عنوان التشريع: تعليمات خاصة باجازة مراسلي المؤسسات الاعلامية الاجنبية لممارسة اعمالهم في العراق
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-01-01 00:00:00
استناداً الى مادة 3 والثلاثين من قانون المطبوعات رقم (206) لسنة 968 قررنا اصدار التعليمات الآتية: –
أولا – على الراغب من العراقيين في ممارسة مراسلة المؤسسات الاعلامية الاجنبية تقديم ما يلي : –
1 – عريضة معنونة الى وزير الثقافة والاعلام يرجو فيها اعتباره مراسلا في العراق .
2 – كتاب اعتماد من الجهة التي يعمل لها مصدقا من قبل مؤسسات الجمهورية العراقية في الخارج .
3 – الجنسية العراقية أو دفتر النفوس أو هوية الاحوال الشخصية تثبت كونه عراقيا بالولادة ومكملا الـ (21) من العمر .
4 – شهادة جدارة من نقابة الصحفيين مصدقة من قبل هذه الوزارة تؤيد كونه من ذوي الموهبة والمؤهلات الصحفية . ويستثنى من ذلك حاملو الشهادات الجامعية المعترف بها في شؤون الاعلام والصحافة .
5 – شهادة تثبت بأنه غير محكوم عليه بجناية غير سياسية أو جنحة غير مخلة بالشرف .
6 – أربع صور شمسية مع طابع من فئة مائة فلس وآخر (20) فلسا دفاع وطني .
ثانيا – على الراغب من الأجانب في ممارسة مراسلة المؤسسات الاعلامية الاجنبية تقديم ما يلي : –
1 – عريضة معنونة الى وزير الثقافة والاعلام يرجو فيها اعتباره مراسلا في العراق .
2 – كتاب اعتماد من الجهة التي يعمل لها مصدقا حسب الاصول من قبل مؤسساتنا في الخارج ان كان المراسل يعمل لمؤسسة خاصة .
3 – استشهاد من المؤسسة التي ترعى مصالحه في العراق مؤيدا من وزارة الخارجية ان كان المراسل ممثلا لاحدى الجهات الرسمية التابعة لحكومته .
4 – اربع صور شمسية مع طابع مائة فلس وآخر (20) فلسا دفاع وطني .
ثالثا – يستمزج رأي الدوائر ذات العلاقة بمهام مراسلي المؤسسات الاعلامية الاجنبية قبل موافقة مدير الاعلام العام على منح الاجازة اللازمة لممارسة أعمالهم .
رابعا – يمنح المراسلون الاجانب الذين يفدون الى العراق للاغراض الاعلامية وبعد استحصال موافقة مدير الاعلام العام هوية صحفية مؤقتة لا تتجاوز مدة العمل فيها الشهر الواحد .
خامسا – تمنح الهويات الصحفية بعد استحصال الموافقات اللازمة المشار اليها في الفقرة (ثالثا) من هذه التعليمات موقعة من قبل مدير العلاقات وتجدد سنويا بطلب الى هذه الوزارة يقدم قبل شهر على الاقل من تاريخ انتهاء العمل بها .
سادسا – ينذر المراسل اذا تبين بأن الاخبار التي ينشرها عن العراق تنطوي على مبالغة أو اختلاق أو تضليل أو تشويه في الاخبار . واذا استمر في ذلك تسحب الاجازة الممنوحة له .
سابعا – يجب على كل مراسل ان يضع الاجازة الممنوحة له في مكان بارز من المكتب الذي يمارس عمله فيه .
وزير الثقافة والاعلام
عبدالله سلوم السامرائي
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1686 في 30 – 1 – 1969