عنوان التشريع: نظام فك ارتباط مصلحة تنظيم تجارة المنتوجات الحيوانية من وزارة الاقتصاد وإلحاقها بالمؤسسة العامة للتنمية الزراعية
التصنيف: نظام
المحتوى1
رقم التشريع: 70
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-12-25 00:00:00
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بناء على ما أقره مجلس قيادة الثورة واستناداً الى أحكام الفقرة (ج) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت والى أحكام الفقرة (2) من مادة 2 من قانون المؤسسات العامة رقم 166 لسنة 1965 والمادتين الثالثة والخامسة من قانون المؤسسة العامة للتنمية الزراعية رقم 33 لسنة 1969 .
امر بوضع النظام الآتي : –
مادة 1
يفك ارتباط مصلحة تنظيم تجارة المنتوجات الحيوانية من وزارة الاقتصاد وتلحق بالمؤسسة العامة للتنمية الزراعية .
مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم السادس عشر من شهر شوال لسنة 1389 المصادف لليوم الخامس والعشرين من شهر كانون الأول لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
رئيس الجمهورية