تعليمات بتشكيلات مديرية المحاصيل الحقلية العامة

      التعليقات على تعليمات بتشكيلات مديرية المحاصيل الحقلية العامة مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات بتشكيلات مديرية المحاصيل الحقلية العامة
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-01-01 00:00:00

استناداً إلى الصلاحية المخولة لنا بمقتضى المادة (20) من نظام وزارة الزراعة رقم 56 لسنة 968 وتسهيلا لتطبيق المادة (11) منه .
أصدرنا التعليمات التالية بخصوص تشكيلات مديرية المحاصيل الحقلية العامة .
مادة 1 – تتألف المديرية العامة من الأقسام والشعب التالية وترتبط بالمدير العام مباشرة . عدا ما كان منها خارج لواء بغداد فتحدد ارتباطاتها بأوامر وزارية .
1 – القسم الفني .
2 – قسم محاصيل الحبوب والبقوليات .
3 – قسم الاقطان .
4 – قسم المحاصيل الصناعية .
5 – قسم اكثار بذور النواة والاساس .
6 – قسم الحسابات والأمور المالية .
7 – قسم الادارة والذاتية .
8 – محطات البحوث الزراعية في الالوية .
9 – شعبة مكافحة الادغال .
مادة 2 – القسم الفني : يديره موظف بدرجة مدير أو أخصائي زراعي أو معاون اخصائي زراعي يساعده عدد من الموظفين الفنيين ويقوم بتنسيق التعاون بين الأقسام الفنية المختلفة وجمع وتحليل الاحصائيات المتعددة واصدار النشرات ويكون حلقة الاتصال بين الاقسام الفنية والجهات الخارجية ويقوم بتنظيم الحملات الارشادية الخاصة بتطبيق أحسن الطرق العلمية في انتاج المحاصيل المتنوعة واستعمال البذور المحسنة للأصناف المرغوبة ومتابعة سير البحوث ومشاريع الخطة الاقتصادية التابعة للمديرية ويتألف القسم من الشعب الآتية : –
أ – شعبة تنسيق البحوث .
ب – شعبة الاحصاء والتخطيط والمتابعة .
جـ – شعبة الارشاد .
مادة 3 – قسم محاصيل الحبوب والبقوليات .
يديره موظف بدرجة مدير أو أخصائي زراعي أو معاون أخصائي زراعي يساعده عدد من الموظفين الفنيين ويقوم بالبحوث العلمية كانتخاب واستنباط السلالات والاصناف الجيدة المرغوبة من ناحيتي الكم والنوع وايجاد أفضل الطرق الزراعية وكذلك دراسة المشاكل التي تعترض انتاج وتصنيع محاصيل الحبوب المختلفة ويتألف القسم من الشعب الآتية: –
أ – شعبة الحنطة والشعير .
ب – شعبة الرز .
جـ – شعبة الذرة الصفراء والبيضاء .
د – شعبة البقوليات .
مادة 4 – قسم الاقطان .
يديره موظف بدرجة مدير أو أخصائي زراعي أو معاون أخصائي زراعي يساعده عدد من الموظفين الفنيين ويقوم بالبحوث العلمية كانتخاب واستنباط السلالات والاصناف الجيدة المرغوبة من القطن من ناحيتي الكم والنوع وايجاد أفضل الطرق الزراعية ودراسة مشاكل انتاج القطن كما يعمل على وضع أسس لتدريج القطن في البلاد ويتألف القسم من الشعب الآتية : –
أ – شعبة بحوث القطن .
ب – شعبة فحص التيلة .
جـ – شعبة المحالج والتدريج .
مادة 5 – قسم المحاصيل الصناعية .
يديره موظف بدرجة مدير أو أخصائي زراعي أو معاون أخصائي زراعي يساعده عدد من الموظفين الفنيين ويقوم بالبحوث العلمية كانتخاب واستنباط السلالات والاصناف الجيدة المرغوبة من ناحيتي الكم والنوع وايجاد أفضل الطرق الزراعية ودراسة المشاكل التي تعترض انتاج المحاصيل الزيتية والسكرية ومحاصيل الالياف (عدا القطن) والتبغ ويتألف القسم من الشعب الآتية :
أ – شعبة المحاصيل الزيتية .
ب – شعبة المحاصيل السكرية .
جـ – شعبة البحوث والجلجل والكتان .
د – شعبة التبغ والتنباك .
هـ – شعبة مزرعة النباتات الطبية .
مادة 6 – قسم اكثار بذور النواة والاساس : –
يديره موظف بدرجة مدير أو أخصائي زراعي أو معاون أخصائي زراعي يساعده عدد من الموظفين الفنيين . ويقوم باكثار بذور النواة والاساس لكافة المحاصيل الحقلية والمحافظة على نقاوتها وكفاءتها الانتاجية والاشراف المباشر على انتاج المرحلتين الاخيرتين من اكثارات البذور وهما .
1 – البذور المسجلة .
2 – البذور المصدقة والمتعاقد عليها مع المزارع الحكومية والمزارعين .
ويتألف القسم من الشعب الآتية :
أ – شعبة الانتاج .
ب – شعبة التنظيف .
جـ – شعبة فحص البذور .
د – شعبة الآلات والمكائن والسيارات .
هـ – شعبة المخازن .
مادة 7 – قسم الحسابات والأمور المالية .
يديره موظف بدرجة مدير أو محاسب ويعاونه عدد من الموظفين والمستخدمين ويقوم بكافة الأمور الحسابية والمعاملات المالية وفقا للقوانين والأنظمة والتعليمات المرعية ومسك السجلات الخاصة بها والاضطلاع بتحضير وتنظيم الميزانية ومراقبة تنفيذها ويتألف من الشعب الآتية : –
أ – شعبة الخطة الاقتصادية .
ب – شعبة الميزانية الاعتيادية .
جـ – شعبة التدقيق .
د – شعبة المخازن .
مادة 8 – قسم الادارة والذاتية .
يديره موظف بدرجة مدير أو رئيس ملاحظين ويعاونه عدد من الموظفين والمستخدمين ويقوم بكافة القضايا والأمور الادارية والذاتية للموظفين والمستخدمين والعمال وتحضير وتنظيم الملاكات وفقا للقوانين والأنظمة والتعليمات المرعية ويتألف القسم من الشعب الآتية : –
أ – شعبة الادارة .
ب – شعبة الذاتية .
جـ – شعبة الاوراق .
د – شعبة الطابعة .
مادة 9 – شعبة مكافحة الادغال .
يديرها موظف بدرجة أخصائي زراعي أو معاون أخصائي زراعي وتقوم باجراء التجارب والبحوث للوقوف على مدى الاضرار التي تحدثها الادغال في تقليل الحاصل ونوعيته للمحاصيل المتنوعة والعمل على ايجاد أحسن الطرق والاساليب لمكافحتها بصورة اقتصادية والحد من انتشارها عن طريق تشريع القوانين والأنظمة اللازمة .
مادة 10 – تنفذ هذه التعليمات من تاريخ صدورها .
مادة 11 – على مدير المحاصيل الحقلية العام تنفيذ هذه التعليمات .
وزير الزراعة
الدكتور عبد الحسين وداي العطية
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1698 في 25 – 2 – 1969