عنوان التشريع: نظام التعديل الثاني لنظام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم 39 لسنة 1967
التصنيف: نظام
المحتوى1
رقم التشريع: 69
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-12-17 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام الفقرة (ج) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وموافقة مجلس قيادة الثورة .
امر بوضع النظام الآتي : –
مادة 1
تضاف الفقرة التالية الى مادة 3 من نظام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم (39) لسنة 1967 المعدل وتكون الفقرة (7) منها ويعدل تسلسل الفقرة التالية لها تبعا لذلك .
7 – المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية .
مادة 2
تضاف المادة التالية الى النظام وتعتبر مادة 15 منه ويعدل تسلسل المواد التالية لها تبعا لذلك .
مادة 15 – 1 – المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية يرأسه مدير عام حائز على الدكتوراه او الماجستير في العلوم الاجتماعية أو الجنائية وله خدمة في وظيفة ذات علاقة بموضوع اختصاصه لمدة لا تقل عن خمس سنوات للحائز على الدكتوراه وعشر سنوات للحائز على الماجستير .
2 – يقوم المركز بالواجبات التالية : –
أ – اعداد التقارير والدراسات عن المواضيع التي يقوم ببحثها المجلس الأعلى للشؤون الاجتماعية وتقديم المشورة العلمية والفنية له .
ب – اجراء البحوث العلمية في مختلف المجالات الاجتماعية والجنائية وتهيئة البرامج اللازمة لمعالجة المشاكل التي تبرز في تلك المجالات .
جـ – اجراء بحوث تتبعية وتقويمية لقياس مدى كفاية برامج الاصلاح الاجتماعي لمواجهة الحالات التي وضعت من أجلها .
د – تنظيم دورات تدريبية لاعداد الفئات التي يتصل نشاطها بالشؤون الاجتماعية والجنائية .
هـ – وضع برامج التوعية الاجتماعية لاعداد الرأي العام لتقبل التوجيهات المفيدة للنهوض بمستوى المجتمع .
و – ابداء الرأي في لوائح القوانين والانظمة الخاصة بالمسائل الاجتماعية والجنائية .
ز – دراسة تنسيق البحوث الاجتماعية والجنائية التي تقوم بها مختلف الجهات المعنية ومتابعة تقديم التوصيات اليها لتحقيق التعاون المثمر بينها والحيلولة دون تكرار الجهود المبذولة في هذا المجال .
ح – التعاون فيما يتعلق باختصاصات المركز مع الهيئات الدولية والقطرية العربية والاجنبية الصديقة .
3 – يتألف المركز من : –
أ – مجلس البحوث
ب – وحدات البحوث يعين الوزير بتعليمات
جـ – القسم العلمي تشكيلاتها واختصاصها .
د – القسم الاداري
مادة 3
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 4
على وزير العمل والشؤون الاجتماعية تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الثامن من شهر شوال لسنة 1389 المصادف لليوم السابع عشر من شهر كانون الأول لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية