عنوان التشريع: نظام تعديل نظام المدارس الثانوية رقم 60 لسنة 1968
التصنيف: نظام
المحتوى1
رقم التشريع: 63
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-12-03 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى مادة 2 عشرة من قانون وزارة التربية والتعليم رقم 39 لسنة 1958 المعدل وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
امر بوضع النظام الآتي : –
مادة 1
1 – يحذف نصف الفقرة (2) من مادة 4 من نظام المدارس الثانوية رقم 60 لسنة 1968 ويحل محلها ما يأتي : –
2 – لا يجوز تسجيل من تجاوز السادسة عشرة من العمر للبنين والثامنة عشرة للبنات قبل اليوم الأول من تموز عند التحاقه في الصف الأول المتوسط ويستثنى من ذلك طلاب وطالبات المدارس الاهلية المسائية .
2 – يحذف نص الفقرة (4) من مادة 4 من النظام ويحل محلها ما يأتي : –
4 – يعتبر تسجيل الطالب في مدرسته تلقائيا ويرقن قيده من سجل المدرسة اذا تأخر عن بداية الدوام مدة تزيد على ثلاثين يوما ويعتبر تاركا المدرسة ولا تحتسب سنة الترك سنة رسوب .
3 – تضاف الفقرة الآتية الى مادة 4 من النظام وتعتبر فقرة (6) منها : –
6 – لا يجوز تسجيل الطالبة المتزوجة في المدارس الثانوية الرسمية وفي حالة الزواج اثناء النصف الأول من السنة الدراسية تزود بشهادة نقل الى مدرسة أهلية .
مادة 2
يحذف نص مادة 3 عشرة من النظام ويحل محله ما يأتي : –
مادة 3 عشرة – يعين للمدرسة المتوسطة والاعدادية معاون واحد اذا بلغ عدد طلابها مائتي طالب ويعين معاون آخر لكل زيادة تبلغ مائة وخمسين طالبا على أن لا يتجاوز عدد المعاونين في كل مدرسة على أربعة .
مادة 3
يحذف نص مادة 5 عشرة من النظام ويحل محله ما يأتي : –
مادة 5 عشرة – يكون عدد الحصص الاسبوعية التي يقوم بتدريسها مدير المدرسة ست حصص ويجوز ان يعفى من ذلك اذا بلغ عدد طلاب المدرسة خمسمائة طالب وحينئذ لا يحق له ان يقوم بالقاء المحاضرات . اما عدد الحصص الاسبوعية التي يقوم معاون المدير بتدريسها فتكون عشر حصص .
مادة 4
تضاف العبارة الآتية الى آخر نص الفقرة (3) من مادة 7 عشرة من النظام .
” وفي حالة نقصان نصاب المدرس عن الحد الادنى بواجبات وأعمال مدرسية أخرى تنيطها به ادارة المدرسة” .
مادة 5
تضاف الى آخر الفقرة (3) من مادة 4 والثلاثين من النظام العبارة الآتية : –
3 – ( . . . عدا الرسم والرياضة) .
مادة 6
يحذف نص مادة 47 ويحل محله ما يأتي : –
مادة 47 – تعتبر درجة الدوام الكامل مائة في كل سنة وتخصم درجتان من درجات الدوام عن كل يوم يغيب فيه الطالب دون عذر مشروع ويعتبر غياب الطالب عن كل أربعة دروس متفرقة معادلا لغياب يوم واحد عن المدرسة ويعتبر الطالب راسبا في صفه اذا خصم من دوامه احدى وخمسون درجة فأكثر على أن يبلغ ولي أمره عند خصم عشر درجات فما فوق ويستفسر منه عن اسباب الغياب ولا يجوز اشتراك الطالب في الامتحان النهائي اذا تجاوزت غياباته خمسة واربعين يوما دراسيا مهما كانت الاعذار .
مادة 7
يضاف ما يأتي الى آخر مادة 2 والثلاثين من النظام ويعتبر فقرة (5) منها : –
5 – يعفى الطالب من اداء امتحان آخر السنة في الدرس الذي يحصل فيه على تسعين درجة فأكثر في معدل السعي السنوي وتعتبر هذه الدرجة الدرجة النهائية في هذا الدرس .
مادة 8
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 9
على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الرابع والعشرين من شهر رمضان لسنة 1389 المصادف لليوم الثالث من شهر كانون الأول لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
أمين عبد الكريم حردان عبد الغفار التكريتي
وزير المالية نائب رئيس الوزراء
ووكيل وزير العدل ووزير الدفاع
الدكتور
أنور عبد القادر الحديثي أحمد عبد الستار الجواري
وزير العمل والشؤون وزير التربية والتعليم
الاجتماعية ووكيل وزير الخارجية
الدكتور الدكتور
عبد الحسين وداي العطية عزت مصطفى
وزير الزراعة وزير الصحة
الدكتور الدكتور
جواد هاشم مولود كامل عبد
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي
الدكتور
خالد مكي الهاشمي فخري ياسين قدوري
وزير الصناعة وزير الاقتصاد
الدكتور الدكتور
غائب مولود مخلص رشيد الرفاعي
وزير الشؤون البلدية وزير النفط والمعادن
والقروية
الدكتور الدكتور
عبد الله الخضير طه ابراهيم العبد الله
وزير الوحدة وزير الري
ووكيل وزير شؤون الشمال
حامد الجبوري عدنان ايوب صبري العزي
وزير الدولة وزير الدولة
لشؤون رئاسة الجمهورية ووكيل وزير المواصلات
الدكتور
حمد دلي الكربولي طه محي الدين
وزير الدولة لشؤون وزير الدولة
الاوقاف ووكيل وزير الاشغال
والاسكان