سك مسكوكات من قبل البنك المركزي العراقي

      التعليقات على سك مسكوكات من قبل البنك المركزي العراقي مغلقة

عنوان التشريع: سك مسكوكات من قبل البنك المركزي العراقي
التصنيف: مرسوم

المحتوى1
رقم التشريع: 1493
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-12-14 00:00:00

استناداً إلى مادة 6 من قانون عملة الجمهورية العراقية رقم 92 لسنة 1959 وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
رسمنا بما هو آت : –
مادة 1 – تسك من قبل البنك المركزي العراقي مسكوكات من فئات المائة فلس والخمسين فلسا والخمسة والعشرين فلسا .
مادة 2 – تكون قطع المائة فلس والخمسين فلسا والخمسة والعشرين فلسا من النيكل المخلوط بالنحاس بنسبة 250/1000 نيكل و750/1000 نحاس وتزن قطعة المائة فلس 11 غراما وقطعة الخمسين فلسا 5،5 غراما وقطعة الخمسية والعشرين فلسا 75،2 غراما .
مادة 3 – يحتوي وجه المسكوكات المبينة في مادة 1 من هذا المرسوم على رسم بارز لثلاث نخلات مع جداول تبين مجرى الماء من تحتها ومنظر نخيل في المؤخرة والتاريخ الهجري في الجهة اليمنى والتاريخ الميلادي في الجهة اليسرى . ويحتوي ظهر المسكوكات المذكورة على عبارة “الجمهورية العراقية” في الأعلى ورسم لورقة تبغ متقاطعة مع سنبلة قمح في الاسفل وفي الوسط دائرة صغيرة يكتب فيها (100 فلس) بالنسبة لفئة المائة فلس و(50 فلسا) بالنسبة لفئة الخمسين فلسا و(25 فلسا) بالنسبة لفئة الخمسة والعشرين فلسا .
مادة 4 – تكون حافة المسكوكات من فئة المائة فلس ملساء وعليها نقوش والرقم 100 بصورة غائرة وفي ابعاد متناسبة وتكون حافة المسكوكات من فئتي الخمسين فلسا والخمسة والعشرين فلسا مسننة وقطر مسكوكة المائة فلس 29 ميلمترا وقطر مسكركة الخمسين فلسا 23 مليمترا وقطر مسكركة الخمسة والعشرين فلسا 20 مليمترا .
مادة 5 – لا يبطل هذا المرسوم المسكوكات الموجودة في التداول والصادرة بموجب المرسومين الجمهوريين رقم 460 و649 لسنة 1959 .
مادة 6 – ينفذ هذا المرسوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 7 – على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم .
كتب ببغداد في اليوم الرابع والعشرين من شهر رمضان لسنة 1388 المصادف لليوم الرابع عشر من شهر كانون الأول لسنة 1968 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
أمين عبد الكريم
وزير المالية