احداث ناحية في لواء الرمادي باسم ناحية العبيدي

      التعليقات على احداث ناحية في لواء الرمادي باسم ناحية العبيدي مغلقة

عنوان التشريع: احداث ناحية في لواء الرمادي باسم ناحية العبيدي
التصنيف: مرسوم

المحتوى1
رقم التشريع: 661
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-05-15 00:00:00

استناداً إلى المادة (3) من قانون ادارة الالوية رقم 16 لسنة 1945 وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
رسمنا بما هو آت : –
احداث ناحية في لواء الرمادي باسم ناحية العبيدي يكون مركزها في قرية العبيدي وترتبط بقضاء القائم وتتبعها المقاطعات المبينة ارقامها واسماؤها ادناه : –
(8) العبيدي و(9) الخصيم والشكاكية و(11) الرافدة والجرن و(13) الصفرة و(14) العماري – الزعفرانة و(15) الزلة و(17) الزيدية – الربيضة و(19) النهية و(20) ديوم جباب الغربية و(27) دور قرية العبيدي و(29) اراضي وادي المانعي ووادي البطيخة / ناحية القائم .
وتكون حدودها الادارية كما يلي : –
يبدأ الحد من نقطة التقاء المقاطعة المرقمة (19) النهية بالحدود الادارية لمركز قضاء عنه في منتصف نهر الفرات ثم يسير نحو الغرب معقبا منتصف نهر الفرات حتى نقطة التقاء المقاطعات المرقمة (8) العبيدي و(6) القائم القديم و(4) ختيلة ودغيمة بمنتصف الفرات ومن هذه النقطة يتجه الحد نحو الجنوب معقبا الحد الفاصل بين المقاطعتين (8) و(6) حتى يلتقي بالمقاطعة المرقمة (20) ديوم جباب الغربية ويستمر معقبا حدودها الغربية والمحاددة للمقاطعة المرقمة (21) ديوم المانعي حتى يصل الحد الى نقطة التقاء المقاطعتين (20) قسم (و) و(21) قسم (أ) بالمقاطعة المرقمة (29) اراضي وادي المانعي ووادي البطيخة ويستمر الحد معقبا حدودها الخارجية والتي تحادد كل من المقاطعتين (21) و(28) وحدود كل من قضاء الرطبة ومركز قضاء عنه حتى يصل نقطة المقاطعة (29) بالمقاطعة (20) قسم (ز) ومن هذه النقطة يسير الحد معقبا الحدود الشرقية للمقاطعة المرقمة (20) اقسامها (ز) و(هـ) و(أ) حتى يلتقي بحدود المقاطعة المرقمة (19) حيث يسير معقبا حدودها الخارجية حتى يلتقي بنقطة التقاء المقاطعة المرقمة (19) بالحدود الادارية لمركز قضاء عنه في منتصف نهر الفرات التي بدأ منها الوصف .
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم .
كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر صفر لسنة 1389 المصادف لليوم الخامس عشر من شهر ايار لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء