عنوان التشريع: احداث قضاء في لواء الحلة باسم قضاء المحاويل
التصنيف: مرسوم
المحتوى1
رقم التشريع: 660
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-05-15 00:00:00
استناداً الى المادة (3) من قانون ادارة الالوية رقم 16 لسنة 1945 وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
رسمنا بما هو آت : –
1 – احداث قضاء في لواء الحلة باسم قضاء المحاويل يكون مركزه في قصبة المحاويل ترتبط به النواحي التالية: –
1 – ناحية المشروع .
2 – ناحية الامام .
3 – ناحية المحاويل .
وتكون حدوده الادارية الحدود الخارحية للنواحي المذكورة .
2 – الغاء ناحية المحاويل والحاق كافة المقاطعات التابعة الى الناحية المذكورة بمركز قضاء المحاويل .
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم .
كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر صفر لسنة 1389 المصادف لليوم الخامس عشر من شهر ايار لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
صالح مهدي عماش
وزير الداخلية