عنوان التشريع: نظام تعديل نظام مد انابيب الماء وتجهيزه رقم 4 لسنة 1966
التصنيف: نظام
المحتوى1
رقم التشريع: 61
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-11-09 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى مادة 11 من قانون مصلحة اسالة الماء لمنطقة بغداد رقم 136 لسنة 1964 وبناء على ما عرضه وزير الشؤون البلدية والقروية ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
امر بوضع النظام الآتي : –
مادة 1
تلغى الفقرة (ي) من مادة 2 من نظام مد انابيب الماء وتجهيزه رقم (4) لسنة 1966 المعدل وتحل محلها الفقرة التالية : –
ي – تقوم المصلحة بمد شبكة انابيب الماء الخام عدا التوصيلات المؤدية الى الدور على نفقتها الخاصة عند توفر الاعتمادات اللازمة ووفق اسس يقرها المجلس وتعطى الافضلية في المد للمناطق الاكثر احتياجا بالنظر لقلة الماء الصافي فيها وكثرة حدائقها ويجوز مد انابيب الماء الخام في المناطق دون التقيد بالاسس التي يقرها المجلس على ان يساهم اصحابها بدفع 50 ٪ من الكلفة ويجرى تسوية المبلغ وفق أحكام الفقرة (هـ)
مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على وزير الشؤون البلدية والقروية تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر شعبان لسنة 1389 المصادف لليوم التاسع من شهر تشرين الثاني لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
أمين عبد الكريم حردان عبد الغفار التكريتي
وزير المالية نائب رئيس الوزراء
ووكيل وزير العدل ووزير الدفاع
الدكتور
أنور عبد القادر الحديثي أحمد عبد الستار الجواري
وزير العمل والشؤون وزير التربية والتعليم
الاجتماعية ووكيل وزير الخارجية
الدكتور
عبد الله سلوم عزت مصطفى
وزير الثقافة والاعلام وزير الصحة
الدكتور
مولود كامل عبد عبد الحسين وداي العطية
وزير الاصلاح الزراعي وزير الزراعة
الدكتور الدكتور
فخري ياسين قدوري جواد هاشم
وزير الاقتصاد وزير التخطيط
الدكتور
رشيد الرفاعي خالد مكي الهاشمي
وزير النفط والمعادن وزير الصناعة
الدكتور
شفيق الكمالي غائب مولود مخلص
وزير الشباب وزير الشؤون البلدية
والقروية
الدكتور الدكتور
عبد الله الخضير طه ابراهيم العبد الله
وزير الوحدة وزير الري
ووكيل وزير شؤون الشمال
الدكتور
حمد دلي الكربولي طه محي الدين
وزير الدولة وزير الدولة
لشؤون الاوقاف ووكيل وزير الاشغال
والاسكان