تعليمات بتشكيلات مديرية الثروة الحيوانية العامة

      التعليقات على تعليمات بتشكيلات مديرية الثروة الحيوانية العامة مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات بتشكيلات مديرية الثروة الحيوانية العامة
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-01-01 00:00:00

استناداً الى الصلاحية المخولة لنا بمقتضى المادة (30) من نظام وزارة الزراعة رقم 56 لسنة 1968 وتسهيلا لتطبيق المادة 12 منه .
أصدرنا التعليمات التالية بخصوص تشكيلات مديرية الثروة الحيوانية العامة .
مادة 1 – تتألف المديرية العامة من الأقسام والمحطات التالية وترتبط بالمدير العام مباشرة عدا ما كان منها خارج لواء بغداد فتحدد ارتباطاتها بأوامر وزارية .
1 – القسم الفني .
2 – قسم تربية الابقار والجاموس .
3 – قسم الاغنام .
4 – قسم التلقيح الاصطناعي .
5 – قسم الدواجن .
6 – قسم التغذية .
7 – قسم المراعي .
8 – قسم الحسابات والأمور المالية .
9 – قسم الادارة والذاتية .
10 – المحطة الرئيسية لتربية الحيوان في أبي غريب .
11 – المحطة الجنوبية لتربية الحيوان في البصرة .
12 – المحطة الجبلية لتربية الحيوان في بكره جو .
13 – المحطة المطرية السهلة لتربية الحيوان في اسكي كلك .
مادة 2 – القسم الفني – يديره موظف بدرجة مدير أو أخصائي زراعي أو معاون أخصائي زراعي يساعده عدد من الموظفين الفنيين ويقوم بدراسة التقارير الفنية وتخطيط ومتابعة تنفيذ مشاريع الانتاج الحيواني وتحضير الاجتماعات الدورية لدراسة المشكلات ووضع الحلول لها والقيام بالاحصاءات وتنسيق البحوث واجراء الابحاث التطبيقية والعمل على نشرها ويتكون من الشعب التالية : –
1 – شعبة الارشاد .
2 – شعبة الاحصاء والتخطيط والمتابعة .
3 – شعبة الابحاث .
مادة 3 – قسم تربية الابقار والجاموس – يديره موظف بدرجة مدير أو أخصائي زراعي أو معاون أخصائي زراعي يساعده في ذلك عدد من الموظفين الفنيين ويقوم بانتاج فحول الابقار والجاموس واختيارها وراتبا وتوزيعها على مراكز التلقيح الاصطناعي والجمعيات التعاونية ووضع الخطط لتحسين انتاج الحليب واللحوم والاشراف على مشاريع انتاج الحليب واللحوم وتحسين جنس ماشية الحليب بالالوية . ويتكون من الشعب التالية : –
1 – شعبة ابقار الحليب .
2 – شعبة الجاموس .
2 – شعبة انتاج اللحوم .
مادة 4 – قسم الاغنام – يديره أخصائي زراعي أو معاون أخصائي زراعي يساعده عدد من الموظفين الفنيين ويقوم بانتاج أكبر عدد من الاكباش الممتازة وراثيا وذلك لاعارتها أو بيعها للجمعيات التعاونية أو المربين والاشراف الفني على قطعان الاغنام في المحطات ومشاريع الاغنام في الالوية ودراسة تكنولوجيا الصوف للانواع العراقية أو الأجنبية التي تربى في المحطات أو الالوية وتدريب العاملين في تربية الاغنام ويتكون من الشعب التالية : –
1 – شعبة الرعاية والتربية .
2 – شعبة انتاج الصوف .
مادة 5 – قسم التلقيح الاصطناعي – يديره موظف بدرجة مدير أو أخصائي زراعي أو معاون أخصائي زراعي يساعده عدد من الموظفين الفنيين والاطباء البيطريين . ويقوم بالتوسع في التلقيح الصناعي باستعمال المراكز الموجودة حاليا، وبناء مراكز حديثة تعم معظم انحاء الجمهورية وغيرها بالأدوات ووسائل النقل وتدريب الافراد لتلقيح حيوانات الاهالي صناعيا من ذكور ممتازة وراتبا وكذلك دراسة امكانية استخدام التلقيح الاصطناعي من الجاموس ودراسة الكفاءة التناسلية للابقار والجاموس واستغلاله في تحسين الصفة الاقتصادية في الحيوانات، ويتكون من الشعب التالية : –
1 – شعبة مراكز التلقيح الاصطناعي .
2 – شعبة ابحاث التلقيح الاصطناعي .
مادة 6 – قسم التغذية – يديره موظف بدرجة مدير أو أخصائي زراعي أو معاون أخصائي زراعي يساعده عدد من الموظفين الفنيين ويقوم بدراسة وتقييم المواد واستغلال المنتجات الثابتة بعد تحليلها كيماويا وبيولوجيا التي يمكن استخدامها كعلف للحيوان سواء أكانت خضراء أو جافة أو مركزة واجراء تجارب الهضم عليها لتكوين علائق متوازنة واقتصادية . والاشراف الفني على مصالح العلف التي تنسأ في البلاد واستخدام مصنع العلف على أوسع نطاق وتدريب الفنيين وتقديم النشرات ونشر البحوث ويتكون من الشعب التالية : –
1 – شعبة تغذية الدواجن .
2 – شعبة تغذية الحيوانات الكبيرة .
3 – شعبة معمل العلف .
4 – شعبة المختبر .
مادة 7 – قسم الدواجن – ويديره موظف بدرجة مدير أو أخصائي زراعي أو معاون أخصائي زراعي يعاونه عدد من الموظفين الفنيين ويقوم بتزويد المحطات والمربين والجمعيات التعاونية بأكبر عدد من الفراخ وبيض التفقيس من أنواع الدجاج التي تصلح في مناطق العراق والقيام بالدراسة العلمية والتطبيقية لأنواع الدجاج والاشراف الفني على مزارع الدجاج في الالوية والمزارع الحكومية وتدريب الفنيين على ادارة مزارع الدواجن ونشر المعلومات الفنية ودراسة مشاكل مربي الدجاج لتشجيع المربين ومساعدتهم، وينكون من الشعب التالية : –
1 – شعبة التفقيس الصناعي .
2 – شعبة تربية الدجاج .
3 – شعبة تربية الافراخ .

المحتوى2
مادة 8 – قسم المراعي الطبيعية والاروائية – يديره موظف بدرجة مدير أو أخصائي زراعي ويعاونه عدد من الموظفين الفنيين ويعمل على صيانة المراعي الطبيعية وتسييجها ودراستها واستغلال مياه الامطار والسيول والتوسع في زراعة المراعي الاروائية وتشجيع المزارعين بتجهيزهم بالبذور اللازمة وارشاد المزارعين واستنباط أنواع مختلفة من العلف الأخضر بالتعاون مع الأقسام الفنية بوزارة الزراعة ويتكون من الشعب التالية : –
1 – شعبة المراعي الطبيعية وتشتمل على : –
أ – فرع السدود .
ب – فرع رعاية اغنام البادية .
جـ – فرع رعاية الحيوانات البرية .
2 – شعبة المراعي الاروائية وتشتمل على : –
أ – فرع المحطة الرئيسية في أبي غريب .
ب – فرع محطة البصرة .
جـ – فرع محطة بكره جو .
د – فرع محطة اسكي كلك .
مادة 9 – قسم الحسابات والأمور المالية – يديره موظف بدرجة مدير أو محاسب يساعده عدد من الموظفين والمستخدمين ويقوم بكافة الأمور الحسابية والمالية للاقسام والمحطات والاشراف على التخصيصات والاعتمادات وتدقيق وتفتيش معاملات الصرف وأمور المخازن وتنظيم الميزانية وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات المرعية ويتألف من الشعب التالية : –
1 – شعبة الخطة الاقتصادية .
2 – شعبة الميزانية الاعتيادية .
3 – شعبة التدقيق .
4 – شعبة المخازن .
مادة 10 – قسم الادارة والذاتية – يديره موظف بدرجة مدير أو رئيس ملاحظين يساعده عدد من الموظفين والمستخدمين ويقوم بتنظيم الشؤون الادارية وما يتعلق بذاتية الموظفين والمستخدمين والعمال والعمل على تنسيق الأمور الادارية بين مركز المديرية والاقسام والمحطات وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات المرعية ويتألف من الشعب التالية : –
1 – شعبة الذاتية .
2 – شعبة الادارة .
3 – شعبة الاوراق .
4 – شعبة الطابعة .
مادة 11 – المحطة الرئيسية لتربية الحيوان في ابي غريب – يديرها موظف بدرجة مدير أو اخصائي زراعي يساعده عدد من الموظفين والمستخدمين للقيام بالأعمال الفنية العلمية والعملية باعتبارها وحدة تجريبية متكاملة من جميع الوجوه كما وتقوم بتنسيق الاعمال الادارية والمالية حسب الصلاحيات الممنوحة اليها من المدير العام وتتألف من الشعب التالية : –
1 – شعبة الادارة والذاتية .
2 – شعبة المحاسبة والمخازن .
3 – شعبة الميكانيك والخدمات الهندسية .
4 – شعبة المبيعات .
5 – شعبة الخدمات العامة .
6 – شعبة الفسلجة والتأقلم .
7 – شعبة الصحة الحيوانية .
مادة 2 عشرة – المحطة الجنوبية لتربية الحيوانات في البصرة – يديرها موظف بدرجة مدير أو اخصائي زراعي أو معاون أخصائي زراعي يساعده عدد من الموظفين والمستخدمين وتقوم بتربية الدواجن والحيوانات ونشرها ودراسة العوامل المناخية للثروة الحيوانية وتشجيع المربين وابداء المساعدات الفنية لهم ونشر المعلومات وايصالها اليهم وتتألف من الشعب التالية : –
1 – شعبة الفسلجة والتأقلم .
2 – شعبة الصحة الحيوانية .
3 – شعبة الخدمات .
4 – شعبة المبيعات والمشتريات .
5 – شعبة الميكانيك .
مادة 3 عشرة – المحطة الجبلية لتربية الحيوان في بكره جو – يديرها مدير أو أخصائي زراعي أو معاون أخصائي زراعي يساعده عدد من الموظفين والمستخدمين وتقوم بتكثير ونشر الحيوانات والدواجن المحسنة واجراء التجارب وجمع المعلومات وتشجيع المربين وتتألف من الشعب التالية : –
1 – شعبة الصحة الحيوانية .
2 – شعبة الدواجن .
3 – شعبة الخدمات .
مادة 4 عشرة – المحطة المطرية السهلة في اسكي كلك – يديرها موظف بدرجة مدير أو أخصائي زراعي أو معاون أخصائي زراعي يساعده عدد من الموظفين والمستخدمين وتقوم بتربية الاغنام والابقار والدواجن واجراء البحوث عليها ونشر المعلومات وتشجيع المربين وتتألف من الشعب التالية : –
1 – شعبة الاغنام .
2 – شعبة الابقار .
3 – شعبة الدواجن .
4 – شعبة المكائن .
5 – شعبة المشتريات .
مادة 5 عشرة – تنفيذ هذه التعليمات من تاريخ صدورها .
مادة 6 عشرة – على مدير الثروة الحيوانية العام تنفيذ هذه التعليمات .
وزير الزراعة
الدكتور عبد الحسين وداي العطية
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1698 في 25 – 2 – 1969