نظام تعديل نظام العتبات المقدسة رقم 21 لسنة 1969

      التعليقات على نظام تعديل نظام العتبات المقدسة رقم 21 لسنة 1969 مغلقة

عنوان التشريع: نظام تعديل نظام العتبات المقدسة رقم 21 لسنة 1969
التصنيف: نظام

المحتوى1
رقم التشريع: 67
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-12-08 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
امر بوضع النظام الآتي : –

مادة 1
تحذف عبارة (بمرسوم جمهوري) الواردة في الفقرتين (أ) و(ب) من مادة 2 من النظام رقم 21 لسنة 1969 ويحل محلها عبارة (بقرار من الوزير المختص) .

مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا النظام .

كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان لسنة 1389 المصادف لليوم الثامن من شهر كانون الأول لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
مهدي الدولي صالح مهدي عماشي
وزير العدل نائب رئيس الوزراء
ووزير الداخلية
ووكيل وزير الخارجية
الدكتور
أنور عبد القادر الحديثي أحمد عبد الستار الجواري
وزير العمل والشؤون وزير التربية والتعليم
الاجتماعية
الدكتور
عبد الله سلوم عزت مصطفى
وزير الثقافة والاعلام وزير الصحة
الدكتور الدكتور
مولود كامل عبد عبد الحسين وداي العطية
وزير الاصلاح الزراعي وزير الزراعة
الدكتور الدكتور
فخري ياسين قدوري جواد هاشم
وزير الاقتصاد وزير التخطيط
ووكيل وزير المالية
الدكتور
رشيد الرفاعي خالد مكي الهاشمي
وزير النفط والمعادن وزير الصناعة
الدكتور الدكتور
طه ابراهيم العبد الله غائب مولود مخلص
وزير الري وزير الشؤون البلدية
والقروية
الدكتور
عدنان ايوب صبري العزي عبد الله الخضير
وزير الدولة وزير الوحدة
ووكيل وزير المواصلات ووكيل وزير شؤون الشمال
طه محي الدين حامد الجبوري
وزير الدولة وزير الدولة
ووكيل وزير الاشغال لشؤون رئاسة الجمهورية
والاسكان
الدكتور
حمد دلي الكربولي
وزير الدولة
لشؤون الاوقاف