تعليمات الخدمة المدنية حول صرف رواتب الموظفين والمستخدمين العراقيين والفلسطينيين المتجنسين بالجنسية العراقية الملتحقين بقوات الفدائيين

      التعليقات على تعليمات الخدمة المدنية حول صرف رواتب الموظفين والمستخدمين العراقيين والفلسطينيين المتجنسين بالجنسية العراقية الملتحقين بقوات الفدائيين مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات الخدمة المدنية حول صرف رواتب الموظفين والمستخدمين العراقيين والفلسطينيين المتجنسين بالجنسية العراقية الملتحقين بقوات الفدائيين
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 61
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-01-01 00:00:00

استناداً لأحكام مادة 2 من ذيل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 960 رقم 199 لسنة 968 وتسهيلا لتنفيذ أحكام مادة 1 منه أصدرنا التعليمات الآتية : –
1 – تصرف رواتب الموظفين والمستخدمين العراقيين والفلسطينيين المتجنسين بالجنسية العراقية المقيمين في العراق العاملين في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية ممن يلتحقون بقوات الفدائيين من قبل دوائرهم مباشرة طيلة هذه المدة ويتم الصرف اما لهم مباشرة أو لوكلائهم .
2 – تعتبر خدمات الموما اليهم طوال فترة التحاقهم بقوات الفدائيين خدمة مستمرة لأغراض الترفيع والعلاوة والتقاعد وتستوفى منهم الاستقطاعات القانونية وفقا للأصول .
3 – على الجهة المسؤولة عن صرف الرواتب أن تتسلم اشعارا رسميا شهريا من مكاتب المنظمات الفدائية في العراق يوضح فيه استمرار الفدائي بعمله لجيها قبل صرف الراتب الى الفدائي أو وكيله .
4 – تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير المالية
أمين عبدالكريم
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1698 في 25 – 2 – 1969