عنوان التشريع: نظام التعديل الثالث لنظام المهن الصحية رقم 29 لسنة 1967
التصنيف: نظام
المحتوى1
رقم التشريع: 64
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-12-06 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً لحكم الفقرة (6) من مادة 2 من قانون الصحة العامة رقم (45) لسنة 1958 وبناء على ما عرضه وزير الصحة ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
امر بوضع النظام الآتي : –
مادة 1
تحذف الفقرتان (1) و(2) من المادة الحادية والعشرين من نظام معهد المهن الصحية رقم 29 لسنة 1967 المعدل ويحل محلهما ما يأتي : –
1 – ( – /5) خمسة دنانير لطالب الصف الأول والثاني والثالث .
2 – ( – /7) سبعة دنانير لطالب الصف الرابع .
مادة 2
تضاف الفقرة الآتية الى آخر مادة 4 من النظام .
4 – يحدد المجلس فرع الدراسة للطالب الذي ينجح الى الصف الثاني فإذا رفض الدوام في الفرع الذي يحدده له المجلس أو انقطع عن الدوام فيه يعتبر مخلا بالتعهد الذي قدمه عند التحاقه بالمعهد ويكون ملزما بالمبلغ الوارد فيه دون حاجة الى انذار .
مادة 3
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية وينفذ اعتبارا من السنة الدراسية 969 – 970 .
مادة 4
على وزيري الصحة والمالية تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر رمضان لسنة 1389 المصادف لليوم السادس من شهر كانون الأول لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
أنور عبد القادر الحديثي حردان عبد الغفار التكريتي
وزير العمل والشؤون نائب رئيس الوزراء
الاجتماعية ووزير الدفاع
الدكتور الدكتور
مولود كامل عبد أحمد عبد الستار الجواري
وزيل الاصلاح الزراعي وزير التربية والتعليم
الدكتور
عزت مصطفى عبد الله سلوم
وزير الصحة وزير الثقافة والاعلام
الدكتور الدكتور
فخري ياسين قدوري رشيد الرفاعي
وزير الاقتصاد وزير النفط والمعادن
الدكتور الدكتور
عبد الله الخضير جواد هاشم
وزير الوحدة وزير التخطيط
ووكيل وزير شؤون الشمال ووكيل وزير الصناعة
شفيق الكمالي الدكتور طه ابراهيم العبدالله
وزير الشباب وزير الري
ووكيل وزير الزراعة
حامد الجبوري طه محي الدين
وزير الدولة وزير الدولة
لشؤون رئاسة الجمهورية ووكيل وزيري الاشغال
والاسكان والشؤون
البلدية والقروية
الدكتور حمد دلي الكربولي عدنان ايوب صبري العزي
وزير الدولة وزير الدولة
لشؤون الاوقاف ووكيل وزير المواصلات