تعليمات بتشكيلات مديرية الارشار الزراعية العامة

      التعليقات على تعليمات بتشكيلات مديرية الارشار الزراعية العامة مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات بتشكيلات مديرية الارشار الزراعية العامة
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-01-01 00:00:00

استناداً الى الصلاحية المخولة لنا بمقتضى المادة (20) من نظام وزارة الزراعة رقم 56 لسنة 1968 وتسهيلا لتطبيق المادة (9) منه .
أصدرنا التعليمات التالية بخصوص تشكيلات مديرية الارشاد الزراعي العامة .
مادة 1 – تتألف المديرية العامة من الاقسام التالية وترتبط بالمدير العام مباشرة – عدا ما كان منها خارح لواء بغداد فتحدد ارتباطاتها بأوامر وزارية .
1 – القسم الفني .
2 – قسم وسائل الايضاح والمعارض .
3 – قسم التدريب والحقول الايضاحية .
4 – قسم التسليف الموجه .
5 – قسم الحسابات والأمور المالية .
6 – قسم الادارة والذاتية .
مادة 2 – القسم الفني – يديره موظف بدرجة مدير أو اخصائي زراعي يساعده عدد من الموظفين الفنيين ويقوم بانجاز المعاملات الفنية والتقارير والبيانات الاحصائية والاشراف على الترجمة والمكتبة والزمالات والايفادات خارج العراق وتخطيط البرامج الارشادية بما يتلاءم والسياسة الزراعية في البلاد ومتابعة تنفيذها ويتألف من الشعب التالية :
1 – شعبة الارشاد .
2 – شعبة الاحصاء والتخطيط والمتابعة .
3 – شعبة الابحاث .
مادة 3 – قسم وسائل الايضاح والمعراض – يديره موظف بدرجة مدير أو أخصائي زراعي أو معاون اخصائي زراعي يساعده عدد من الموظفين والمستخدمين والعمال ويقوم بطبع ونشر المطبوعات الارشادية وانتاج الرقوق السينمائية التعليمية واعداد وسائل الايضاح السمعية والبصرية وايصالها الى المرشدين الزراعيين والمشاركة في المعارض الزراعية والاستعانة بالمعارض المتنقلة والاذاعة والتلفزيون لبث الوعي الزراعي في الاوساط الفلاحية ويتألف من الشعب التالية : –
1 – شعبة الطبع والنشر .
2 – شعبة الاذاعة والتلفزيون .
3 – شعبة التصوير السينمائي .
4 – شعبة المعارض .
مادة 4 – قسم التدريب والحقول الايضاحية – يديره موظف بدرجة مدير أو أخصائي زراعي يساعده عدد من الموظفين ويقوم بتدريب المرشدين الزراعيين قبل ممارستهم العمل وفي اثنائه بما يفي بسد حاجة العاملين في الزراعة والتدبير المنزلي والنشء الريفي والقادة المحليين كما ويقوم بانتخاب المزارع في المناطق المختلفة لكي يتولى المرشد بالتعاون مع أصحاب تلك المزارع الأعمال الزراعية بصورة متكاملة لتكون نموذجا يقتدى به الفلاحون في المزارع المجاورة ويتألف من الشعب التالية : –
1 – شعبة تدريب المرشدين .
2 – شعبة القادة المحليين .
3 – شعبة الحقليات .
4 – شعبة البساتين .
5 – شعبة تربية الحيوان والحشرات النافعة .
مادة 5 – قسم التسليف الموجه – يديره موظف بدرجة اخصائي أو مرشد زراعي يساعده عدد من الموظفين والمستخدمين ويقوم بدعم الزراع ارشاديا وماديا عن طريق تقديم السلف العينية والنقدية بالتعاون مع المصرف الزراعي وغيره لاثارة الوعي وتشجيع الزراع على اتباع الطرق الزراعية الحديثة وانتاج المحاصيل الصناعية ويتألف من الشعب التالية : –
1 – شعبة المنطقة الشمالية .
2 – شعبة المنطقة الوسطى .
3 – شعبة المنطقة الجنوبية .
مادة 6 – قسم الحسابات والأمور المالية – يديره موظف بدرجة مدير أو محاسب يساعده عدد من الموظفين والمستخدمين ويقوم باعداد الميزانية العامة والخطة الاقتصادية وانجاز المعاملات الحسابية والمالية بما فيها معاملات الصرف والتدقيق والمخازن والاثاث والقرطاسية وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات المرعية ويتألف من الشعب التالية: –
1 – شعبة الخطة الاقتصادية .
2 – شعبة الميزانية الاعتيادية .
3 – شعبة التدقيق .
4 – شعبة المخازن .
مادة 7 – قسم الادارة والذاتية – يديره موظف بدرجة مدير أو رئيس ملاحظين يساعده عدد من الموظفين والمستخدمين ويقوم بتنظيم الشؤون الادارية وما يتعلق بذاتية الموظفين والمستخدمين والعمال وأمور الأجانب وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات المرعية ويتألف من : –
1 – شعبة الذاتية .
2 – شعبة الادارة .
3 – شعبة الاوراق .
4 – شعبة الطابعة .
مادة 8 – تنفذ هذه التعليمات من تاريخ صدورها .
مادة 9 – على مدير الارشاد الزراعي العام تنفيذ هذه التعليمات .
وزير الزراعة
الدكتور عبد الحسين وداي العطية
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1698 في 25 – 2 – 1969