عنوان التشريع: نظام تعديل نظام المخصصات المحلية رقم 32 لسنة 1956
التصنيف: نظام
المحتوى1
رقم التشريع: 68
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-12-22 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى أحكام الفقرة (ح) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وموافقة مجلس قيادة الثورة والى أحكام الفقرة الأولى من مادة 2 والخمسين من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل .
امر بوضع النظام الآتي : –
مادة 1
يضاف ما يلي الى مادة 3 من نظام المخصصات المحلية رقم 32 لسنة 1956 المعدل ويعتبر الفقرة (د) منها .
د – يستثنى المعلمون الذين تقع مدارسهم في مناطق شركة نفط العراق بمحافظة الرمادي من احكام الفقرة (ح) من هذه المادة .
مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الثالث عشر من شهر شوال لسنة 1389 المصادف لليوم الثاني والعشرين من شهر كانون الأول لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
رئيس الجمهورية