عنوان التشريع: تحديد اقضية لواء السماوة ولواء الديوانية وحدودهما الادارية
التصنيف: مرسوم
المحتوى1
رقم التشريع: 1065
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-09-17 00:00:00
بناء على ما عرضه وزير الداخلية وفق الفقرة الثانية من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (255) في 24 – 6 – 969 واستناداً الى الفقرة الثالثة من القرار المشار اليه .
رسمنا بما هو آت : –
اولا – يتألف لواء السماوة من الاقضية التالية : –
1 – قضاء السماوة .
2 – قضاء الرمينة .
3 – قضاء السلمان .
وتكون حدوده الادارية هي نفس الحدود الخارجية للاقضية المذكورة .
ثانيا – اصبح لواء الديوانية متألفا من الاقضية التالية : –
1 – قضاء مركز الديوانية .
2 – قضاء عفك .
3 – قضاء الشامية .
4 – قضاء ابو صخير .
وتكون حدوده الادارية هي نفس الحدود الخارجية للاقضية المذكورة .
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم .
كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر رجب لسنة 1389 المصادف لليوم السابع عشر من شهر ايلول لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
صالح مهدي عماش
وزير الداخلية