عنوان التشريع: تعليمات كمركية صادرة وفق احكام المادة 8 و 3 من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-01-01 00:00:00
استناداً الى السلطة المخولة لي بالمادة 8 (3) من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 931 – 931 – المعدل اصدرت التعليمات التالية : –
مادة 1 – لا يجوز اخراج السيكاير العربية المستوردة المعفاة من الرسوم الكمركية بموجب الاتفاقات المعقودة من العراق من حوزة الكمارك ما لم تكن كل علبة منها مدون عليها عبارة (استورد خصيصا الى العراق) باللغة العربية بشكل غير قابل للامحاء .
مادة 2 – على كافة مستوردي السيكاير العربية المنوه عنها في مادة 1 أعلاه وباعتها ان يتقدموا خلال مدة شهرين من تاريخ نشر هذه التعليمات الى السلطة الكمركية ببيان مفصل عما لديهم من السيكاير موضوعة البحث الخالية من البندرول لغرض ختمها بختم الدائرة الرسمي بعد التأكد من دفع رسوم الوارد الكمركي عنها .
مادة 3 – اذا عثر بحيازة أي شخص عند نفاذ هذه التعليمات على سيكاير خلافا لأحكام هذه التعليمات فتطبق بحقه أحكام المادة 144 من قانون الكمارك .
مادة 4 – تستثنى استيرادات الهيئات الدبلوماسية الاجنبية العاملة في العراق من أحكام هذه التعليمات عند استيرادها السيكاير العربية المشمولة بهذه التعليمات التي تطبق على شركات الطيران الاجنبية والعراقية .
مادة 5 – تنفذ هذه التعليمات بعد شهرين من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير المالية
أمين عبدالكريم
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1681 في 14 – 1 – 1969