عنوان التشريع: احداث ناحية في لواء الحلة باسم ناحية الطليعة
التصنيف: مرسوم
المحتوى1
رقم التشريع: 282
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-02-26 00:00:00
استناداً إلى المادة (3) من قانون ادارة الالوية رقم (16) لسنة 1945 وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
رسمنا بما هو آت : –
احداث ناحية في لواء الحلة باسم ناحية الطليعة يكون مركزها في قرية الزرفية ترتبط بقضاء الهاشمية وتتبعها المقاطعات المبينة ارقامها واسماؤها ادناه : –
(11) أبو طرفة و(12) خريعة وابو سمسم و(13) العكاوية والعجيز و(14) الطليعة و(20) الهليمية و(21) الوعواعة و(22) الهور و(23) النكابية و(24) الزرفية والضابطية و(33) الابيخر و(41) الحسينية – ناحية القاسم .
وتكون حدودها الادارية كما يلي : –
يبدأ الحد من نقطة تلاقي الحد الفاصل بين المقاطعتين المرقمتين (33 و39) بمنتصف شط الحلة متجها نحو الجنوب ومعقبا منتصف الشط المذكور الى أن يلتقي بالحد الفاصل بين المقاطعة (41) الحسينية بلواء الحلة وحدود لواء الديوانية ومن هذه النقطة يستمر الحد معقبا الحد الفاصل بين لوائي الحلة والديوانية الى أن يلتقي هذا الحد بنقطة التقاء الحدود الادارية لالوية الحلة والديوانية (ناحية السنية) وكربلاء (ناحية العباسية) ويسير الحد معقبا الحدود الادارية بين لوائي الحلة وكربلاء وحتى يلتقي بنقطة الحدود الادارية الفاصلة بين لوائي كربلاء (ناحية العباسية) ولواء الحلة (ناحية الكفل قضاء الهندية) ومن هنا يستمر الحد معقبا الحدود الادارية لناحية الكفل بقضاء الهندية حتى يلتقي بالحد الفاصل بين المقاطتين المرقمتين (10) و(11) ناحية القاسم لمي يتجه الحد نحو الشرق معقبا الحد الفاصل بين المقاطعتين المذكورتين والحد الفاصل بين المقاطعتين (19) و(11)، و(19) و(20)، و(25) و(20)، و(25) و(23)، و(25) و(24)، و(25) و(33)، و(39) و33 . وجميعها من مقاطعات ناحية القاسم حتى يصل الحد الى النقطة التي بدأ منها هذا الوصف .
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم .
كتب ببغداد في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة لسنة 1388 المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر شباط لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
صالح مهدي عماش
وزير الداخلية