عنوان التشريع: تعليمات الاسكان
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-01-01 00:00:00
استناداً الى المادة (الرابعة عشرة) من قانون الاسكان رقم 54 لسنة 1962 المعدل وتسهيلا لتطبيق مادة 8 من القانون المذكور اصدرنا التعليمات التالية : –
1 – عدم اعطاء قطعة أرض لمن يملك دارا أو أرضا تصلح لبناء دار عليها .
2 – عدم اعطاء أي من الزوجين قطعة أرض اذا كان احدهما قد حصل على دار او أرضا تصلح لبناء دار عليها .
3 – لا يجوز الحصول على أكثر من قطعة أرض واحدة مهما كان السبب .
4 – لا يجوز لمن حصل على قطعة أرض التنازل عنها للغير عدا تنازل أي من الزوجين للآخر أو الولد لأي من الوالدين والاخوة لبعضهم أو الاب لأولاده على تتوفر في المتنازل له شروط التخصيص القانونية وهي عدم ملكيته هو أو أولاده دون الثامنة عشرة دارا أو ارضا تصلح لبناء الدار عليها .
5 – لا يجوز اجراء أي تصرف على القطعة قبل تسجيلها في دوائر الطابو .
6 – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من 15 – 12 – 1968 .
7 – تلغى تعليمات الاسكان عدد (1) لسنة 1964 وكل ما يتعلق بها .
وزير الاشغال والاسكان
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1683 في 20 – 1 – 1969