تعليمات الخدمة المدنية للمؤسسات البلدية لتعديل تعليمات الخدمة المدنية للمؤسسات البلدية عدد 20 لسنة 1967 الخاصة بامتحانات الترفيع

      التعليقات على تعليمات الخدمة المدنية للمؤسسات البلدية لتعديل تعليمات الخدمة المدنية للمؤسسات البلدية عدد 20 لسنة 1967 الخاصة بامتحانات الترفيع مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات الخدمة المدنية للمؤسسات البلدية لتعديل تعليمات الخدمة المدنية للمؤسسات البلدية عدد 20 لسنة 1967 الخاصة بامتحانات الترفيع
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام المادة 18 من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 960 وبدلالة المادتين 76 و77 من قانون ادارة البلديات رقم 65 لسنة 966 اصدرنا التعليمات التالية : –
1 – تعدل مادة 6 من التعليمات رقم 20 لسنة 967 ويكون الامتحان في المواضيع التالية وتوزع الدرجات عليها كما يلي : –
أ – اللغة العربية 20 درجة .
ب – المعلومات العامة 20 درجة .
جـ – المعلومات الخاصة 20 درجة .
د – الرياضيات 20 درجة .
هـ – المقابلة 20 درجة .
2 – يجرى امتحان الموظفين في المؤسسات البلدية في جميع انحاء العراق من قبل اللجنة المؤلفة في ديوان الوزارة لهذا الغرض .
وزير الشؤون البلدية والقروية
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1683 في 20 – 1 – 1969