تعليمات بتشكيلات مديرية البستنة العامة

      التعليقات على تعليمات بتشكيلات مديرية البستنة العامة مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات بتشكيلات مديرية البستنة العامة
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-01-01 00:00:00

استناداً إلى الصلاحية المخولة لنا بمقتضى المادة (20) من نظام وزارة الزراعة رقم 56 لسنة 1968 وتسهيلا لتطبيق المادة (10) منه .
أصدرنا التعليمات التالية بخصوص تشكيلات مديرية البستنة العامة .
مادة 1 – تتألف المديرية العامة من الأقسام والمحطات والشعب التالية وترتبط بالمدير العام مباشرة عدا ما كان منها خارج لواء بغداد فتحدد ارتباطاتها بأوامر وزارية .
1 – القسم الفني .
2 – قسم المشاتل .
3 – قسم الفاكهة .
4 – قسم الخضر .
5 – قسم النخيل .
6 – قسم الأمور المالية والحسابية .
7 – قسم الادارة والذاتية .
8 – المحطات التجريبية .
9 – شعبة ادارة مزرعة الزعفرانية .
مادة 2 – القسم الفني – يديره موظف بدرجة مدير أو أخصائي زراعي أو معاون أخصائي زراعي يساعده عدد من الموظفين الفنيين ويقوم بتنسيق ومتابعة البحوث العلمية التي تطبقها الاقسام الفنية وجمع الاحصاءات الخاصة بالأمور المتعلقة بأعمال المديرية وبمهام الارشاد الزراعي وتنسيقها مع مديرية الارشاد الزراعي العامة ويتألف من الشعب التالية : –
1 – شعبة تنسيق البحوث .
2 – شعبة الاحصاء والتخطيط والمتابعة .
3 – شعبة الارشاد الزراعي .
مادة 3 – قسم المشاتل – يديره موظف بدرجة مدير أو أخصائي زراعي يساعده عدد من الموظفين والمستخدمين ويقوم بإنتاج شتلات الفاكهة المحسنة واشجار وشجيرات الزينة وتوزيعها على المزارعين بأسعار مخفضة وتوزيع اصناف الفاكهة حسب الظروف المناخية والحد من انتشار بعض الآفات باستعمال الأصول المقاومة لها كما ويقوم باجراء البحوث وانتاج شتلات الزينة المختلفة لتأمين احتياجات اصحاب الحدائق المنزلية وتشجير الحدائق العامة ويتألف من الشعب التالية :
1 – شعبة انتاج شتلات الفاكهة النفضية .
2 – شعبة انتاج شتلات الحمضيات والفاكهة الدائمة الخضرة .
3 – شعبة بحوث وانتاج نباتات الزينة .
4 – شعبة مراقبة المشاتل الاهلية .
5 – شعبة المشاتل التكثيرية في الالوية .
مادة 4 – قسم الفاكهة – يديره موظف بدرجة مدير أو أخصائي زراعي أو معاون أخصائي زراعي يساعده عدد من الموظفين والمستخدمين ويقوم بادارة وادامة البساتين التابعة للمديرية واجراء البحوث والدراسات المختلفة التي تؤدي الى تحسين الفاكهة نوعا وكما وذلك عن طريق مسح الأنواع والأصناف المحلية واستيراد الأنواع والأصناف الاجنبية ودراستها ومقارنتها وانتخاب الجيد والملائم منها للظروف المناخية وتحسين العمليات الزراعية وانشاء بساتين نموذجية وتجريبية في المحطات للاغراض التجريبية والارشادية ويتألف من الشعب التالية : –
1 – شعبة الفاكية النفضية .
2 – شعبة الفاكهة الدائمة الخضرة .
مادة 5 – قسم الخضر – يديره موظف بدرجة مدير أو أخصائي زراعي أو معاون أخصائي زراعي ويساعده عدد من الموظفين والمستخدمين ويقوم بأبحاث محاصيل الخضر المختلفة لتحسين النوعية والكمية وكذلك انتاج بذورها المحسنة لسد حاجة المزارعين ونشر الاصناف الجيدة التي ثبت تفوقها ويتألف من الشعب التالية : –
1 – شعبة بحوث الخضر .
2 – شعبة اكثار بذور الخضر المحسنة .
مادة 6 – قسم النخيل – يديره موظف بدرجة مدير أو أخصائي زراعي أو معاون أخصائي زراعي يساعده عدد من الموظفين والمستخدمين ويقوم بإدارة وادامة بساتين النخيل التابعة للمديرية واجراء البحوث التي من شأنها تحسين انتاج النخيل واكثار الاصناف الجيدة وتوزيع الفسائل على المزارعين ويتألف من الشعب التالية : –
1 – شعبة البحوث .
2 – شعبة ادارة البساتين .
مادة 7 – قسم الحسابات والأمور المالية – يديره موظف بدرجة مدير أو محاسب يساعده عدد من الموظفين والمستخدمين ويقوم بكافة الأمور الحسابية والمالية والاشراف على التخصيصات والاعتمادات وتدقيق وتفتيش معاملات الصرف وأمور المخازن وتنظيم الميزانية الاعتيادية والخطة الاقتصادية وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات المرعية ويتألف من الشعب التالية : –
1 – شعبة الخطة الاقتصادية .
2 – شعبة الميزانية الاعتيادية .
3 – شعبة المخازن .
4 – شعبة التدقيق .
مادة 8 – قسم الادارة والذاتية – يديره موظف بدرجة مدير أو رئيس ملاحظين ويساعده عدد من الموظفين والمستخدمين ويقوم بتنظيم الشؤون الادارية وما يتعلق بأمور ذاتية الموظفين والمستخدمين والعمال ويعمل على تنسيق الأمور الادارية بين مركز المديرية والاقسام التابعة وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات المرعية ويتألف من الشعب التالية : –
1 – شعبة الادارة .
2 – شعبة الذاتية .
3 – شعبة الاوراق .
4 – شعبة الطابعة .
مادة 9 – شعبة ادارة مزرعة الزعفرانية – يديرها موظف بدرجة مدير أو رئيس ملاحظين ويساعده عدد من الموظفين والمستخدمين والعمال ويقوم بالاشراف على العمال التابعين لكافة الاقسام في المزرعة وتوزيعهم بموجب منهاج تعده تلك الأقسام كما يقوم بإدارة وصيانة المكائن والآلات الزراعية والسيارات وكذلك العناية بالحدائق والطرق داخل المزرعة وتنظيم أمور الحراسة والماء والكهرباء .
مادة 10 – تنفذ هذه التعليمات من تاريخ صدورها .
مادة 11 – على مدير البستنة العام تنفيذ هذه التعليمات .
وزير الزراعة
الدكتور عبد الحسين وداي العطية
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1698 في 25 – 2 – 1969