عنوان التشريع: تعليمات تنظيم تشكيلات الجهاز المركزي للاحصاء
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (1) من مادة 6 من نظام وزارة التخطيط رقم (72) لسنة 1968 بخصوص تعيين تشكيلات الجهاز المركزي للاحصاء وأسلوب العمل الفني والاداري فيه اصدرنا التعليمات الآتية : –
مادة 1 – المستشار – هو الرئيس الأعلى للجهاز المركزي للاحصاء ويكون مسؤولا عن تنظيم ومراقبة جميع الأمور المتعلقة بالاحصاء وفقا لقانون الاحصاء رقم (57) لسنة 1962 ومادة 6 من نظام وزارة التخطيط رقم (72) لسنة 1968 والتعديلات التي قد تطرأ عليهما .
المدير العام – يقوم المدير العام بمساعدة المستشار في مهامه وينوب عنه في حالة غيابه ويكون مسؤولا عن الاشراف على الدوائر الملحقة بالجهاز المركزي للاحصاء وفقا للصلاحيات التي يمنحها له المستشار والمقترنة بمصادقة الوزير .
مادة 2 – يتألف الجهاز المركزي للاحصاء من الدوائر والتشكيلات الآتية : –
1 – دائرة الذاتية والأمور الادارية – يرأسها موظف بدرجة مدير له خبرة في الأمور الادارية والذاتية وتكون هذه الدائرة مسؤولة عن تنظيم ملاكات الجهاز المركزي للاحصاء ومسك سجلات الموظفين والمستخدمين والاجراء العراقيين والاجانب وتنظيم اضابيرهم الشخصية وترتبط بهذه الدائرة الشعب الآتية : –
أ – شعبة ذاتية الموظفين – يرأس هذه الشعبة موظف بدرجة رئيس ملاحظين ويكون مسؤولا عن جميع الأمور المتعلقة بقوانين الخدمة والملاك والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبها وتنظيم الاضابير الشخصية للموظفين والمستخدمين عراقيين أو أجانب ممن يعملون في الجهاز المركزي للاحصاء .
ب – شعبة الادارة العامة – يرأس هذه الشعبة موظف بدرجة رئيس ملاحظين ويكون مسؤولا عن جميع الأمور الادارية المتعلقة بالجهاز المركزي للاحصاء وذلك بالاشراف على المراسلات الصادرة والواردة وتنظيم الاضابير الخاصة بأوراق الجهاز المذكور .
جـ – شعبة الطابعة – يرأس هذه الشعبة موظف بدرجة رئيس ملاحظين وتكون مسؤولة عن طبع الكتب والمخابرات والجداول والتقارير والمذكرات المتعلقة بالجهاز المركزي للاحصاء .
د – شعبة المكتبة – يرأس هذه الشعبة موظف بدرجة رئيس ملاحظين ويكون مسؤولا عن تنظيم المكتبة ودليلها وشراء الكتب والمحافظة عليها والقيام بالمراسلات اللازمة لذلك .
هـ – شعبة السيارات – يرأسها موظف اختصاصي في هندسة السيارات وتكون مسؤولة عن تصليح وادامة السيارات والدراجات البخارية التابعة للجهاز المركزي للاحصاء وكذلك تنظيم جداول العمل اليومي لها .
2 – دائرة الحسابات – يرأسها موظف بدرجة مدير له خبرة في الأمور المالية والحسابية وتكون هذه الدائرة مسؤولة عن الأمور الحسابية سواء منها المتعلقة بالميزانية الاعتيادية أو بميزانية الخطة والمنهاج الاستثماري ومسك السجلات اللازمة لها ومراقبة اعتمادات الفصول وتطبيق قواعد الصرف طبقا للقوانين والأنظمة والتعليمات المرعية .
3 – دائرة الدعاية والنشر – يرأسها موظف بدرجة مدير له خبرة في نشر المعلومات والبيانات الاحصائية وتكون هذه الدائرة مسؤولة عن الأمور الآتية : –
أ – تنظيم واعداد المجموعة الاحصائية السنوية العامة .
ب – تنظيم واعداد نشرة الاحصاء الفصلية .
جـ – أية أعمال أخرى ينسبها رئيس الجهاز .
4 – دائرة تدريب الموظفين – يرأسها موظف بدرجة مدير له خبرة في الأمور الاحصائية على مستوى التعليم العالي وتكون هذه الدائرة مسؤولة عن : –
أ – اعداد المناهج التدريبية لكافة العاملين في الجهاز المركزي للاحصاء .
ب – اعداد الدورات التدريبية لرفع مستوى الموظفين والمستخدمين والاجراء من الناحية الفنية والادارية .
جـ – متابعة الزمالات والايفادات والحلقات الدراسية للعاملين في الجهاز المركزي للاحصاء .
د – أية أعمال أخرى ينسبها رئيس الجهاز .
5 – دائرة التفتيش – يرأسها موظف
6 – الدائرة الحقوقية – 1 – يرأسها موظف بدرجة مشاور حقوقي وتكون هذه الدائرة مسؤولة عن تمثيل الجهاز المركزي للاحصاء أمام المحاكم والدوائر العدلية الأخرى في المخالفات المرتكبة ضد قانون الاحصاء رقم (57) لسنة 1962 والتعديلات التي قد تطرأ عليه وكذلك ابداء المشورة القانونية في كل ما يتعلق بالدوائر الاحصائية .
2 – أية أعمال أخرى ينسبها رئيس الجهاز .
7 – دائرة البرمجة والمكائن – 1 – يرأسها موظف بدرجة مدير له خبرة في أمور البرمجة والمكائن الاحصائية وتكون هذه الدائرة مسؤولة عن اعداد الجداول الاحصائية التي تحتاجها الدوائر الاحصائية الأخرى وكذلك تشغيل المكائن الاحصائية والاشراف عليها وصيانتها وتهيأة المواد اللازمة لعملها وتطوير البرامج للعمل على الآلات الالكترونية الحاسبة .
2 – أية أعمال أخرى ينسبها رئيس الجهاز .
8 – دائرة الأبحاث – يرأسها موظف بدرجة مدير له خبرة في الأبحاث الاحصائية وتكون مسؤولة عن تنسيق واعداد البحوث الاحصائية ونشرها وترجمتها ووضع المناهج وتصاميم الاستمارات واختبار العينات التي تتطلبها الابحاث والمسوح الاحصائية وكذلك اعداد الارقام القياسية المختلفة وتحديد مدى شمولها والاوزان المستخدمة في تكوينها .
وتتألف هذه الدائرة من الشعب الآتية التي يرأس كل منها موظف بدرجة رئيس ملاحظين له خبرة في مجال العمل المناط به .
أ – شعبة المسوح الاحصائية .
ب – شعبة الارقام القياسية .
جـ – شعبة الترجمة .
9 – دائرة الاحصاء الزراعي – يرأسها موظف بدرجة مدير له خبرة في الأمور الاحصائية وتكون هذه الدائرة مسؤولة عن جمع وتبويب وتحليل ونشر الاحصاءات المتعلقة بالقطاع الزراعي والثروة الحيوانية والاستهلاك وبصورة خاصة تقوم هذه الدائرة بالاحصاءات الآتية : –
أ – احصاء الانتاج الزراعي .
ب – عمليات التعداد الزراعي .
جـ – أية احصاءات زراعية أخرى ينسبها رئيس الجهاز .
وتتألف هذه الدائرة من الشعب الآتية التي يرأس كلا منها موظف بدرجة رئيس ملاحظين له خبرة في مجال العمل المناط به : –
1 – شعبة الانتاج الزراعي والتعداد .
2 – شعبة الثروة الحيوانية .
3 – شعبة الاستهلاك .
10 – دائرة الاحصاء الصناعي – يرأسها موظف بدرجة مدير له خبرة في الأمور الاحصائية وتكون هذه الدائرة مسؤولة عن جمع وتبويب وتحليل ونشر الاحصاءات الآتية : –
1 – الاحصاءات الخاصة بالمؤسسات الصناعية الكبيرة .
2 – الاحصاءات الخاصة بالمؤسسات الصناعية الصغيرة .
3 – تكوين رأس المال في القطاع الصناعي .
4 – معدلات ساعات العمل والأجور حسب المهن وحسب الالوية .
5 – أية احصاءات صناعية أخرى ينسبها رئيس الجهاز .
المحتوى2
11 – دائرة الاحصاء الانشائي – يرأسها موظف بدرجة مدير له خبرة في الأمور الاحصائية وتكون هذه الدائرة مسؤولة عن جمع وتبويب وتحليل ونشر الاحصاءات الآتية : –
1 – احصاء اجازات البناء والترميم .
2 – احصاءات المباني والانشاءات للقطاعين العام والخاص .
3 – أية احصاءات أخرى تتعلق بالمباني والانشاءات ينسبها رئيس الجهاز .
12 – دائرة احصاءات التجارة الخارجية – يرأسها موظف بدرجة مدير له خبرة في الأمور الاحصائية وتكون هذه الدائرة مسؤولة عن جمع وتبويب وتحليل ونشر الاحصاءات الآتية : –
1 – تجارة العراق الخارجية حسب البلدان المستورد منها والمصدر اليها .
2 – تجارة العراق الخارجية حسب السلع المستوردة والمصدرة .
3 – تجارة الترانسيت .
4 – أية احصاءات أخرى تتعلق بالتجارة الخارجية ينسبها رئيس الجهاز .
13 – دائرة الحسابات القومية – يرأسها موظف بدرجة مدير له خبرة في الحسابات القومية وتكون هذه الدائرة مسؤولة عن الأمور الآتية : –
1 – اعداد الحسابات القومية لكل قطاع .
2 – اعداد جداول المصادر والاستخدامات للسلع والمواد والمكائن .
3 – أية أمور أخرى لها علاقة بالحسابات القومية ينسبها رئيس الجهاز .
وتتألف هذه الدائرة من الشعب الآتية التي يرأس كلا منها موظف بدرجة رئيس ملاحظين له خبرة في مجال العمل المناط به .
أ – شعبة الدخل القومي .
ب – شعبة جداول المستخدم – المنتج .
جـ – شعبة تكوين رأس المال .
14 – دائرة الاحصاءات الاقتصادية – يرأسها موظف بدرجة مدير له خبرة في الأمور الاحصائية وتكون هذه الدائرة مسؤولة عن جمع وتبويت وتحيل ونشر الاحصاءات المتعلقة بالاسعار والتجارة الداخلية والنقل والمواصلات والحسابات الحكومية والتدفقات النقدية والتأمين واحصاءات المؤسسات التجارية وغير ذلك من الاحصاءات الاقتصادية التي ينسبها رئيس الجهاز .
وتتألف هذه الدائرة من الشعب الآتية التي يرأس كلا منها موظف بدرجة رئيس ملاحظين له خبرة في مجال العمل المناط به : –
أ – شعبة احصاء الاسعار .
ب – شعبة التجارة الداخلية .
جـ – شعبة النقل والمواصلات .
15 – دائرة الاحصاء السكاني – يرأسها موظف بدرجة مدير له خبرة في الأمور الاحصائية وتكون هذه الدائرة مسؤولة عن تعدادات السكان والاحصاءات الحياتية، وتتألف من الشعب الآتية التي يرأس كلا منها موظف بدرجة رئيس ملاحظين له خبرة في مجال العمل المناط به : –
أ – شعبة تعدادات السكن .
ب – شعبة الاحصاء الحياتي .
16 – دائرة الاحصاء الاجتماعي – يرأسها موظف بدرجة مدير له خبرة في الأمور الاحصائية وتكون هذه الدائرة مسؤولة عن جمع وتبويب وتحليل ونشر الاحصاءات الآتية : –
1 – الاحصاءات التربوية والثقافية .
2 – احصاءات مؤسسات الخدمات العامة والخاصة .
3 – احصاءات السكن .
4 – احصاءات القوى العاملة بما في ذلك احصاء موظفي ومستخدمي الدولة والمصالح شبه الرسمية والقطاع الخاص .
5 – أية احصاءات أخرى ينسبها رئيس الجهاز .
وتتألف هذه الدائرة من الشعب الآتية التي يرأس كلا منها موظف بدرجة رئيس ملاحظين له خبرة في مجال العمل المناط به .
أ – شعبة الاحصاء التربوي .
ب – شعبة احصاء الخدمات والاسكان .
جـ – شعبة احصاء القوى العاملة .
17 – دوائر الاحصاء في الالوية – يرأس كلا منها موظف بدرجة رئيس ملاحظين وتكون كل من هذه الدوائر مسؤولة عن الأعمال الاحصائية التي تودع اليها من المستشار وتشرف على أعمال دوائر الاحصاء في الاقضية التابعة بها .
18 – دوائر الاحصاء في الاقضية – يشرف على كل دائرة من دوائر الاحصاء في الاقضية ملاحظ أو عداد وتكون مسؤولة عن الأمور الاحصائية التي ترد اليها من دائرة احصاء اللواء .
مادة 3 – تحدد صلاحيات كل موظف من موظفي الجهاز المركزي للاحصاء بأمر يصدره رئيس الجهاز المركزي للاحصاء .
مادة 4 – تلغى التعليمات رقم (2) لسنة 1966 .
مادة 5 – تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعتبر نافذة اعتبارا من 1 – 1 – 1969 .
وزير التخطيط
الدكتور جواد هاشم
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1684 في 23 – 1 – 1969