التعديل الثاني لتعليمات الخدمة في الامانة العامة لمراقبة وادارة اموال اليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية رقم (1) لسنة 1963

      التعليقات على التعديل الثاني لتعليمات الخدمة في الامانة العامة لمراقبة وادارة اموال اليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية رقم (1) لسنة 1963 مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الثاني لتعليمات الخدمة في الامانة العامة لمراقبة وادارة اموال اليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية رقم (1) لسنة 1963
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-01-01 00:00:00

استناداً الى أحكام الفقرة (ب) من مادة 2 من قانون مراقبة وادارة أموال اليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية رقم 5 لسنة 951 والنظام رقم 3 لسنة 1951 والصلاحية المخولة لنا بموجب قرار مجلس الوزراء المتخذ بجلسته المنعقدة بتاريخ 23 – 5 – 951 والمبلغ الينا بكتاب رئاسة ديوانه المرقم 2169 في 24 – 5 – 951 وموافقة وزارة الداخلية بكتابيها 301 و917 في 5 و15 – 1 – 969 اصدرنا هذه التعليمات : –
مادة 1 – يعدل راتب الدرجة الأولى من درجات الموظفين المنصوص عليها في الفقرة (1) من مادة 5 من التعليمات رقم 1 لسنة 963 من 100 – 120 الى 100 – 150 دينارا .
مادة 2 – تضاف الوظيفتان التاليتان الى جدول الوظائف المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (33) من التعليمات رقم 1 لسنة 1963 .

عنوان الوظيفة الحد الادنى والاعلى للراتب
مفتش عام 100 – 150
معاون مهندس 28 – 65
مادة 3 – تعتبر المادة 39 من التعليمات رقم 1 لسنة 963 فقرة (أ) وتضاف اليها الفقرة (ب) الآتية : –
ب – يجوز منح معاون المهندس الموظف مخصصات مهنية بنسبة 25 ٪ من الراتب الاسمي عندما يمنع من ممارسة مهنته خارج أوقات الدوام الرسمي بالشروط الآتية : –
1 – أن يحمل شهادة علمية جامعية .
2 – تمنح المخصصات اعتبارا من تاريخ صدور الأمر بالمنع عن ممارسة المهنة بعد أوقات الدوام .
3 – أن يكون معينا في وظيفة لها ارتباط ومساس باختصاصه العلمي .
4 – تقطع هذه المخصصات عند التمتع بالاجازة الاعتيادية أو المرضية أو الدراسية أو الايفاد الى خارج العراق .
مادة 4 – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
الأمين العام بالوكالة
محمد عجينة
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1686 في 30 – 1 – 1969