عنوان التشريع: نظام كلية الامام الاعظم
التصنيف: نظام
المحتوى1
رقم التشريع: 66
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-12-06 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى احكام الفقرة (1 – ب) من مادة 7 من قانون ادارة الاوقاف رقم 64 لسنة 1966 – المعدل – وبناء على ما عرضه الرئيس الأعلى لديوان الاوقاف ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
امر بوضع النظام الآتي : –
مادة 1
تؤسس في بغداد كلية باسم كلية الامام الاعظم تختص بتدريس العلوم الاسلامية عقيدة وشريعة ومسلكا وتكون متابعة لديوان الاوقاف ويجوز فتح فروع لها داخل العراق .
مادة 2
مدة الدراسة في الكية خمس سنوات .
مادة 3
يقبل في الكلية : –
خريجو المدارس الثانوية الدينية أو ما يعادلها .
مادة 4
اللغة العربية هي لغة التدريس في الكلية ولمجلس الكلية ان يقرر تدريس بعض المواد بلغة أخرى .
مادة 5
1 – يمنح الرئيس الأعلى لديوان الاوقاف بناء على قرار مجلس الكلية درجة الاجازة في العلوم الاسلامية لخريجي الكلية .
2 – شهادة الاجازة تعادل شهادة البكلوريوس التي تمنحها الجامعات العراقية ولحاملها حقوق حامل البكلوريوس كافة .
مادة 6
1 – يعد مجلس الكلية ميزانيتها ويصادق عليها مجلس الاوقاف الاعلى ضمن ميزانية ديوان الاوقاف وينفذها العميد وفق القوانين والأنظمة المرعية .
3 – تتكون مالية الكلية من الموارد الآتية : –
أ – ما يخصصه ديوان الاوقاف لها .
ب – منحة سنوية تقرر الحكومة مقدارها في الميزانية العامة .
جـ – ما يرد اليها عن طريق الخيرات كالهبات والاعانات والوصايا والوقف .
د – ريع أموالها واثمان مطبوعاتها وأجور خدماتها .
مادة 7
1 – يرشح الرئيس الأعلى لديوان الاوقاف عميد الكلية ويتم تعيينه بمرسوم جمهوري لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويشترط فيه أن يكون ممن يحملون لقب أستاذ جامعي أو أحد كبار العلماء المشهود لهم بالتضلع في العلوم الاسلامية .
2 – للعميد صلاحيات مدير عام ويتولى ادارة شؤون الكلية كافة وهو الذي يمثل الكلية امام السلطات الادارية والقضائية وغيرها .
3 – يرشح بقرار من مجلس الاوقاف الأعلى أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية ويعينون وفقا للقانون .
مادة 8
للعميد أن يختار له معاونا أو أكثر من بين أعضاء الهيئة التدريسية بموافقة مجلس الكلية .
مادة 9
يتألف مجلس الكلية من : –
1 – عميد الكلية .
2 – رؤساء الأقسام .
3 – أستاذ تختاره الهيئة التدريسية وعند عدم وجود أستاذ يجوز اختيار استاذ مساعد وتكون مدته سنتين قابلة للتجديد .
مادة 10
1 – عدد أعضاء مجلس الكلية لا يقل عن ثلاثة .
2 – تخضع قرارات مجلس الكلية لتصديق الرئيس الأعلى لديوان الاوقاف .
مادة 11
يتكون مجلس كل قسم من أعضاء الهيئة التدريسية المنتسبين لذلك القسم .
مادة 12
يتألف مجلس الهيئة التدريسية من جميع أعضاء هيئة التدريس في الكلية .
مادة 13
تكون الدرجات العلمية للهيئة التدريسية في الكلية على الوجه التالي : –
1 – الاساتذة .
2 – الاساتذة المساعدون .
3 – المدرسون .
المحتوى2
مادة 14
يشترط في من يعين مدرسا توافر أحد الشروط التالية : –
1 – أن يكون حاصلا على درجة (دكتوراه) أو ما يعادلها .
2 – أن يكون حاصلا على درجة (الماجستير) أو ما يعادها على أن يكون قد أمضى ثلاث سنوات في ممارسة التدريس .
3 – أن يكون حاصلا على شهادة العالمية من جامعة الازهر أو مجازا بالعلوم الدينية .
مادة 15
يشترط في من يعين استاذا مساعدا : –
1 – أن تتوافر فيه المؤهلات الواردة في مادة 4 عشرة من هذا النظام .
2 – وأن يكون قد تولى التدريس في جامعة أو كلية معترف بها لمدة أربع سنوات على الأقل ونشر بحوثا قيمة وقام بجهود تدريسية ممتازة .
مادة 16
يشترط في من يعين استاذا : –
1 – أن تتوافر فيه المؤهلات المنصوص عليها في مادة 5 عشرة من هذا النظام .
2 – وأن يكون قد أمضى خمس سنوات على الأقل بمرتبة أستاذ مساعد ونشر بحوثا علمية أصيلة وقام بجهود تدريسية ممتازة .
مادة 17
يجوز أن يعين في الكلية معيدون من حملة شهادة الماجستير أو ما يعادلها .
مادة 18
لديوان الاوقاف ان يمنح اعضاء الهيئة التدريسية مخصصات ومكافآت تساعدهم على الدراسة والبحث .
مادة 19
تكون الدراسة في الكلية داخلية تحدد بتعليمات يصدرها الرئيس الأعلى لديوان الاوقاف .
مادة 20
يحدد بتعليمات يضعها مجلس الكلية ويصادق عليها الرئيس الأعلى لديوان الاوقاف كيفية قبول الطلاب وضبطهم ودوامهم وامتحاناتهم وتعيين مناهج التدريس ومواعيد بدء الدراسة وانهائها ومواعيد العطل .
مادة 21
تدرس في الكلية المواضيع الآتية ويجوز بقرار من مجلس الكلية وتصديق الرئيس الأعلى لديوان الاوقاف اضافة وحذف بعض المواضيع : –
1 – علوم القرآن الكريم .
2 – الفقه وأصوله .
3 – النحو والصرف .
4 – الحديث ومصطلح الحديث .
5 – تاريخ التشريع والتاريخ الاسلامي .
6 – التجويد .
7 – المنطق وعلم المناظرة .
8 – علم الكلام والفلسفة .
9 – التفسير .
10 – الدين .
11 – أصول الدعوة وعلم النفس .
12 – الفقه المقارن .
13 – البلاغة والنقد الادبي .
مادة 22 (مؤقتة)
يعين لأول مرة عميد للكلية لمدة ثلاث سنوات بمرسوم جمهوري بناء على ترشيح من رئيس ديوان الاوقاف وموافقة الرئيس الأعلى لديوان الاوقاف ويشترط أن يكون بمرتبة أستاذ مساعد على الأقل أو أحد كبار العلماء المشهود لهم بالتضلع بالعلوم الاسلامية .
مادة 23
يلغى نظام كلية الامام الاعظم للدراسات الاسلامية رقم 38 لسنة 1967 .
مادة 24
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 25
على رئيس الوزراء (الرئيس الأعلى لديوان الاوقاف) تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر رمضان لسنة 1389 المصادف لليوم السادس من شهر كانون الأول لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
أنور عبد القادر الحديثي حردان عبد الغفار التكريتي
وزير العمل والشؤون نائب رئيس الوزراء
الاجتماعية ووزير الدفاع
الدكتور الدكتور
مولود كامل عبد أحمد عبد الستار الجواري
وزيل الاصلاح الزراعي وزير التربية والتعليم
الدكتور
عزت مصطفى عبد الله سلوم
وزير الصحة وزير الثقافة والاعلام
الدكتور الدكتور
فخري ياسين قدوري رشيد الرفاعي
وزير الاقتصاد وزير النفط والمعادن
الدكتور الدكتور
عبدالله الخضير جواد هاشم
وزير الوحدة وزير التخطيط
ووكيل وزير شؤون الشمال ووكيل وزير الصناعة
الدكتور
شفيق الكمالي طه ابراهيم العبد الله
وزير الشباب وزير الري
ووكيل وزير الزراعة
حامد الجبوري طه محي الدين
وزير الدولة وزير الدولة
لشؤون رئاسة الجمهورية ووكيل وزيري الاشغال
والاسكان والشؤون البلدية
والقروية
الدكتور
حمد دلي الكربولي عدنان ايوب صبري العزي
وزير الدولة وزير الدولة
لشؤون الاوقاف ووكيل وزير المواصلات