تعديل تعليمات الهيئة العليا للاصلاح الزراعي رقم 21 لسنة 1960

      التعليقات على تعديل تعليمات الهيئة العليا للاصلاح الزراعي رقم 21 لسنة 1960 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل تعليمات الهيئة العليا للاصلاح الزراعي رقم 21 لسنة 1960
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 82
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-01-01 00:00:00

يضاف ما يلي الى نهاية الفقرة (جـ) من مادة 4 من تعليمات رقم (21) لسنة 960 .
“ويستثنى من ذلك رعايا الدول العربية الساكنين بالعراق اضطرارا وغيرهم ممن تنسبهم الهيئة العليا للاصلاح الزراعي” .
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1698 في 25 – 2 – 1969