تعليمات خاصة باجازة المصورين

      التعليقات على تعليمات خاصة باجازة المصورين مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات خاصة باجازة المصورين
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-01-01 00:00:00

استناداً إلى مادة 2 والثلاثين من قانون المطبوعات رقم 206 لسنة 1968 قررنا اصدار التعليمات الآتية : –
أولا – على الراغب من العراقيين في ممارسة مهنة التصوير تقديم ما يلي : –
1 – عريضة معنونة الى وزير الثقافة والاعلام يطلب فيها منحة اجازة تصوير يذكر فيها الاسم الكامل لصاحب الطلب وعنوانه الدائم مشفوعة بـ : –
أ – الجنسية العراقية أو دفتر النفوس أو هوية الاحوال الشخصية تثبت كونه عراقيا بالولادة ومكملا الـ (21) من العمر .
ب – شهادة تثبت بأنه غير محكوم عليه بجناية غير سياسية أو جنحة غير مخلة بالشرف .
جـ – شهادة الابتدائية أو شهادة جدارة تثبت انه ممن مارس مهنة التصوير لمدة لا تقل عن خمس سنوات قبل نفاذ هذه التعليمات .
د – كتاب اعتماد من الجهة التي يعمل لها مصدقا من الجهات الادارية .
هـ – أربع صور شمسية مع طابع من فئة مائة فلس وآخر (20) فلسا دفاع وطني .
ثانيا – على الراغب من الاجانب في ممارسة مهنة التصوير تقديم ما يلي : –
أ – عريضة معنونة الى وزير الثقافة والاعلام يرجو فيها منحة اجازة التصوير يذكر فيها الاسم الكامل لصاحب الطلب وعنوانه الدائم في العراق .
ب – كتاب اعتماد من الجهة التي يعمل لها مصدقا من الجهات الادارية في العراق، أو مؤسساتنا في الخارج ان كان المصور يعمل لمؤسسة خاصة خارج العراق .
جـ – استشهاد من المؤسسة التي ترعى مصالحه في العراق مؤيدة من وزارة الخارجية العراقية ان كان المصور ممثلا لاحدى الجهات الرسمية التابعة لحكومته .
د – أربع صور شمسية مع طابع مائة فلس وآخر (20) فلسا دفاع وطني .
ثالثا – يستمزج رأي الدوائر ذات العلاقة بمهام المصورين قبل موافقة مدير الاعلام العام على منح الاجازة اللازمة لممارسة أعمالهم .
رابعا – يمنح المصورون الاجانب الذين يفدون الى العراق للاغراض الاعلامية وبعد استحصال موافقة مدير الاعلام العام هوية صحفية مؤقتة لا تتجاوز مدة العمل فيها الشهر الواحد .
خامسا – تمنح هويات المصورين بعد استحصال الموافقات اللازمة المشار اليها في الفقرة (ثالثا) من التعليمات موقعة من قبل مدير العلاقات .
سادسا – يمنح الموظف أو المستخدم في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية اجازة ممارسة مهنة التصوير خارج أوقات الدوام الرسمي على ضوء ما ورد في الفقرة (أولا) من هذه التعليمات وبشرط موافقة الدائرة التي ينتمي اليها ذلك الموظف أو المستخدم .
سابعا – تقوم الجهة التي يعمل لديها المصور المجاز باخبار الدائرة المختصة في هذه الوزارة عند انتقاله الى جهة أخرى أو تركه مهنة التصوير خلال أسبوع واحد على الأقل من ذلك .
ثامنا – يجب على كل مصور ان يضع الاجازة الممنوحة له في مكان بارز من المكتب الذي يمارس عمله فيه .
تاسعا – تسحب اجازة التصوير من المصور المجاز في حالة مخالفته لأحكام قانون المطبوعات المشار اليه أعلاه أو هذه التعليمات .
وزير الثقافة والاعلام
عبدالله سلوم السامرائي
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1693 في 17 – 2 – 1969