عنوان التشريع: نظام التعديل الثاني لنظام وزارة التخطيط رقم 72 لسنة 1968
التصنيف: نظام
المحتوى1
رقم التشريع: 71
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-12-28 00:00:00
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بناء على ما أقره مجلس قيادة الثورة واستناداً إلى أحكام الفقرة –جـ – من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت والى أحكام مادة 4 من قانون السلطة التنفيذية رقم 50 لسنة 1964 المعدل .
صدق هذا النظام : –
مادة 1
تستبدل عبارة (يعاونه مديران عامان أحدهما للشؤون الفنية والآخر للشؤون الادارية) الواردة في صدر الفقرة (1) من مادة 6 المعدلة من النظام بالعبارة الآتية : –
يعاونه ثلاثة مدراء عامين أحدهم للشؤون الفنية والثانية للشؤون الادارية والثالث لشؤون الحاسبة الالكترونية .
مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على وزير التخطيط تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم التاسع عشر من شهر شوال لسنة 1389 المصادف لليوم الثامن والعشرين من شهر كانون الأول لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
رئيس الجمهورية