عنوان التشريع: تعليمات بتشكيلات مديرية التربة واستصلاح الاراضي العامة
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-01-01 00:00:00
استناداً الى الصلاحية المخولة لنا بمقتضى المادة (20) من نظام وزارة الزراعة رقم 56 لسنة 1968 وتسهيلا لأحكام المادة (14) منه : –
أصدرنا التعليمات التالية بخصوص تشكيلات مديرية التربة واستصلاح الأراضي العامة .
مادة 1 – تتألف المديرية العامة من الأقسام والدوائر التالي ذكرها وترتبط بالمدير العام مباشرة عدا ما كان منها خارج لواء بغداد فتحدد ارتباطاتها بأوامر وزارية .
1 – القسم الفني .
2 – قسم البحوث .
3 – قسم المسح وتصنيف الأراضي .
4 – قسم استصلاح واستثمار الأراضي .
5 – قسم صيانة التربة والماء .
6 – قسم الحسابات والأمور المالية .
7 – قسم الادارة والذاتية .
8 – دائرة المشاريع الرائدة .
9 – دائرة العمل الميكانيكي .
مادة 2 – القسم الفني – يتولى رئاسته موظف فني بدرجة أخصائي زراعي أول أو أخصائي زراعي أو معاون أخصائي زراعي يساعده عدد مناسب من الموظفين الفنيين والمستخدمين ومهمته الاشراف على تنظيم التقارير الفنية وتنسيقها والمساهمة في اعداد وتنظيم الخطة ومناهج أعمال الاستصلاح وفعاليات كافة الاقسام الفنية ومتابعة المشاريع والاتصال بالدوائر والمؤسسات ذات العلاقة بقدر تعلق الأمر بالقضايا الفنية وكذلك الاشراف على المكتبة وتنظيمها بالاضافة الى أعمال الدعاية والنشر والارشاد الخاصة بفعاليات المديرية ويتكون من الشعب التالية : –
أ – شعبة تنسيق البحوث .
ب – شعبة الاحصاء والتخطيط والمتابعة .
جـ – شعبة الارشاد .
مادة 3 – قسم البحوث – يتولى رئاسته موظف فني بدرجة أخصائي زراعي أول أو أخصائي زراعي أو معاون أخصائي زراعي يساعده عدد مناسب من الموظفين الفنيين والمستخدمين ومهمته اجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بمشكلة الاملاح والقلوية في التربة وكيفية تكونها وطرق التخلص منها ودراسة مكونات التربة الكيمياوية وعلاقتها بنمو النبات وانتاجية الارض والمكونات المعدنية وعلاقتها بتركيبها وصفاتها الفيزياوية والكيمياوية ودراسة الصفات الفيزياوية للتربة والبحوث عن امكانية التوصيات الاقتصادية لتحسينها ودراسة مياه الانهر والمصادر الأخرى وتحديد مدى صلاحيتها للسقي في المناطق التي يختلط فيها ماء البزل بمياه الانهر والبحث عن أفضل استخدام لمياه المبازل والمياه الجوفية بحالتها أو بعد خلطها واجراء البحوث الخاصة بالاحياء الدقيقة في الترب لدراسة الميكروبات والقيام ببحوث الخصوبة والتسميد واجراء التجارب اللازمة لتقدير قابلية الترب العراقية والقيام بموازنة الطرق الكيمياوية لتحليل الترب مع تحليل النبات وكذلك دراسة علاقات التربة والمياه والنبات والمشاكل المختلفة في الحيوان والحشرات بواسطة النظائر المشعة اضافة الى التحاليل المختبرية لجميع الجهات ذات العلاقة ويتكون من الشعب الآتية : –
أ – شعبة كيمياء واملاح التربة .
ب – شعبة فيزياء وادارة التربة .
جـ – شعبة الخصوبة وتغذية النبات .
د – شعبة النظائر المشعة .
هـ – شعبة التحاليل المختبرية .
و – شعبة الاحياء والمواد العضوية .
مادة 4 – قسم المسح وتصنيف الأراضي – يتولى رئاسته موظف فني بدرجة أخصائي زراعي أو معاون أخصائي زراعي يساعده عدد مناسب من الموظفين الفنيين والمستخدمين ومهمته القيام بأعمال مسح التربة وتصنيف الأراضي لافادة الجهات الحكومية والاهلية وذلك بتقديم الدراسات الشاملة عن الأرض في جميع أنحاء العراق لامكان الاسترشاد بها في تنفيذ المشروعات العامة للري والبزل واصلاح وتحسين الاراضي ومشروعات التعمير والاسكان ولاغراض التجارب الزراعية واجراء التحريات التي تشمل المسح الطبوغرافي والهيدرولوجي اللازمة لاغراض مسح التربة وتصنيف الاراضي والقيام بأبحاث نشوء وتكوين التربة واعداد ورسم وطبع جميع الخرائط التي تحتاجها المديرية لأغراض مسح التربة وتصنيف الأراضي واستصلاحها واجراء التحليلات المقتضية لأعمال مسح التربة وتصنيف الاراضي ويتكون من الشعب التالية : –
أ – شعبة مسح التربة وتصنيف الأراضي .
ب – شعبة المسح الطبوغرافي .
جـ – شعبة التحريات والهيدرولوجية .
د – شعبة التحاليل المختبرية .
هـ – شعبة دراسات ونشوء وتكوين التربة .
و – شعبة الترسيم وطبع الخرائط .
مادة 5 – قسم استصلاح واستثمار الاراضي – يتولى رئاسته موظف مني بدرجة أخصائي زراعي أول أو أخصائي زراعي أو معاون أخصائي زراعي يساعده عدد مناسب من الموظفين الفنيين والمستخدمين ومهمته اجراء التحريات اللازمة لاعداد تصاميم الري والبزل والقيام بإعداد الخرائط الطبوغرافية لاعمال استصلاح والخرائط الخاصة بأعمال تعديل وتسوية الأرض واعداد التصاميم الهندسية لشبكات الري والبزل الحقلي وتنفذ شق شبكات الري والبزل وادامتها والقيام بأعمال التسوية والتعديل والغسل واستزراع الارض وتوفير المياه اللازمة لها وايصالها الى مرحلة الاستثمار الاقتصادي المربح واجراء الدراسات المتعلقة بالري والبزل كابعاد واعماق المبازل الحقلية وحركة المياه الجوفية ومدى الضائعات المائية والكميات الداخلية والخارجية والتحريات الخاصة بالموازنة المائية والملحية لمختلف المشاريع الزراعية والاروائية في العراق وكذلك الدراسات المتعلقة بأعمال الاستصلاح في مناطق مختلفة للتوصل الى الحقائق الاساسية لوضع سياسة استثمارية لكل منطقة أو مشروع ويتكون من الشعب التالية : –
أ – شعبة التحريات والتصاميم .
ب – شعبة التنفيذ .
جـ – شعبة غسل الاملاح والاستثمار الزراعي .
د – شعبة الاستصلاح في المناطق الأخرى .
المحتوى2
مادة 6 – قسم صيانة التربة والماء – يتولى رئاسته موظف فني بدرجة أخصائي زراعي أو أول أخصائي زراعي أو معاون أخصائي زراعي يساعده عدد مناسب من الموظفين الفنيين والمستخدمين ومهمته القيام بتحديد قابلية الاراضي الانتاجية وذلك باستغلالها وفق الطرق العلمية الحديثة والسعي لتحسين الترب المتدهورة من جراء سوء استغلالها والحد من عوامل التعرية المائية والريحية ويتشكل القسم من الشعب التالية : –
أ – شعبة تحديد قابلية الارض الانتاجية .
ب – شعبة صيانة ترب المنطقة الشمالية .
جـ – شعبة اعمار الصحاري وتثبيت الرمال .
د – شعبة استغلال المياه الجوفية للاغراض الزراعية .
مادة 7 – قسم الحسابات والأمور المالية – يتولى رئاسته موظف بدرجة مدير أو محاسب يساعده عدد مناسب من الموظفين والمستخدمين ومهمته القيام بأعمال تحضير وتنظيم ميزانية المديرية سواء كان ذلك ما يتعلق منها بالميزانية العامة أو الخطة الاقتصادية في كل سنة مالية ومراقبة تنفيذ فصولها ومواردها وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات المرعية وكذلك الاشراف على الاعمال الحسابية والمخزنية وما يمت اليها بصلة ويتكون من الشعب التالية : –
أ – شعبة الخطة الاقتصادية .
ب – شعبة الميزانية الاعتيادية .
جـ – شعبة التدقيق .
د – شعبة المخازن .
مادة 8 – قسم الادارة والذاتية – يديره موظف بدرجة مدير أو رئيس ملاحظين يعاونه عدد من الموظفين والمستخدمين ويقوم بتنظيم الشؤون الادارية وما يتعلق بميزانية الموظفين والمستخدمين والعمال ويعمل على تنسيق الاعمال الادارية بين مركز المديرية والدوائر التابعة لها وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات المرعية ويتألف من الشعب التالية : –
أ – شعبة الذاتية .
ب – شعبة الادارة .
جـ – شعبة الاوراق .
د – شعبة الطابعة .
مادة 9 – المشاريع الرائدة – يتولى رئاستها موظف بدرجة أخصائي زراعي أول أو أخصائي زراعي أو معاون أخصائي زراعي يساعده عدد من الموظفين والمستخدمين ومهمته القيام بمشاريع رائدة في مناطق مختلفة من العراق وبمساحات مناسبة في المشاريع الزراعية الغرض منها التوصل الى الحقائق الاساسية لوضع سياسة استثمارية لتلك المشاريع وذلك باستصلاح هذه المساحات بمراحل عمل متكامل مبتدئا بمرحلة جمع المعلومات والتحريات الى مرحلة الاستثمار الزراعي باكفا ما يمكن لتكون كنواة يقتدى بها في المشاريع الزراعية الكبرى ويتم ذلك بالاستفادة من امكانيات الاقسام الفنية في هذه المديرية كل حسب اختصاصه وبالتعاون مع جميع الدوائر الزراعية ذات الاختصاصات المختلفة كمديريات المحاصيل الحقلية العامة ووقاية المزروعات العامة والارشاد الزراعي العامة والبستنة العامة وغيرها .
مادة 10 – دائرة العمل الميكانيكي – يتولى رئاسته موظف بدرجة مهندس أو معاون مهندس أو موظف زراعي له المام بالأعمال الميكانيكية يساعده عدد مناسب من الموظفين والمستخدمين ومهمته القيام بتصليح وادامة السيارات والمكائن والآلات الزراعية على اختلاف انواعها وتنظيم أعمال السيارات وتوزيعها على الأقسام المختلفة والاشراف على نقل الموظفين والمستخدمين والعمال وكل ما يمت للأعمال الميكانيكية بصلة .
مادة 11 – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ صدورها .
مادة 2 عشرة – على مدير التربة واستصلاح الأراضي العام تنفيذ هذه التعليمات .
وزير الزراعة
الدكتور عبدالحسين وداي العطية
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1698 في 25 – 2 – 1969