عنوان التشريع: نظام التعديل الثاني لنظام وزارة المالية رقم 49 لسنة 1959
التصنيف: نظام
المحتوى1
رقم التشريع: 62
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-12-03 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام مادة 4 من قانون السلطة التنفيذية رقم 50 لسنة 1964 (المعدل) وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
امر بوضع النظام الآتي : –
مادة 1
تضاف المادة الآتية الى نظام وزارة المالية رقم 49 لسنة 1959 (المعدل) وتكون مادة 2 منه ويعدل تسلسل المواد التالية لها تبعا لذلك .
مادة 2
1 – يؤلف مجلس باسم (مجلس المالية الأعلى) برئاسة الوزير وعضوية كل من محافظ البنك المركزي ووكيلي وزارة المالية ورئيس المؤسسة العامة للمصارف والمدراء العامين في وزارة المالية ووكيل الوزارة في كل من وزارات الاقتصاد والتخطيط والنفط والمعادن أو أحد المدراء العامين الذي ينسبه الوزير المختص في كل من هذه الوزارات ويعمل المجلس كهيئة استشارية للوزير في رسم السياسة العامة للوزارة وخاصة في الأمور التالية : –
أ – بحث الاصول والمبادئ اللازمة للسياسة المالية والضريبية .
ب – بحث القواعد والنظم اللازمة للمناهج التطبيقية لخطط المالية في أمور الجباية والانفاق .
جـ – بجث الآثار المترتبة للسياسة المالية ولمناهج التطبيق على الاوضاع الاقتصادية والتنمية الاقتصادية بصورة عامة .
د – النظر في تشكيلات الوزارة واعادة النظر فيها من وقت لآخر .
هـ – القضايا التي ينسب الوزير عرضها على المجلس .
2 – ينعقد المجلس برئاسة الوزير وحضور ما لا يقل عن ثلثي اعضائه ولا تقل جلسات المجلس عن مرة واحدة في الشهر وتصدر قراراته باتفاق آراء اعضائه المحاضرين أو بأكثريتها وعند تساوي الاصوات يرجح رأي الجانب الذي يكون رئيس المجلس بجانبه .
3 – تؤلف من بين أعضاء المجلس الهيئات الآتية وتنعقد كل منها برئاسة الوزير ويتم النصاب فيها بحضور أكثرية اعضائها بضمنهم الرئيس .
أولا – هيئة المصارف : وتتألف برئاسة الوزير وعضوية :
أ – محافظ البنك المركزي .
ب – وكيل وزارة المالية .
جـ – وكيل وزارة الاقتصاد أو أحد المدراء العامين فيها .
د – رئيس المؤسسة العامة للمصارف .
هـ – المدراء العامين للمصارف التجارية .
و – المدراء العامين للمصارف المتخصصة التابعة لوزارة المالية .
ثانيا – هيئة الايرادات : وتتألف برئاسة الوزير وعضوية : –
أ – محافظ البنك المركزي .
ب – وكيلي وزارة المالية .
جـ – وكيل وزارة الاقتصاد أو أحد المدراء العامين فيها .
د – وكيل وزارة التخطيط أو أحد المدراء العامين فيها .
هـ – وكيل وزارة النفط والمعادن أو أحد المدراء العامين فيها .
و – مدير المالية العام .
ز – مدير الميزانية العام .
ح – مدير الحسابات العام .
ط – مدير الكمارك والمكوس العام .
ي – مدير الواردات العام .
ك – مدير ضريبة الدخل العام .
ل – مدير الاملاك والأراضي الاميرية العام .
م – المفتش المالي العام .
ثالثا – هيئة النفقات : وتتألف برئاسة الوزير وعضوية : –
أ – محافظ البنك المركزي .
ب – وكيلي وزارة المالية .
جـ – مدير الميزانية العام .
د – مدير الميزانية العام .
هـ – مدير الحسابات العام .
و – مدير التقاعد العام .
ز – المفتش المالي العام .
ح – المدير العام لصندوق التقاعد .
4 – يحيل الوزير القضايا التي ينسب عرضها على المجلس الى هيئاته بضمنها المجلس بكامل هيئته حسبما ينسبه وهو الذي يدعو المجلس أو أية هيئة من هيئاته الى الاجتماع .
5 – تعرض قرارات المجلس على الوزير للعمل على تنفيذها واذا كان له اعتراض على أي من هذه القرارات فيرفع القرار القرار واعتراض الوزير عليه الى مجلس الوزراء ويكون قرار مجلس الوزراء بشأن الاعتراض نهائيا .
6 – يقوم بسكرتارية المجلس موظف بدرجة مدير يكون متفرغا لسكرتارية المجلس ومرتبطا بمدير المالية العام .
مادة 2
تحذف مادة 2 من النظام والتي اصبحت مادة 3 بموجب هذا التعديل ويحل محلها ما يأتي: –
مادة 3 – للوزارة وكيلان يساعدان الوزير في أعماله طبقا للصلاحيات التي يخولها الوزير ويعتبر كل منهما الرئيس الاداري الاعلى للوزارة فيما يخوله من الصلاحيات .
مادة 3
تحذف الفقرتان 7 و8 من البند (ب) من مادة 3 من النظام التي أصبحت مادة 4 بموجب هذا التعديل ويحل محلها ما يأتي : –
7 – المؤسسة العامة للمصارف والمصارف التجارية المرتبطة بها وهي : –
أ – مصرف الرافدين .
ب – البنك التجاري العراقي .
جـ – بنك الاعتماد العراقي .
د – بنك بغداد .
8 – المصارف الحكومية وهي : –
أ – البنك المركزي .
ب – المصرف العقاري .
جـ – مصرف الرهون .
المحتوى2
مادة 4
يفك ارتباط مديرية مطبعة الحكومة والقرطاسية من مديرية المالية العامة وتلحق بالمؤسسة العامة لتنظيم الصحافة والطباعة بموجب القانون الذي يعد لهذا الغرض .
مادة 5
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 6
على وزير المالية تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الرابع والعشرين من شهر رمضان لسنة 1389 المصادف لليوم الثالث من شهر كانون الأول لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
أمين عبد الكريم حردان عبد الغفار التكريتي
وزير المالية نائب رئيس الوزراء
ووكيل وزير العدل ووزير الدفاع
الدكتور
أنور عبد القادر الحديثي أحمد عبد الستار الجواري
وزير العمل والشؤون وزير التربية والتعليم
الاجتماعية ووكيل وزير الخارجية
الدكتور الدكتور
عبد الحسين وداي العطية عزت مصطفى
وزير الزراعة وزير الصحة
الدكتور الدكتور
جواد هاشم مولود كامل عبد
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي
الدكتور
خالد مكي الهاشمي فخري ياسين قدوري
وزير الصناعة وزير الاقتصاد
الدكتور الدكتور
غائب مولود مخلص رشيد الرفاعي
وزير الشؤون البلدية وزير النفط والمعادن
والقروية
الدكتور الدكتور
عبد الله الخضير طه ابراهيم العبد الله
وزير الوحدة وزير الري
ووكيل وزير شؤون الشمال
حامد الجبوري عدنان ايوب صبري العزي
وزير الدولة وزير الدولة
لشؤون رئاسة الجمهورية ووكيل وزير المواصلات
الدكتور
حمد دلي الكربولي طه محي الدين
وزير الدولة وزير الدولة
لشؤون الاوقاف ووكيل وزير الاشغال
والاسكان