تعليمات تنظيم تشكيلات ديوان مجلس التخطيط رقم 2 لسنة 1969

      التعليقات على تعليمات تنظيم تشكيلات ديوان مجلس التخطيط رقم 2 لسنة 1969 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات تنظيم تشكيلات ديوان مجلس التخطيط رقم 2 لسنة 1969
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام مادة 4 عشرة من نظام وزارة التخطيط رقم (72) لسنة 1968 بخصوص تفصيل واجبات التشكيلات والاقسام الواردة في النظام المذكور وتحديد ارتباطاتها الادارية مع بعضها اصدرنا التعليمات الآتية لتنظيم اقسام ديوان مجلس التخطيط .
مادة 1 – المدير العام – ويكون مسؤولا عن الاشراف على أعمال ديوان مجلس التخطيط وفقا للمادة الخامسة من نظام الوزارة وكذلك يكون مسؤولا عن ضبط قرارات الهيئة التوجيهية ومجلس التخطيط .
مادة 2 – يتألف ديوان مجلس التخطيط من الاقسام والتشكيلات الآتية : –
1 – قسم اعداد المناهج والقرارات – يرأسه موظف بدرجة مدير يعاونه عدد من الموظفين ويكون هذا القسم مسؤولا عن الأمور الآتية : –
أ – اعداد وتدقيق مناهج جلسات الهيئة التوجيهية ومجلس التخطيط وتوزيعها على الأعضاء في مواعيدها بشكل مبوب حسب قطاعات الخطة الاقتصادية وحسبما تقتضيه قواعد تنظيم مناهج الجلسات .
ب – اعداد وتدقيق قرارات الهيئة التوجيهية ومجلس التخطيط وفقا لما تم اقراره أثناء انعقاد الهيئة أو المجلس حسب مقتضى الحال وتسجيل شرح المخالفة (ان وجد) في سجل خاص .
جـ – تبليغ قرارات الهيئة التوجيهية ومجلس التخطيط الى الدوائر المعنية .
2 – قسم الارشيف والمراسلات – يرأسه موظف بدرجة رئيس ملاحظين يعاونه عدد من الموظفين ويكون هذا القسم مسؤولا عن الأمور الآتية : –
أ – تبويب قرارات الهيئة التوجيهية ومجلس التخطيط وفقا لنظام البطاقات Card System .
ب – تسجيل المعاملات والمخابرات الواردة الى والصادرة من الديوان في سجلات خاصة .
جـ – تدقيق المعاملات الواردة الى الديوان والتأكد من استكمالها جميع النسخ المطلوبة .
د – حفظ وتنسيق قرارات الهيئة التوجيهية ومجلس التخطيط وتنظيم ملفات الديوان وصيانتها .
هـ – اعداد وتنسيق بطاقات خاصة خاصة بالمقاولات بما يسهل معرفة الاعمال المعهدة الى كل مقاول اضافة الى تنظيم بطاقات خاصة لكل مشروع .
3 – قسم الطبع والاستنساخ – يرأسه موظف بدرجة رئيس ملاحظين يعاونه عدد من الموظفين ويكون هذا القسم مسؤولا عن طبع واستنساخ جميع المراسلات والقرارات المتعلقة بأعمال الديوان .
مادة 3 – للمدير العام صلاحية توزيع الأعمال المذكورة في هذه التعليمات بين موظفي ومستخدمي الديوان .
مادة 4 – تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية ويعمل بها اعتبارا من 16 – 2 – 1969 .
وزير التخطيط
جواد هاشم
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1697 في 23 – 2 – 1969