تعليمات صادرة عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي في التنظيم الداخلي

      التعليقات على تعليمات صادرة عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي في التنظيم الداخلي مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات صادرة عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي في التنظيم الداخلي
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 80
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-01-01 00:00:00

استناداً الى أحكام مادة 6 عشرة المعدلة من قانون الاصلاح الزراعي رقم (30) لسنة 958 اصدرت الهيئة العليا للاصلاح الزراعي التعليمات التالية : –
مادة 1 – تحذف الفقرة (ط) من مادة 5 عشرة من تعليمات الهيئة العليا رقم (57) لسنة 966 ويحل محلها ما يأتي : –
ط – ايفاد منتسبي المعهد عدا الاجانب منهم للقيام بمهمات رسمية لمدة لا تزيد عن عشرة أيام داخل العراق واذا زادت المدة عن ذلك فبموافقة رئيس مجلس الادارة .
مادة 2 – يعمل بهذه التعليمات من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية .
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1686 في 30 – 1 – 1969