عنوان التشريع: تعليمات الخدمة المدنية للمؤسسات البلدية لتعديل تعليمات الخدمة المدنية للمؤسسات البلدية عدد 20 لسنة 1967 الخاصة بامتحانات الترفيع
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام المادة 18 من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 960 وبدلالة المادتين 76 و77 من قانون ادارة البلديات رقم 65 لسنة 966 اصدرنا التعليمات التالية : –
1 – تعدل مادة 6 من التعليمات رقم 20 لسنة 967 ويكون الامتحان في المواضيع التالية وتوزع الدرجات عليها كما يلي : –
أ – اللغة العربية 20 درجة .
ب – المعلومات العامة 20 درجة .
جـ – المعلومات الخاصة 20 درجة .
د – الرياضيات 20 درجة .
هـ – المقابلة 20 درجة .
2 – يجرى امتحان الموظفين في المؤسسات البلدية في جميع انحاء العراق من قبل اللجنة المؤلفة في ديوان الوزارة لهذا الغرض .
وزير الشؤون البلدية والقروية
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1683 في 20 – 1 – 1969