نظام فك ارتباط مصلحة تنظيم تجارة المنتوجات الحيوانية من وزارة الاقتصاد وإلحاقها بالمؤسسة العامة للتنمية الزراعية

      التعليقات على نظام فك ارتباط مصلحة تنظيم تجارة المنتوجات الحيوانية من وزارة الاقتصاد وإلحاقها بالمؤسسة العامة للتنمية الزراعية مغلقة

عنوان التشريع: نظام فك ارتباط مصلحة تنظيم تجارة المنتوجات الحيوانية من وزارة الاقتصاد وإلحاقها بالمؤسسة العامة للتنمية الزراعية
التصنيف: نظام

المحتوى1
رقم التشريع: 70
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-12-25 00:00:00

باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بناء على ما أقره مجلس قيادة الثورة واستناداً الى أحكام الفقرة (ج) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت والى أحكام الفقرة (2) من مادة 2 من قانون المؤسسات العامة رقم 166 لسنة 1965 والمادتين الثالثة والخامسة من قانون المؤسسة العامة للتنمية الزراعية رقم 33 لسنة 1969 .
امر بوضع النظام الآتي : –

مادة 1
يفك ارتباط مصلحة تنظيم تجارة المنتوجات الحيوانية من وزارة الاقتصاد وتلحق بالمؤسسة العامة للتنمية الزراعية .

مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا النظام .

كتب ببغداد في اليوم السادس عشر من شهر شوال لسنة 1389 المصادف لليوم الخامس والعشرين من شهر كانون الأول لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
رئيس الجمهورية