عنوان التشريع: فك ارتباط ناحية الوركاء من قضاء السماوة وإلحاقها بقضاء الرميثة
التصنيف: مرسوم
المحتوى1
رقم التشريع: 1144
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-09-27 00:00:00
استناداً الى المادة (4) من قانون ادارة الالوية رقم 16 لسنة 1945 وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
رسمنا بما هو آت : –
فك ارتباط ناحية الوركاء بكامل حدودها الادارية من قضاء السماوة والحاقها بقضاء الرمينة .
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم .
كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر رجب لسنة 1389 المصادف لليوم السابع والعشرين من شهر ايلول لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
صالح مهدي عماش
وزير الداخلية