عنوان التشريع: نظام تعديل نظام مصلحة السينما والمسرح العامة رقم 30 لسنة 1969
التصنيف: نظام
المحتوى1
رقم التشريع: 65
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-12-06 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى أحكام مادة 11 من قانون مصلحة السينما والمسرح رقم 37 لسنة 1969 وبناء على ما عرضه وزير الثقافة والاعلام ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
امر بوضع النظام الآتي : –
مادة 1
يعدل الحد الادنى لراتب وظيفة (كاتب) الوارد في الجدول رقم (2) الملحق بالنظام الى راتب (12) دينارا بدلا من (15) دينارا .
مادة 2
يعدل الحد الادنى لراتب وظيفة (عضو فرقة) الوارد في الجدول رقم (3) الملحق بالنظام الى راتب (12) دينارا بدلا من (20) دينارا .
مادة 3
تحذف الفقرة (ط – 2) من مادة 9 من النظام ويحل محلها ما يلي : –
2 – اذا لم يكن حائزا على شهادة فيعين مستخدما بالحد الادنى من راتب الوظيفة الاستخدامية الواردة في الجدول رقم (3) الملحق بالنظام وتحتسب له سنوات ممارسته العمل الفني كخدمة في المصلحة لغرض تحديد الراتب .
مادة 4
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نفاذ نظام مصلحة السينما والمسرح العامة رقم 30 لسنة 1969 .
مادة 5
على وزير الثقافة والاعلام تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر رمضان لسنة 1389 المصادف لليوم السادس من شهر كانون الأول لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
أنور عبد القادر الحديثي حردان عبد الغفار التكريتي
وزير العمل والشؤون نائب رئيس الوزراء
الاجتماعية ووزير الدفاع
الدكتور الدكتور
مولود كامل عبد أحمد عبد الستار الجواري
وزيل الاصلاح الزراعي وزير التربية والتعليم
الدكتور
عزت مصطفى عبد الله سلوم
وزير الصحة وزير الثقافة والاعلام
الدكتور الدكتور
فخري ياسين قدوري رشيد الرفاعي
وزير الاقتصاد وزير النفط والمعادن
الدكتور الدكتور
عبد الله الخضير جواد هاشم
وزير الوحدة وزير التخطيط
ووكيل وزير شؤون الشمال ووكيل وزير الصناعة
شفيق الكمالي الدكتور طه ابراهيم العبد الله
وزير الشباب وزير الري
ووكيل وزير الزراعة
حامد الجبوري طه محي الدين
وزير الدولة وزير الدولة
لشؤون رئاسة الجمهورية ووكيل وزيري الاشغال
والاسكان والشؤون
البلدية والقروية
الدكتور
حمد دلي الكربولي عدنان ايوب صبري العزي
وزير الدولة لشؤون وزير الدولة
الاوقاف ووكيل وزير المواصلات