزارع الحكومية كما يقوم بتوفير الآلات والادوات والمواد السامة اللازمة لمكافحة الآفات الزراعية والاشراف على مدى تطبيق التشريعات والقوانين الخاصة بذلك ويتألف من الشعب التالية : –
أ – شعبة الجراد .
ب – شعبة مكافحة آفات البساتين .
جـ – شعبة مكافحة آفات المحاصيل الحقلية .
د – شعبة مكافحة آفات المخازن والحيوانات الضارة .
هـ – شعبة الآليات .
و – شعبة الطيران .
المحتوى2
مادة 7 – قسم المحاجر الزراعية – يديره موظف فني من حملة الشهادات العالية يساعده عدد من الموظفين والمستخدمين ويقوم بالاشراف على تطبيق قانون الحجر الزراعي للحد من دخول آفات زراعية من الخارج غير موجودة بالعراق وذلك باتخاذ جميع الوسائل اللازمة لذلك كما يقوم بتحديد المناطق التي تعتبر ملوثة بآفة غير موجودة في مناطق أخرى من العراق بتوصية من الأقسام الفنية وذلك لمنع انتشارها ويقوم القسم أيضا بإعطاء الشهادات العلمية للارساليات النباتية الصادرة من العراق وتتبعه جميع المحاجر الزراعية في الالوية ويتألف من : –
أ – المحجر الزراعي في بغداد .
ب – المحجر الزراعي في القائم .
جـ – المحجر الزراعي في الموصل .
د – المحجر الزراعي في ربيعة .
هـ – المحجر الزراعي في خانقين .
و – المحجر الزراعي في البصرة .
ز – المحجر الزراعي في صفوان .
ح – المحجر الزراعي في الرطبة .
ط – المحجر الزراعي في كركوك .
ي – المحاجر الزراعية التي ستحدث .
مادة 8 – قسم الحسابات والأمور المالية يديره موظف بدرجة مدير أو محاسب ويعاونه عدد من الموظفين والمستخدمين ويقوم بكافة الأمور الحسابية والمعاملات المالية ومسك السجلات الخاصة بها والاشراف على التخصيصات والاعتمادات وتدقيق وتفتيش معاملات الصرف والمخازن وتنظيم الميزانية وفقا للقوانين والأنظمة والتعليمات المرعية ويتألف من الشعب التالية : –
أ – شعبة الخطة الاقتصادية .
ب – شعبة الميزانية الاعتيادية .
جـ – شعبة التدقيق .
د – شعبة المخازن .
مادة 9 – قسم الادارة والذاتية – يديره موظف بدرجة مدير أو رئيس ملاحظين ويعاونه عدد من الموظفين والمستخدمين ويقوم بكافة القضايا والأمور الادارية والذاتية بشؤون الموظفين والمستخدمين وتحضير وتنظيم الملاكات وما يتصل بخدمات الموظفين والمستخدمين والعمال وفقا للقوانين والأنظمة والتعليمات المتبعة ويتألف من : –
أ – شعبة الذاتية .
ب – شعبة الادارة .
جـ – شعبة الاوراق .
د – شعبة الطابعة .
مادة 10 – تنفذ هذه التعليمات من تاريخ صدورها .
مادة 11 – على مدير وقاية المزروعات العام تنفيذ هذه التعليمات .
وزير الزراعة
الدكتور عبد الحسين وداي العطية
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1698 في 25 – 2 – 1969