عنوان التشريع: التعديل الثالث لتعليمات الخدمة في الامانة العامة لمراقبة وادارة اموال اليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية رقم (1) لسنة 1963
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (ب) من مادة 2 من قانون مراقبة وادارة أموال اليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية رقم 5 لسنة 951 والنظام رقم 3 لسنة 1951 والصلاحية المخولة لنا بموجب قرار مجلس الوزراء المتخذ بجلسته المنعقدة بتاريخ 23 – 5 – 951 والمبلغ الينا بكتاب رئاسة ديوانه المرقم 2196 في 24 – 5 – 951 وموافقة وزارة الداخلية بكتابها المرقم 1894 في 30 – 1 – 1969 اصدرنا هذه التعليمات : –
مادة 1 – تلغى الفقرة (د – و) من مادة 1 من التعليمات رقم 1 لسنة 1963 وتحل الفقرة التالية محلها .
و – مجلس الأمانة العامة يتألف برئاسة الأمين العام أو من ينوب عنه وعضوية وكيل وزارة الداخلية ومساعد الأمين العام واحد الامناء على أن يجتمع مساء مرتين في الشهر على الأقل للنظر في شؤون الامانة العامة مع منحهم مخصصات لقاء ذلك .
مادة 2 – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
الأمين العام بالوكالة
محمد عجينه
نشرت الوقائع العراقية عدد 1690 في 9 – 2 – 1969