عنوان التشريع: تعليمات بتشكيلات مديرية البيطرة العامة
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-01-01 00:00:00
استناداً الى الصلاحية المخولة لنا بمقتضى المادة (20) من نظام وزارة الزراعة رقم 56 لسنة 968 وتسهيلا لتطبيق المادة (13) منه اصدرنا التعليمات التالية بخصوص تشكيلات مديرية البيطرة العامة .
مادة 1 – تتألف المديرية العامة من الأقسام والمعاهد والمديريات التالية وترتبط بالمدير العام مباشرة عدا ما كان منها خارج لواء بغداد فتحدد ارتباطاتها بأوامر وزارية .
1 – القسم الفني .
2 – القسم المجازر والمنتجات الحيوانية .
3 – قسم المختبر والبحوث البيطرية .
4 – قسم التفتيش والرقابة البيطرية .
5 – قسم المذاخر والتجهيزات البيطرية .
6 – معهد الصحة الحيواني .
7 – قسم الادارة والذاتية .
8 – قسم الحسابات والأمور المالية .
9 – مديريات المستشفيات البيطرية في الالوية .
مادة 2 – القسم الفني – يديره موظف بدرجة مدير (طبيب بيطري) ويساعده عدد من الموظفين الفنيين ويكون مسؤولا عن اجراءات مكافحة ومعالجة كافة الأمراض الحيوانية التي تجرى في الالوية ودراسة التقارير الفنية ومتابعة اجراءاتها ويتكون من الشعب التالية : –
1 – شعبة الامراض السارية .
2 – شعبة الارشاد والمحاجر البيطرية .
3 – شعبة الاحصاء والتخطيط والمتابعة .
4 – شعبة امراض الدواجن .
مادة 3 – قسم المجازر والمنتجات الحيوانية يديره موظف بدرجة مدير (طبيب بيطري) يساعده عدد من الموظفين والمستخدمين ويقوم باجراءات فحص اللحوم في المجازر وتدريب ورفع كفاءة منتسبي المجازر وتأييد الشهادات البيطرية بالحيوانات والمنتجات الحيوانية سواء الداخل منها بطريق الترانسيت والاستيراد أو الخارج منها بطريق التصدير .
مادة 4 – قسم المختبر والبحوث البيطرية يديره موظف بدرجة مدير (طبيب بيطري) يساعده عدد من الموظفين والمستخدمين ويقوم بانتاج مختلف اللقاحات والامصال البيطرية والفحوصات المختبرية واجراء دراسات ومسوح لمختلف الامراض الحيوانية ويتكون من الشعب التالية : –
1 – شعبة البكتريولوجي .
2 – شعبة الفايرولوجي .
3 – شعبة الطفيليات .
مادة 5 – قسم التفتيش والرقابة البيطرية – يديره موظف بدرجة مدير (طبيب بيطري) يساعده عدد من الموظفين والمستخدمين ويقوم بأعمال التفتيش الفني والاداري في المستشفيات والمستوصفات البيطرية كافة ومتابعة أعمال الخدمات البيطرية .
مادة 6 – قسم المذاخر والتجهيزات البيطرية – يديره موظف بدرجة مدير (طبيب بيطري) يساعده عدد من الموظفين والمستخدمين ويقوم باستيراد وتجهيز الادوية والآلات البيطرية على ضوء الحاجة وبموجب تخطيط مسبق .
مادة 7 – معهد الصحة الحيوانية – يديره موظف بدرجة مدير (طبيب بيطري) يساعده عدد من الموظفين والمستخدمين ويقوم بإعداد موظفين فنيين بيطريين للعمل في المؤسسات البيطرية يساعدون الاطباء البيطريين في اداء مهمتهم .
مادة 8 – قسم الادارة – يديره موظف بدرجة مدير أو رئيس ملاحظين يساعده عدد من الموظفين والمستخدمين ويقوم بكافة الأعمال الادارية واستلام المخابرات وتقديم أولياتها واصدارها وحفظها والقيام بأعمال الطبع ومراقبة الدوام الرسمي وصيانة بناية المديرية ونظافتها ويتكون من الشعب التالية : –
1 – شعبة الاوراق .
2 – شعبة الطابعة .
مادة 9 – قسم الذاتية – يديره موظف بدرجة مدير أو رئيس ملاحظين يساعده عدد من الموظفين والمستخدمين ويقوم بأعمال الشؤون الذاتية لجميع الموظفين والمستخدمين والعمال وأمور الاجانب وتنظيم الملفات الشخصية ودفاتر الخدمة وتقديم التقارير السنوية ويتألف من الشعب التالية : –
1 – شعبة الذاتية .
2 – شعبة القلم السري .
3 – شعبة اوراق الذاتية .
مادة 10 – قسم الحسابات والأمور المالية يديره موظف بدرجة مدير أو محاسب ويساعده عدد من الموظفين والمستخدمين ويقوم باعداد الميزانية العامة والخطة الاقتصادية وانجاز المعاملات الحسابية والمالية وفقا للقوانين والأنظمة والتعليمات المرعية ويتألف من الشعب التالية : –
1 – شعبة الميزانية الاعتيادية .
2 – شعبة الخطة الاقتصادية .
3 – شعبة التدقيق .
4 – شعبة المخازن .
مادة 11 – مديريات المستشفيات البيطرية في الالوية – يديرها موظف بدرجة طبيب بيطري يساعده عدد من الموظفين والمستخدمين ويقوم باداء الخدمات البيطرية من تلقيح وقائي ضد الامراض السارية ومعالجة الامراض التي تنتقل من الحيوان الى الانسان والقيام بفحص الذبائح في المجازر ويتبعها المستوصفات البيطرية في اللواء كافة .
مادة 2 عشرة – تنفذ هذه التعليمات من تاريخ صدورها .
مادة 3 عشرة – على مدير البيطرة العام تنفيذ هذه التعليمات .
وزير الزراعة
الدكتور عبد الحسين وداي العطية