عنوان التشريع: تعليمات مراكز الشباب
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-01-01 00:00:00
استناداً الى أحكام مادة 4 عشرة من نظام وزارة رعاية الشباب رقم (24) لسنة 1968 . قررنا اصدار التعليمات التالية : –
1 – تنشأ مراكز لاعداد وتوجيه الشباب في المدن والقرى والارياف على مستوى القطر ويسمى المركز باسم المنطقة التي انشئ فيها .
2 – يهدف المركز الى تنظيم فعاليات الشباب وتقديم الخدمات لهم والأخذ بأيديهم للاسهام في بناء المجتمع بحيث يكونون هم قاعدته الاساسية، وتخليصهم من السلبية واللامبالاة ضمن اطار من وحدة العمل والفكر والهدف وعلى أسس من الخلق القويم والتفكير المتزن والعواطف المتوازنة .
3 – يستعين المركز لتحقيق اغراضه بالوسائل التالية :
أ – استغلال أوقات فراغ الشباب بالبرامج التي تنمى مداركهم وقابلياتهم وتثير فيهم الاحاسيس الخيرة .
ب – عقد المناظرات الثقافية والفكرية والاستعانة برجال الفكر لالقاء المحاضرات وعقد الندوات في المجالات المختلفة وتعويد الشباب على ممارسة النقد الذاتي ومناقشة القضايا العامة بروح علمية موضوعية . بعيدة عن التزمت والتعصب .
جـ – تدعيم وصقل الهوايات والمواهب المختلفة عند الشباب وتشجيعهم على الابتكار والابداع .
د – تعويد الشباب على ادارة شؤونهم ذاتيا بروح نابعة عن صفات خلقية رفيعة وروح عالية . وتكليفهم بأمور الضبط والنظام .
هـ – تكوين الفرق الفنية وفرق الهوايات من الشباب . فرق الموسيقى والنحت والرسم والتصوير والتمثيل والخطابة وهواة الاسفار والعلوم وما شاكل ذلك .
و – التعاون مع المنظمات الوطنية والجمعيات والنقابات لتنفيذ الخدمات العامة كرصف الشوارع وردم المستنقعات وبناء المنشآت والاسهام في اداء الواجبات الوطنية والقومية، كمكافحة الامية، والتوعية الشعبية، والارشاد، والتوجيه .
ز – انشاء الاكشاك وممارسة بعض الأعمال التي تخدم اغراض المركز وتقديم الخدمات والتسهيلات لمنتسبيه واسناد ادارتها الى الشباب انفسهم لتعويدهم على اجراء المعاملات من بيع وشراء ومسك السجلات وغيرها .
ح – تهيئة الملاعب الرياضية وملاعب التسلية على اختلاف انواعها داخل المركز وخارجه . كرة القدم . السلة . التنس . السباحة . حلبات المصارعة . والملاكمة . والمبارزة . وغيرها .
ط – انشاء الصناعات اليدوية البسيطة خصوصا تلك التي تعتمد على توفر الخامات المحلية لتدريب الشباب على ممارستها وتحبيب العمل عندهم وتعميق قيمه .
ي – توطيد أواصر الالفة والاخاء والتعاون بين الشباب من مختلف القطاعات والفئات وخلق الاجواء والظروف التي تعمل على صهرهم وتحقيق التجانس الفكري بينهم .
ك – توفير الخدمات الصحية الاولية للامر ومساعدة الامهات العاملات في توفير الحضانة لأبنائهن .
ل – ارشاد الشباب الى سبل الاستفادة من الخدمات العامة ومساعدتهم على انجاز أعمالهم .
4 – تنسيب مديرية التربية الاجتماعية العامة، الموظفين والمستخدمين اللازمين لادارة المركز وتنظيم نشاطه في المجالات الاجتماعية والثقافية وتنسب المديريات العامة الأخرى الموظفين والمستخدمين اللازمين لتنظيم نشاطه في المجالات الرياضية والعلمية والعسكرية والكشفية وغيرها من الانشطة كل حسب اختصاصها .
5 – يتولى ادارة شؤون المركز وتصريف أموره مجلس ادارة مؤلف من : –
أ – مدير المركز – ويكون رئيسا لمجلس الادارة .
ب – عضو واحد – عن الاتحاد الوطني لطلبة العراق – يرشحه الاتحاد المذكور .
جـ – عضو واحد – عن منطمة العمل الشعبي – ترشحه المنظمة المذكورة .
د – عضوان من شباب المتعلقة من المستفيدين من خدمات المركز ممن لهم ماضي اجتماعي وقومي بترشيح من مدير المركز .
6 – يجوز اضافة عضوين أو اكثر الى المجلس أعلاه من ذوي الخبرة والاختصاص في مجالات خدمات الشباب . يرشحهما وزير رعاية الشباب باقتراح من مدير التربية الاجتماعية العام .
7 – يختص المجلس بما يلي :
أ – وضع البرامج الخاصة بأنشطة المركز المختلفة .
ب – ادارة شؤونه وتصريف أموره واتخاذ كل الوسائل والسبل وتوفير الامكانيات التي من شأنها رفع كفاءة العمل فيه وانتظامه .
جـ – النظر في طلبات الانتماء واتخاذ القرار المناسب بالرفض أو القبول بالنسبة للاعضاء العاملين واسقاط العضوية عنهم نهائيا أو مؤقتا .
د – اتخاذ القرارات المناسبة في القضايا الادارية والمالية والفنية ومراقبة تنفيذها .
هـ – اعداد التقارير عن سير العمل ومناقشتها وبحث الشكاوى المرفوعة من الاعضاء أو عليهم .
و – مناقشة ميزانية الستة المالية المنتهية (طبقا للسنة المالية للدولة) واقرارها واعداد تخمينات ميزانية السنة الجديدة .
ز – تخويل رئيس المجلس الصلاحيات المالية المقتضية لتمشية الأعمال .
ح – تعيين المصرف الذي تودع فيه أموال المركز المجباة من الاعضاء وحصيلة الايرادات الناشئة عن خدمات وفعاليات المركز .
ط – تحديد الأجور والرسوم الواجب استيفاؤها من الأعضاء أو غيرهم لقاء استفادتهم من الخدمات التي يقدمها المركز في مجالات أنشطته وفعالياته .
ي – تحديد رسم الانتماء وبدلات المشاركة الشهرية بالنسبة للمنتمين وكذلك تخفيضها أو اعفاء العضو منها على ضوء ظروفه .
ك – أية تصرفات أخرى تساعد على اداء المركز لأهدافه .
8 – تمارس تلك الاختصاصات في حدود السياسة العامة للوزارة .
9 – ينعقد المجلس بحضور الرئيس وعضوين .
10 – ترفع جميع مقررات مجلس الادارة خلال (7) أيام من اتخاذها الى مديرية التربية الاجتماعية العامة . حيث تقوم برفعها لوزير رعاية الشباب مع مطالعتها . وله المصاقة عليها كلا أو بعضا . أو تعديلها أو الغاؤها أو طلب اعادة النظر فيها ويعتبر قراره قطعيا .
11 – يستطلع رأي المديريات العامة الأخرى بالنسبة للمقررات التي تخص نشاطها وفعالياتها وموظفيها ومستخدميها .
12 – يجوز تنفيذ المقررات التي لا تحتمل التأخير وذات الطبيعة المستعجلة ومن ثم رفعها الى الى الجهات المختصة .
13 – تسجل مقررات مجلس الادارة في سجل خاص يوقع عليه الرئيس وعضوان . وتعتبر القرارات صادرة بالاجماع .
14 – تسقط العضوية عن عضو مجلس الادارة في الحالات التالية :
أ – الوفاة أو الاستقالة بعد قبولها .
ب – فقد الاهلية القانونية .
جـ – اذا ما قررت الجهات التي يمثلها اعفاءه .
د – إذا لم يحضر اجتماعات المجلس ثلاث جلسات متتالية بدون عذر مشروع يقبله المجلس .
هـ – اذا تغير محل اقامته .
و – لوزير رعاية الشباب تنحية أي عضو من أعضاء مجلس الادارة .
المحتوى2
15 – يمارس مدير المركز الاختصاصات التالية :
أ – ادارة شؤون المركز والمحافظة على الضبط والنظام فيه وتنفيذ قرارات مجلس ادارته وتطبيق التعليمات والاوامر الصادرة من مراجعها المختصة .
ب – دعوة مجلس الادارة مرتين في الشهر على الاقل وترؤس جلساته .
جـ – تمثيل المركز والتحدث باسمه امام كل الجهات في حدود الصلاحيات المخولة له .
د – التوقيع على جميع المستندات المالية بما فيها المذكرات والصكوك ومستندات الصرف الأخرى بالاشتراك مع المسؤول عن الصرف (القائم بالأمور الحسابية) وذلك في حدود الصلاحيات المخولة له .
هـ – البت في قبول الاعضاء المؤازرين واسقاط العضوية عنهم نهائيا أو مؤقتا .
16 – يصنف الأعضاء كما يلي : –
أ – أعضاء عاملون – وهم الذين تتراوح أعمارهم بين الخامسة عشرة والاربعين عاما .
ب – أعضاء مؤازرون – وهم الذين تقل سنهم عن خمسة عشر عاما أو تزيد على (40) يوما .
17 – يستفيد الأعضاء جميعا من الخدمات والفعاليات والتسهيلات التي يقدمها المركز الا ان التكليف بالواجبات مقصور على الاعضاء العاملين .
18 – يشترط في العضو :
أ – أن يكون عراقيا أو من رعايا الدول العربية .
ب – أن يكون من سكان المدينة أو المنطقة التي يقع فيها المركز .
جـ – أن يزكيه اثنان من الأعضاء العاملين .
19 – يملأ طالب الانتماء الاستمارة الخاصة الملحقة بهذه التعليمات مرفقا بها رسم الانتماء ويبلغ بنتيجة طلبه خلال أسبوعين من تاريخ تقديمه الطلب .
20 – على الأعضاء جميعا اطاعة الأوامر والقرارات الصادرة ودفع بدلات المشاركة الشهرية والرسوم المطلوبة بأوقاتها والامتناع كلية عن أي تصرف يسيء الى سمعة المركز في الداخل أو في الخارج .
21 – يخصص لكل عضو ملف خاص يحتوي على (استمارة بحث الحالة) الملحقة بهذه التعليمات مع جميع المستندات والمحررات الخاصة به .
22 – تخصص بطاقة لكل عضو تحتوي على المعلومات الرئيسية للاستدلال العاجل ويزود بهوية خاصة .
23 – تفرض العقوبات التالية على المخالفين من الأعضاء :
أ – التنبيه .
ب – الانذار .
جـ – منع العضو من مزاولة النشاط ودخوله المركز لمدة أقصاها (3) شهور .
د – اسقاط العضوية نهائيا أو لمدة مؤقتة حسب تنسيب مجلس الادارة أو مدير المركز كل حسب صلاحيته .
24 – تفرض العقوبات بموجب الفقرات (أ، ب، جـ) من قبل (مدير المركز) .
25 – تتكون الموارد المالية للمركز من :
1 – المبالغ المرصدة على الميزانية العامة لتغطية رواتب الموظفين والمستخدمين والاجراء والتجهيزات والتأثيث المطلوب والمصروفات المقتضية كأجور الماء والكهرباء ويجرى الصرف حسب القوانين والانظمة المالية المرعية .
2 – الايرادات المتحصلة عن :
أ – رسم الانتماء وبدلات المشاركة .
ب – عوائد الخدمات التي يؤديها المركز للمستفيدين منه في مجالات أنشطته وفعالياته المختلفة – كالسباحة والالعاب الرياضية وألعاب التسلية وغيرها .
جـ – ريع الحفلات والمهرجانات والمباريات وايرادات بيع منتجات الاعضاء والاكشاك والدعاية واستغلال مرافق المركز .
د – التبرعات والهبات بموافقة وزير رعاية الشباب .
هـ – أية ايرادات أخرى بموافقة وزير رعاية الشباب .
26 – تودع الايرادات المشار اليها في الفقرة (2) من المادة أعلاه في احدى المصارف الحكومية ويجري الصرف فيها حسب قرارات مجلس الادارة لتغطية نفقات الحفلات والمهرجانات واستضافة الوفود وارسال الوفود وغيرها من الفعاليات والانشطة الاجتماعية والثقافية .
27 – تستلم الايرادات بموجب وصولات خاصة مختومة بختم المركز الرسمي وموقع عليها من قبل المسؤول عن الأمور الحسابية ولا يجوز له ان يحتفظ برصيد نقدي في الصندوق يتجاوز (50) دينارا .
28 – تخضع حسابات المركز للرقابة والتفتيش المالي .
29 – لا يجوز للمركز مخاطبة الهيئات الاجنبية في داخل العراق أو خارجه الا باذن خاص من وزارة رعاية الشباب .
30 – تصدر وزارة رعاية الشباب الأوامر والقرارات التي تسهل تنفيذ أحكام هذه التعليمات .
31 – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير رعاية الشباب
شفيق الكمالي
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1691 في 13 – 2 – 1969
المحتوى3
وزارة رعاية الشباب
مركز شباب – استمارة انتماء –
1 – الاسم الكامل :
2 – الجنس :
3 – الجنسية :
4 – المهنة أو الحرفة :
5 – محل الاقامة الاعتيادي :
6 – الاسماء الكاملة لأقرب : صديقين مع عنوانيهما :
7 – الهوايات الرئيسية :
8 – القرض من الانتماء :
9 – المرفقات / رسم الانتماء وقدره ( / ) التوقيع :
عضوا التزكية التوقيع :
عضو عضو
خاصة بالمركز
1 – قرر مجلس الادارة في جلسته ( ) المنعقدة بتاريخ قبول الطلب / رفض الطلب .
2 – قرر مدير المركز قبول الطلب / رفض . الطلب .
مدير المركز
وزارة رعاية الشباب
– استمارة بحث الحالة –
أولا – الحالة المدنية
1 – الاسم الكامل واللقب
2 – الجنس تاريخ الولادة
3 – الجنسية الديانة
4 – المهنة أو الحرفة الحالة الزوجية
5 – العنوان الكامل رقم الهاتف
ثانيا – الحالة الصحية
6 – الصحة العامة سلامة البصر
7 – سلامة السمع سلامة النطق
8 – الطول الوزن
9 – لون الوجه العاهات أو التشويهات
ثالثا – الشخصية
10 – المثابرة الابتكار
11 – الثقة بالنفس العناية بالمظهر
12 – المحافظة على النظام
13 – الاشتراك في الفعاليات
14 – المواظبة الشعور بالمسؤولية
15 – الانزواء الاتكالية
16 – الميل للاعتداء الميل للخضوع
17 – حب السيطرة
18 – انطلاقه في الحديث وحبه للكلام
19 – اهتمامه بالقضايا العامة
20 – تجنبه القضايا العامة
21 – مكانته بين رفاقه معاملتهم له
22 – مرحا كئيبا متشائما
23 – سريع البديهة بطيء الادراك
24 – قوي الملاحظة مشاكس
25 – متمرد هادئ
26 – منكت لا يحسن النكتة
27 – انجازه للأعمال المكلف بها
28 – لا يرغب بتكليفه بعمل ما
29 – الموضوعات التي يميل الى الخوض فيها
رابعا – الفعاليات أو الهوايات
30 – الرياضة
أ – قدم سلة طائرة
منضدة
ب – ركوب الدراجات السباحة
جـ – مصارعة ملاكمة تنس
د – ركوب الخيل غير ما ذكر
31 – الفنون
أ – رسم تحت تمثيل
ب – رقص غناء موسيقى
جـ – خياطة تطريز تدبير منزلي
د – حياكة طبخ غير ما ذكر
32 – النشاط الثقافي
أ – الخطابة المكتبة قراءة حرة
ب – قراءة الصحف مناظرات الكتب الادبية
جـ – الكتب السياسية الكتب الاجتماعية
د – غير ما ذكر
32 – النشاط الاجتماعي
أ – رحلات خدمات عامة
ب – الاشتراك في التظاهرات مهرجانات
جـ – حفلات
د – غير ما ذكر
34 – الهوايات
أ – المراسلة جمع الطوابع
ب – تربية الدواجن تربية الطيور
جـ – جمع مناظر طبيعية جمع السبح
د – ألعاب التسلية لعب الورق
هـ – غير ما ذكر
35 – ملاحظات عامة