عنوان التشريع: تعليمات مالية لضريبة العقار الاضافية
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-01-01 00:00:00
بغية تنظيم ضريبة العقار الاضافية قررنا ما يلي : –
أولا – استخراج المعلومات وتصنيفها .
أ – يقوم الموظفون المعهد اليهم بالعمل في مديرية الواردات العامة بتصنيف اسماء مكلفي ضريبة العقار الاساسية الواردة اليهم حسب الحروف الهجائية وتجميع مدخولاتهم ومفاتحة مديريات العقار للتأكد من أن المكلفين المذكورين قد فتحت لهم الاضابير عن مدخولاتهم عن جميع املاكهم لدى مديريات العقار .
ب – ان جميع المعاملات المتعلقة بضريبة العقار وسجلاتها مسؤول عنها المخمن والمدير .
جـ – ان جميع مخابرات ضرائب العقار الاضافية تعتبر من المخابرات المستعجلة وعلى الموظفين انهاؤها بالسرعة اللازمة .
د – عندما تصنف المعلومات عن المكلفين تسأل المديرية العامة من مديريات ضريبة العقار فيما اذا كان المكلف مسجلا لديها أو غير مسجل .
فإن ظهر ان المكلف غير مسجل في استمارة (ض . ع . ب . 6) فعلى مديرية ضريبة العقار اخبار المديرية العامة فورا بذلك وتطلب موافقتها على تسجيله في الاستمارة المذكورة وتفتح له اضبارة كما هو وارد أدناه ويجوز للمديرية العامة أن تطلب من مديرية ضريبة عقار تسجيل أي مكلف . كما يجب نقل جميع أسماء استمارة (ض . 5 . ب) الى استمارة (ض . ع . ب .6) .
هـ – على مدير العقار ان يخبر المديرية العامة بكل تغيير أو تبديل على أسماء مالكي العقارات أو احداث عقارات جديدة اعتبارا من 1 – 4 – 1969 .
ثانيا – كيفية تسجيل وشطب المكلفين في استمارة (ض . ع . ب .6) .
1 – يفتح لدى مديرية ضريبة العقار سجل باسماء المكلفين الخاضعين لضريبة العقار الاضافية ويسمى استمارة (ض . ع . ب . 6) وفق النموذج المخطط ادناه وعلى أن يمسك ويخطط الآن من قبل مديريات ضريبة العقار لحين تزويدكم بالاستمارة المذكورة . وعلى أن تنقل المعلومات اليها بعدئذ .
“نموذج رقم 1”
1 2 3 4 5 6
رقم المحفظة رقم التسلسل الاسم الكامل العنوان الكامل رقم التقدير الملاحظات
2 – فعندما يطلب من مديريات ضريبة العقار تسجيل المكلفين في الاستمارة المذكورة اعتبارا من السنة الحالية 68/969 تملأ الحقول المذكورة على الوجه الآتي :
يملأ الحقل الأول (رقم المحفظة) كما يلي : –
وهو بان تسجل أسماء المكلفين حسب تسلسل حروف الهجاء ويعطى رقم (أ/1) للمكلف الذي يسجل اسمه أولا من أسماء المكلفين الذين تبدأ أسماؤهم (بحرف /أ) في الاستمارة (أ/2) للمكلف الذي يسجل اسمه ثانيا من أسماء المكلفين الذين تبدأ بحرف (أ) .
ولنفرض انكم قمتم بتسجيل أو مكلف لديكم باسم ابراهيم أحمد ابراهيم فيعطى رقم اضبارة (2/1) وعند قيامكم بتسجيل مكلف ثاني يبدأ اسمه بنفس الحرف ولنفرض ان اسمه ابراهيم أحمد علي فيكون رقم اضبارته (أ/2) وكذلك الحال اذا ابتدأ اسم المكلف بحرف الـ (ب) فأول المكلف باقر أحمد وثاني مكلف يعطى رقم محفظة (ب/2 واذا كان اسمه (باقر جاسم) ويترك فراغ بين كل مجموعة اسماء تبدأ بحرف معين ومجموعة أسماء تبدأ بحرف آخر لتسجيل المكلفين الجدد .
ويكتب رقم المحفظة والاسم والعنوان على جلد اضبارة المكلف باعتناء كامل .
ولا يجوز تغيير رقم أي اضبارة الا في حالات الدمج أو التكرار أو احالة الاضبارة من مديرية الى أخرى على أن يقترن ذلك بموافقة المدير العام .
3 – يملأ الحقل الثاني من الاستمارة بأرقام التسلسل لكل مجموعة من المكلفين الذين تبدأ أسماؤهم بنفس الحرف .
4 – ويملأ الحقل الثالث والرابع حسبما مطلوب فيهما .
5 – ويملأ الحقل الخامس برقم التقدير المستخرج من سجل (ض . ع . ب .7) والذي سيرد ذكره بعدئذ على أن يوقع المخمن بجنب رقم التقدير المذكور .
6 – أما حقل الملاحظات فيملأ حسبما يرى المخمن وعند انتهاء السنة المالية فيؤشر غلق الاستمارة ويوقع المخمن جنب العبارة التالية (غلقت بتاريخ 31/3) ولا يجوز بعد هذا تدوين أي شيء في الاستمارة .
تأشير عدم الخضوع
عندما يكون المكلف غير خاضع للضريبة عن سنة ما وذلك لأن مدخولاته أقل من سماحه واما لعدم وجود مدخولات لديه اصلا فعلى المخمن ان يبين في المذكرة (استمارة ض . ع . 3) مقدار مدخولاته والتي هي أقل من سماحه وذلك بكتابة مبلغ الايراد في حقل (1) من الاستمارة المذكورة رقما وكتابة ويطلب من المدير الموافقة على تأشير عدم خضوع المكلف للسنة المختصة .
وكذلك ان لم تكن هناك ايرادات للمكلف بالمرة فعلى المخمن أن يملأ استمارة (ض . ع . 3) ويكتب فيها بأنه لا توجد مدخولات للمكلف ويطلب من المدير الموافقة على تأشير عدم خضوعه .
اعداد الاستمارة (ض . ع . ب . 6 أ)
عند انتهاء السنة المالية فعلى المخمن المختص اعداد هذه الاستمارة وذلك بنقل أسماء المكلفين غير المقدرين عند انتهاء السنة المالية من استمارة (ض . ع . ب . 6) الى استمارة (ض . ع . ب . 6 أ) وذلك بمتابعة اسم كل مكلف لم يوضع أمام اسمه رقم (تقدير) في الاستمارة (ض . ع . ب .6) يعتبر (موقوف تقديره) وينقل اسمه الى استمارة (ض . ع . ب . 6 أ) وهو مشابه لمخطط استمارة (ض . ع . ب . 6) .
وتملأ على الوجه التالي : –
1 – يملأ حقل (1) برقم محفظة المكلف .
2 – يملأ حقل (2) بأرقام التسلسل وتبدأ من الرقم (1) الموجود من اضابير المكلفين كافة والموقوفة تقديراتهم .
وتملأ الحقول الأخرى حسبما مذكور في تعليمات استمارة (ض . ع . ب . 6) ولإيضاح ما سلف .
نحن الآن في السنة 68/69 التقديرية المبتدئة من 1 – 4 – 968 والمنتهية في 31 – 3 – 1969 .
التي تخص ايرادات السنة 67/968 المالية فالمكلفين الموقوفة تقديراتهم لسنة 67/968 التقديرية في الاستمارة (ض . ع . ب . 6) تدور اسماؤهم في استمارة البقايا مستقلة (ض . ع . ب . 6) وتسمى (ض . ع . ب . 6 أ) للسنة 68/969 التقديرية الخاصة بموقوفي تقدير السنة 67/968 التقديرية .
والمكلفين الموقوفة تقديراتهم للسنة 66/967 التقديرية تنقل اسماؤهم الى استمارة بقايا مستقلة (ض . ع . ب . 6 أ) للسنة 68/969 الخاصة بموقوفي تقدير السنة 66/967 التقديرية والمكلفين الذين سوف تطلب المديرية العامة منكم تسجيلهم فيسجلون في استمارة (ض . ع . ب . 6) للسنة 68/69 التقديرية ويسجلون كذلك في استمارة (ض . ع . ب . 6 أ) الخاصة بالسنوات 64/65 و65/1966 و66/967 و67/968 وينبغي تقديرهم عن هذه السنين وتفتح لهم الاضابير ويعطى لكل منهم رقم محفظة يبدأ من آخر رقم للحرف الذي يبتدئ به اسم كل منهم على أن يجرى التحقيق معهم عن خضوعهم لضريبة العقار الاضافية عن المدة من 1 – 4 – 1959 .
فإذا ظهر انهم خاضعين للضريبة فيقدرون عن السنة التي يوجد فيها ايراد خاضع للضريبة ويؤشر عدم خضوعهم عن السنين التي لا يوجد لهم فيها ايرادات خاضعة للضريبة الاضافية واذا ظهر انهم غير خاضعين فيطلب المخمن من المديرية الموافقة على عدم اخضاعهم للضريبة وعلى عدم تسجيلهم في استمارة (ض . ع . ب . 6 أ) عن السنين السابقة .
المحتوى2
ايضاح
1 – في حالة تأشير عدم خضوع المكلف لسنة تقديرية ومن ثم ظهوره خاضعا للضريبة لنفس السنة بورود معلومات عنه فعند تقديره يعطى رقم تقدير ويسجل رقم التقدير في استمارة (ض . ع . ب . 6) أو (ض . ع . ب . 6 أ) أمام اسمه في حقل (5) بجنب كلمتي (غير خاضع) .
2 – يوضع خط أحمر في آخر الاسماء التي نقلت من استمارة (ض . ع . ب 6) و (ض . ع . ب 6 أ) لغرض الموازنة ولحصر أسماء المكلفين الذين دورت اسماؤهم من استمارتي (ض . ع . ب . 6) و (ض . ع . ب . 6 أ) على المكلفين الذين سيسجلون خلال السنة التقديرية .
شطب المكلف – لا يجوز شطب المكلف الا بموافقة المدير العام أو من يخوله ولا يجوز طلب الشطب الا بعد تأشير عدم خضوع المكلف لثلاث سنوات على أن لا تعتبر اعذار الخلو أو الهدم من اعذار الشطب .
ثالثا – كيفية التقدير وسجل التقدير وتسجيل التقدير .
عندما تكون ايرادات المكلف أكثر من سماحه يقوم المخمن بتقديره واحتساب الضريبة ويطلب تحريريا من مدير العقار الموافقة على تقديره على أن يذكر في مطالعته المبلغ المطلوب تقدير المكلف به رقما وكتابة ويذكر الاملاك التي قدر عن ايراداتها مع ذكر رقم كل ملك مع مبلغ ايراد كل ملك .
وإذا كانت بعض الاملاك يتعذر تقديره عنها فيكتب المخمن ارقام هذه الاملاك بصورة واضحة ويطلب من المدير تأجيل تقدير المكلف عنها لحين البت في موضوعها ولا يجرى التأجيل الا لأسباب ضرورية جدا .
ويفتح سجل يسمى سجل التقدير استمارة (ض . ع . ب . 7) وهو مخطط وفق النموذج ادناه : –
1 2 3 4 5 6 7 8
رقم التقدير اسم الشخص العنوان المبلغ المقدر السماح المبلغ الصافي مقدار الضريبة تسلسل الجباية
المقدرة عليه الكامل
الضريبة فلس/دينار فلس/دينار فلس/دينار فلس/دينار
(كيفية تسجيل التقدير)
أما كيفية املاء حقول هذا السجل فهي كما يلي : –
1 – يملأ حقل (1) بإعطاء رقم (1) لأول معاملة تقدير ويعطى رقم (2) لثاني معاملة تقدير والى آخره وينقل هذا الرقم الى حقل (5) من استمارة (ض . ع . ب . 6) و(ض . ع . ب . 6 أ) وكذلك الى استمارة (ض . ع . 3) .
2 – أما الحقول الأخرى فتملأ حسبما مذكور فيها .
3 – يكتب رقم محفظة المكلف على استمارة (ض . ع . 3) عند تسجيل المكلف .
كيفية التقدير
من الواجب عند التقدير أن تدرج ارقام واردات كل عقار في استمارة (ض . ع . 3) وفي حالة تأخير تقدير بعض المكلفين عن بعض العقارات ولا مانع من تقدير المكلف عن العقارات المبتوت في مبالغ وارداتها اما التي يتأخر تقديرها لسبب ما فتثبت في استمارة (ض . ع . 3) لغرض اكمال تقدير المكلف عنها عند اكمال المعلومات عنها وعند اكمال المعلومات عنها يقدر عنها اضافيا بالاضافة على التقدير الاصلي ولا يجوز تأخير تقدير المكلف الا لأسباب وجيهة وسوف نراقب أسباب التأخير فإن رأيناها غير جديرة بالتأخير فسوف نعتبرها من أسباب اهمال الموظف لواجبات وظيفته وكل قضية حسب وضعها هذا مع مراعاة ما جاء في الفقرة (8) من المادة (10) من التعليمات المالية عدد 7 لسنة 1961 .
التقدير الاضافي
إذا قدر المكلف عن بعض ايراد عقاراته ثم ظهر انه ينبغي ان يقدر مرة أخرى عن عقارات أخرى أو عن نفس العقارات ولكن بأكثر فيقدر بالمبلغ الزائد عن التقدير الاصلي فقط كما اذا كان المكلف مقدرا بمبلغ ( – /2000) الفين دينار ثم ظهر انه ينبغي ان يقدر بمبلغ ( – /2500) دينار عن نفس العقارات فيقدر اضافيا فقط بمبلغ ( – /500) دينار وذلك بأن يعطى رقم تقدير جديد ويكرر اسمه وعنوانه ويذكر المبلغ المقدر به اضافيا ولا يمنح السماح ويكتب مقدار الضريبة وينقل رقم التقدير ايضا الى حقل (5) من استمارة (ض . ع . ب . 6) أو (ض . ع . ب . 6 أ) وكذلك الى استمارة (ض . ع . 3) .
سجل بقايا التقديرات (ض . ع . ب . 7 أ)
يفتح سجل مشابه لاستمارة (ض . ع . ب . 7) ويسمى استمارة البقايا (ض . ع . ب . 7 أ) وهذا السجل يكون مستقلا ويكون عنوانه كما هو سجل بقايا تقديرات السنة 68/969 التقديرية مثلا الخاص بالنسبة 66/967 و65/966 التقديرية وهكذا .
فإذا قدر المكلف عن سنين سابقة كما لو قدر في السنة 68/969 التقديرية عن السنة 67/968 التقديرية فيسجل هذا التقدير بنفس الطريقة أي يسجل في سجل (ض . ع . ب . 7 أ) الآنفة الذكر .
رابعا – الجباية
عند تقدير المكلفين للسنة التقديرية الحالية فيجب نقل مقدار الضريبة المتحققة من سجل (ض . ع . ب . 7) الى الاستمارة (ض . ع . ب . 8) على أن تخطط وتمسك بصورة مؤقتة لحين ورود النسخ المطبوعة .
كيفية مسك استمارة (ض . ع . ب . 8)
ويكون املاء حقول السجل المذكور كما يلي : –
1 – يملأ حقل (1) من الاستمارة المذكورة برقم تسلسل الجباية حسب تسلسل تسجيل المكلفين وينقل الرقم المذكور الى حقل (7) في سجل (ض . ع . ب 7) .
2 – ينقل رقم التقدير من حقل رقم (1) من سجل (ض . ع . ب . 7) الى حقل (2) من السجل الموضوع البحث (ض . ع . ب . 8) .
3 – تملأ الحقول (3 و4 و5) حسبما مذكور فيها نقلا من استمارة (ض . ع . ب . 7) .
4 – يملأ حقل (6) فيما يتعلق بالضريبة المتحققة بأن ينقل المبلغ من حقل (6) من استمارة (ض . ع . ب . 7) الى الحقل المذكور من الاستمارة موضوعة البحث وعندما تحصل الجباية فعلا فتدون المبالغ المجباة في قسمها من الحقل المذكور .
5 – يملأ حقل (7) حسبما مطلوب فيه .
6 – يملأ حقل (8) وهو عن الملاحظات فيملأ بمعاملات تقسيط الضريبة التي يتقدم بها المكلف .
7 – يملأ حقل (9) حسبما مذكور فيه .
8 – وعند تحقق الاضافة (الغرامة) فتدون في حقل (10) ويملأ حقل (1) حسبما مطلوب فيه .
9 – ويملأ حقل (2) حسبما مطلوب فيه .
10 – أما حقل (13) فتدون فيه الملاحظات .
بقايا الجباية
فيما يتعلق ببقايا الجباية فيمسك بها استمارة (ض . ع . ب . 8 أ) وتسمى بقايا الجباية وهي مخططة عين تخطيط استمارة (ض . ع . ب . 8) .
ويجرى فيها تسجيل القيود كما يلي : –
أولا – تقديرات المكلفين المسجلة في استمارة (ض . ع . ب . 7 أ) تنقل الى استمارة (ض . ع . ب . 8 أ) .
ثانيا – التقديرات المسجلة في استمارة (ض . ع . ب . 8) وتنتهي السنة المالية ولم تكمل جبايتها أو التقديرات المسجلة في (ض . ع . ب . 8 أ) وتنتهي السنة ولم تتم جبايتها فتنقل قيودها الى استمارة (ض . ع . ب . 8 أ) .
ملاحظات
1 – تعتبر هذه التعليمات مكمل للتعليمات المالية عدد (7) لسنة 1961 .
2 – لا يجوز الشطب والحك في السجلات المذكورة .
3 – على الهيئات التدقيقية تدقيق فقرات هذه التعليمات .
4 – تبقى الاضابير المفتوحة للمكلفين على وضعيتها وتحتوي الاضبارة على تقديرات المكلف لعدة سنين ولا تفتح اضبارة لكل سنة مستقلة .
وزير المالية
أمين عبد الكريم
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1690 في 9 – 2 – 1969