تحديد اقضية لواء دهوك والموصل وحدودهما الادارية

      التعليقات على تحديد اقضية لواء دهوك والموصل وحدودهما الادارية مغلقة

عنوان التشريع: تحديد اقضية لواء دهوك والموصل وحدودهما الادارية
التصنيف: مرسوم

المحتوى1
رقم التشريع: 1066
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-09-17 00:00:00

بناء على ما عرضه وزير الداخلية وفق الفقرة الثانية من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (211) في 27 – 5 – 969 واستناداً الى الفقرة الثالثة من القرار المشار اليه .
رسمنا بما هو آت :
أولا – يتألف لواء دهوك من الاقضية التالية : –
1 – قضاء دهوك .
2 – قضاء زاخو .
3 – قضاء العمادية .
4 – قضاء عقرة .
وتكون حدوده الادارية هي نفس الحدود الخارجية للاقضية المذكورة .
ثانيا – أصبح لواء الموصل متألفا من الاقضية التالية : –
1 – قضاء مركز الموصل .
2 – قضاء الشيحان .
3 – قضاء تلعفر .
4 – قضاء سنجار .
5 – قضاء الحفر .
6 – قضاء الشرقاط .
وتكون حدوده الادارية هي نفس الحدود الخارجية للأقضية المذكورة .
ثالثا – فك ارتباط ناحية المزوري بكامل حدودها الادارية من قضاء الشيخان بلواء الموصل والحاقها بقضاء دهوك في لواء دهوك .
رابعا – يرتبط قضاء عقرة بصورة مؤقتة بلواء الموصل وكذلك تبقى ناحية المزوري مرتبة مؤقتا بقضاء الشيخان في لواء الموصل، وذلك الى أن نزول الاسباب الادارية الحالية وفق بيان يصدره وزير الداخلية .
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم .
كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر رجب لسنة 1389 المصادف لليوم السابع عشر من شهر ايلول لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
صالح مهدي عماش
وزير الداخلية