تعليمات التفتيش في وزارة المواصلات

      التعليقات على تعليمات التفتيش في وزارة المواصلات مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات التفتيش في وزارة المواصلات
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-01-01 00:00:00

استناداً إلى مادة 4 من نظام التعديل الثالث رقم 13 لسنة 1968 لنظام وزارة المواصلات رقم 30 لسنة 1963 أصدرنا التعليمات التالية : –
1 – تتناول مهام مديرية التفتيش العامة الأمور التالية : –
أ – دراسة تقارير المصالح والدوائر التابعة للوزارة والقيام بواجبات التفتيش وتدقيق القضايا التي تعهد اليها أو تظهر خلال التفتيش .
ب – ملاحظة قيام الموظفين والمستخدمين بواجباتهم وتثبيت المعلومات عنهم وفق الانموذج المرفق بهذه التعليمات ودراسة المعاملات الجارية في دوائرهم والاحاطة بالنواقص الموجودة فيها والتعرف على العلاقة بين الموظفين المستخدمين ورؤسائهم وبين المراجعين .
جـ – تدقيق مدى تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات من قبل الموظفين والمستخدمين وتقديم التوصيات والمقترحات في هذا الشأن .
د – الأمور الأخرى التي يقررها الوزير .
2 – يجرى التفتيش بصورة دورية وحسب مقتضيات العمل بناء على تنسيب مدير التفتيش العام وموافقة الوزير .
3 – يزود مدير التفتيش العام وموظفو التفتيش بهويات لاثبات شخصياتهم وطلب التسهيلات اللازمة للقيام بمهمتهم .
4 – لا يجوز لمدير التفتيش العام ولموظفي التفتيش أن يحلوا ضيوفا على الموظفين أو الاهلين وان لم يجدوا محلا معدا للنزول فيه فعليهم ان يطلبوا من الموظف الاداري أن يهيء لهم منزلا يدفعون بدل ايجاره .
5 – لمدير التفتيش العام ولموظفي التفتيش – بناء على التعليمات الصادرة اليهم من مدير التفتيش العام – استجواب الموظفين والمستخدمين والاشخاص الذين لهم علاقة بمهمتهم وتدوين افاداتهم تحريريا وتوقيعها بتواقيعهم أو اختامهم أو بصمات ابهامهم .
6 – على مدير التفتيش العام اخبار رئيس الدائرة المختصة عندما يريد القيام بالتفتيش أو التحقيق لاجراء التسهيلات اللازمة للقيام بالعمل المطلوب وتهيئة المعاملات والسجلات وغيرها ويستثنى من ذلك الحالات الخاصة التي تتطلب فيها ظروف القضية السرعة والكتمان وفي هذه الحالة يكتفي موظف التفتيش بإبراز هويته للموظف المختص .
7 – لمدير التفتيش العام سحب يد الموظف الذي يشمله التفتيش أو التحقيق عن العمل في الحالات الآتية، على أن يخبر رئيس الدائرة بذلك تحريريا لتعيين من يقوم مقام الموظف المسحوب اليد وان يقدم كذلك تقريرا عن الاجراءات التي أوجبت سحب اليد الى الوزير .
أ – لدى ظهور اختلاس أو تصرفات سيئة في المعاملات .
ب – عند الامتناع عن بيان محتويات الصناديق والمخازن والمستودعات وعند وجود نقص فيها .
جـ – عند امتناع الموظف عن اعطاء الاجوبة وابراز الدفاتر والاوراق الحسابية والقيود الرسمية .
8 – يرفع مدير التفتيش العام تقاريره وبرقياته الى الوزير ويكون مسؤولا عن هذه التقارير والبرقيات تجاهه وعليه ايضاح الاسباب في التهم التي يوجهها ضد الموظفين أو المستخدمين وحصر كل المعلومات التي تؤكد تلك التهم بعد التحقيق الدقيق وله ان يوقع عن الوزير التحارير التي لها علاقة بالموضوع والتي توجه الى رؤساء الدوائر المختصة .
9 – تكون أعمال التفتيش سرية ولا يجوز أن يطلع عليها شخص غير مسؤول ولا افشاء ما له علاقة بها .
10 – تودع كافة التقارير والسجلات والمخابرات المتعلقة بالتفتيش الى مدير التفتيش في ديوان الوزارة ويكون مسؤولا عنها وعن سريتها امام مدير التفتيش العام .
11 – لا تشمل صلاحيات مدير التفتيش العام وموظفي التفتيش رؤساء الدوائر (المدراء العامين) الا في الأحوال التي يقررها الوزير .
12 – تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية وتلغى تعليمات التفتيش رقم 1 لسنة 1966 .
وزير المواصلات بالوكالة
عدنان ايوب صبري العزي
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1684 في 23 – 1 – 1969

نموذج
تقرير التفتيش السري
1 – اسم الموظف أو المستخدم
2 – دائرته
3 – عنوان وظيفته الحالية
4 – راتبه الاسمي
5 – شهادته العلمية
6 – العقوبات
7 – المكافآت
8 – اخلاقه وسلوكه الشخصي
9 – كفاءته ومقدرته بوظيفته
10 – معلوماته العامة
11 – درجة شعوره بالمسؤولية وحرصه على الواجب
12 – علاقته الشخصية بالاهلين
13 – الوظائف التي تقلدها

رئيسه المباشر في دائرته : المدير العام لدائرته :
التوقيع : التوقيع :
الاسم : الاسم :
التاريخ : التاريخ :

مدير التفتيش في ديوان الوزارة مدير التفتيش العام
التوقيع : التوقيع :
الاسم : الاسم :
التاريخ : التاريخ :
الملاحظات الملاحظات