عنوان التشريع: تعليمات تنظيم رقابة المطبوعات غير الدورية
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-01-01 00:00:00
استناداً لأحكام مادة 3 والثلاثين من قانون المطبوعات رقم 206 لسنة 1968 وتسهيلا لتنفيذ أحكام القانون المذكور فيما يخص المطبوعات غير الدورية قررنا اصدار التعليمات التالية : –
أولا – فيما له علاقة بالمطبوعات غير الدورية المطبوعة داخل العراق : –
1 – على صاحب المطبعة أو الناشر أو المؤلف أو المترجم تقديم مسودة المطبوع غير الدوري الى الوزارة للموافقة عليه ولا يجوز له ان يطبع او أن يعيد طبع المطبوع غير الدوري في حالة رفضه .
(الفقرة “2” من مادة 8 من قانون المطابع رقم (71) لسنة 1963) .
2 – على صاحب المطبعة ان يمتنع عن طبع المطبوعات التالية الا اذا كانت مقترنة بإذن من الجهات المبينة أدناه .
أ – المصحف الشريف أو أي جزء منه من مديرية الاوقاف العامة .
ب – القوانين والأنظمة من وزارة العدل .
جـ – خرائط العراق على اختلاف انواعها من مديرية الاستخبارات العسكرية .
د – الكتب المدرسية وملخصاتها من وزارة التربية والتعليم .
(مادة 9 من قانون المطابع رقم (71) لسنة 1963) .
1 – تستثنى المطبوعات التالية من أحكام الفقرة (1) من مادة 8 عشرة ويكتفى بنسخة واحدة لغرض الرقابة وتعاد الى المستورد في حالة السماح بها .
أ – المطبوعات المدرسية الاكاديمية .
ب – المطبوعات التي يقل عدد نسخها عن الخمس نسخ .
جـ – المطبوع الذي يزيد ثمنه على الخمسة دنانير .
د – المطبوعات المستوردة للمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية .
هـ – المطبوعات التي يتكرر استيرادها من قبل مستورد أو أكثر .
2 – على مستوردي المطبوعات تقديم قوائم المجهز المبين فيها اسم المطبوع ومؤلفه وعدد نسخه واثمانه ومصدره .
3 – يقوم الرقيب المنسب في دوائر الكمارك والبريد المختصة بختم تصاريح الادخال بعد السماح بالمطبوع الوارد ومطابقتها مع قوائم المجهز، تشمل هذه الفقرة المطبوعات الشخصية التي ترد مع الامتعة الشخصية للقادمين الى العراق .
4 – تسلم كافة نسخ المطبوع الذي يتم منعه الى الرقيب المنسب في دوائر الكمارك والبريد المختصة .
5 – على دوائر الكمارك والبريد المختصة تسهيل مهام الرقيب المنسب والتعاون معه في فتح كافة رزم المطبوعات لغرض تدقيقها ومطابقة محتوياتها مع قوائم المجهز المقدمة من قبل المستورد .
6 – ان وضع الاسعار على المطبوعات المستوردة والوارد ذكرها في الفقرة (2) من مادة 8 عشرة من قانون المطبوعات اعلاه يجب أن يكون سعر يتناسب وسعر المطبوع في بلد المنشأ مع اضافة ربح معقول للمستورد وبائع المفرد اضافة الى اجور الشحن المعتادة .
وزير الثقافة والاعلام
عبد الله سلوم السامرائي
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1686 في 30 – 1 – 1969