عنوان التشريع: التعديل الثاني لتعليمات الخدمة في الامانة العامة لمراقبة وادارة اموال اليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية رقم (1) لسنة 1963
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-01-01 00:00:00
استناداً الى أحكام الفقرة (ب) من مادة 2 من قانون مراقبة وادارة أموال اليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية رقم 5 لسنة 951 والنظام رقم 3 لسنة 1951 والصلاحية المخولة لنا بموجب قرار مجلس الوزراء المتخذ بجلسته المنعقدة بتاريخ 23 – 5 – 951 والمبلغ الينا بكتاب رئاسة ديوانه المرقم 2169 في 24 – 5 – 951 وموافقة وزارة الداخلية بكتابيها 301 و917 في 5 و15 – 1 – 969 اصدرنا هذه التعليمات : –
مادة 1 – يعدل راتب الدرجة الأولى من درجات الموظفين المنصوص عليها في الفقرة (1) من مادة 5 من التعليمات رقم 1 لسنة 963 من 100 – 120 الى 100 – 150 دينارا .
مادة 2 – تضاف الوظيفتان التاليتان الى جدول الوظائف المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (33) من التعليمات رقم 1 لسنة 1963 .
عنوان الوظيفة الحد الادنى والاعلى للراتب
مفتش عام 100 – 150
معاون مهندس 28 – 65
مادة 3 – تعتبر المادة 39 من التعليمات رقم 1 لسنة 963 فقرة (أ) وتضاف اليها الفقرة (ب) الآتية : –
ب – يجوز منح معاون المهندس الموظف مخصصات مهنية بنسبة 25 ٪ من الراتب الاسمي عندما يمنع من ممارسة مهنته خارج أوقات الدوام الرسمي بالشروط الآتية : –
1 – أن يحمل شهادة علمية جامعية .
2 – تمنح المخصصات اعتبارا من تاريخ صدور الأمر بالمنع عن ممارسة المهنة بعد أوقات الدوام .
3 – أن يكون معينا في وظيفة لها ارتباط ومساس باختصاصه العلمي .
4 – تقطع هذه المخصصات عند التمتع بالاجازة الاعتيادية أو المرضية أو الدراسية أو الايفاد الى خارج العراق .
مادة 4 – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
الأمين العام بالوكالة
محمد عجينة
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1686 في 30 – 1 – 1969