نظام وزارة شؤون الشمال

      التعليقات على نظام وزارة شؤون الشمال مغلقة

عنوان التشريع: نظام وزارة شؤون الشمال
التصنيف: نظام

المحتوى1
رقم التشريع: 60
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-11-09 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام مادة 4 من قانون السلطة التنفيذية رقم (50) لسنة 1964 المعدل وبناء على ما عرضه وزير شؤون الشمال ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
امر بوضع النظام الآتي : –

مادة 1
الوزير – هو الرئيس الأعلى للوزارة ويكون مسؤولا عن كافة شؤونها وتصدر باسمه الأوامر والمقررات .

مادة 2
وكيل الوزارة – هو أعلى موظف في الوزارة وواجباته ان يساعد الوزير في تسيير أمور الوزارة حسب الصلاحيات التي يخوله اياها وهو الرئيس الاداري لديوان الوزارة وترتبط به جميع المديريات العامة والمؤسسات التابعة لها .

مادة 3
تتألف وزارة شؤون الشمال من الدوائر التالية : –
1 – المكتب الخاص .
2 – مديرية الديوان العامة .
3 – مديرية الغابات العامة .
4 – مديرية الدراسة الكردية العامة .
5 – مديرية اعمار الشمال العامة .
6 – ادارة انحصار التبغ .
7 – مديرية المصايف الشمالية العامة .

مادة 4
المكتب الخاص – يديره موظف لا تقل درجته عن رئيس ملاحظين ويرتبط بالوزير مباشرة ويقوم بالاعمال التي يعهد بها اليه الوزير ويكون مسؤولا عن تنظيم سجلات ومقررات مجلس الوزراء وحفظها وكذلك عن المخابرات الخاصة الصادرة من الوزير كما يكون مسؤولا عن القلم السري الذي يديره موظف درجة ملاحظ وعدد من الموظفين .

مادة 5
مديرية الديوان العامة – يديرها مدير عام يعاونه عدد من الموظفين ويكون مسؤولا عن اعمالها وتصريف شؤونها وفق القوانين والانظمة والتعليمات وترتبط بها الدوائر التالية : –
1 – مديرية الادارة والذاتية – يرأسها مدير يعاونه عدد من الموظفين ويتولى تنظيم أمور الذاتية وملاكات موظفي ومستخدمي الوزارة والاشراف على موظفي الاوراق والطابعة والترجمة .
2 – مديرية الحسابات والأمور المالية – يرأسها مدير يعاونه محاسب وعدد من الموظفين الحسابيين والاداريين ويتولى الامور المالية والحسابية العائدة لديوان الوزارة وتنسيق المعاملات المالية والحسابية الواردة من المديريات والمؤسسات العامة التابعة لها وتدقيق الميزانيات والحسابات والقيام بالمخابرات المختلفة بموجب القوانين والانظمة المرعية .
وكذلك القيام بكل ما يتعلق بشؤون المبايعات والمشتريات والايصاء بالاستيراد والمناقصات للمواد والتجهيزات التي تحتاجها الوزارة والمديريات والمؤسسات التابعة لها عدا ما تقوم به مباشرة تلك المديريات والمؤسسات بموجب الصلاحيات الممنوحة لها وفقا للقوانين المرعية .
3 – مديرية الشؤون القانونية – يرأسها مدير ذو شهادة في القانون يعاونه عدد من الموظفين ويكون مسؤولا عن دراسة وتدقيق النواحي القانونية الخاصة بأعمال الوزارة والدوائر التابعة لها وتقديم المشورة بهذا الشأن وتدقيق قضايا المقاولات والعقود وتنظيمها وتطبيق شروطها وكذلك اعداد اللوائح القانونية ويقوم المدير أو من ينوب عنه بتخويل من الوزير بتمثيل الوزارة لدى المحاكم والهيئات والجالس ذات الاختصاص .
4 – مديرية العلاقات – يرأسها مدير يعاونه عدد من الموظفين ويتولى معالجة الأمور الاقتصادية وتهيئة البحوث والاحصائيات بصورة عامة والاعمال المتعلقة بالاتفاقيات وشؤون التسويق والنشر والقضايا المتعلقة بالتعويضات .
5 – الهيئة الفنية – يرأسها مدير مهندسين أو مهندس مجاز يقوم بدراسة الكشوف والتصاميم وجميع القضايا الفنية والعلمية التي تخص المديريات العامة التابعة لهذه الوزارة يعاونه عدد من المهندسين والفنيين الزراعيين والباحثين وعدد من الموظفين .
6 – مديرية التفتيش – يرأسها موظف بدرجة مدير يعاونه عدد من المفتشين والموظفين ويكون مسؤولا عن شؤون التفتيش والتحقيق المالي والاداري والفني للوزارة ودوائرها ومؤسساتها ومشاريعها .

مادة 6
مديرية الغابات العامة – يرأسها مدير عام فني حامل شهادة زراعية عالية وله خبرة لا تقل عن خمس عشرة سنة ويقوم بإدارتها وفقا لأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات يعاونه معاون فني مختص بشؤون الغابات ذو شهادة عاليه وله خبرة لا تقل عن عشر سنوات وتقوم هذه المديرية بدراسة المشاريع الخاصة بالغابات وادارتها وتنظيمها ووضع التصاميم للمشاريع الجديدة وتنظيم كشوفاتها والاشراف على انجازها وفق التعليمات المقررة كما وتقوم ضمن اختصاصها بمساعدة الدوائر الأخرى في انجاز مشاريعها وتتكون هذه المديرية من الأقسام الآتية : –
1 – قسم الخطط وهندسة الغابات – يرأسه موظف اخصائي في شؤون الغابات ذو شهادة عالية وله خبرة فنية لا تقل عن عشر سنوات يعاونه عدد من الموظفين الفنيين ويقوم باعداد خطط العمل لكافة أنواع الغابات والسعي لتطبيقها وكذلك اعداد التصاميم لانشاء المباني والطرق ومسح الغابات وتثبيت حدودها وتحضير الخرائط اللازمة لها وترتبط به الشعبتان التاليتان : –
أ – شعبة خطط العمل .
ب – شعبة المسح وهندسة الغابات .
2 – القسم الفني – يرأسه موظف فني بدرجة مدير من حملة الشهادات العالية يعاونه عدد من الفنيين ويقوم بالاشراف على الأمور الفنية وانجاز تدقيق القضايا الفنية لمشاريع التشجير والمشاتل ومعاملات استثمار الغابات وصيانتها ووقايتها من الآفات الزراعية وتهيئة التقارير وكل ما له علاقة بالدعاية والنشر . وترتبط به الشعب التالية : –
أ – شعبة الدعاية والنشر .
ب – شعبة الاحصاء .
جـ – شعبة المكتبة .
3 – قسم الابحاث – يرأسه مدير فني يعاونه عدد من الفنيين والاداريين ويقوم بالدراسات والابحاث المتعلقة بالغابات .
4 – قسم الادارة والذاتية – يرأسه موظف من حملة الشهادات العالية بدرجة مدير يعاونه عدد من الموظفين ويقوم بالأمور الذاتية لموظفي ومستخدمي المديرية ومناطقها وتنظيم سجلات الدائرة وحفظ أوراقها وترتبط به الشعب التالية: –
أ – الأوراق .
ب – الطابعة .
جـ – القلم السري .
5 – قسم الحسابات – يرأسه مدير من حملة الشهادات العالية في الأمور الحسابية ويساعده عدد من الموظفين للقيام بالأمور المالية والحسابية والمخزنية والتدقيق ومسك السجلات وترتبط به الشعب التالية : –
أ – الحسابات .
ب – التدقيق .
جـ – الأمور المالية .
د – المخازن .
6 – قسم الحقوق – يرأسه مدير ذو شهادة في القانون يعاونه عدد من الموظفي يقوم بالتحقيق والتدقيق والاستشارات القانونية وتنظيم العقود وتمثيل المديرية أمام المحاكم والدوائر الرسمية وشبه الرسمية والشركات والاشراف على منح اجازات منتجات الغابات .
7 – مديريات غابات المحافظات – يرأس كل مديرية مدير فني يعاونه عدد من الموظفين الفنيين والاداريين ويقوم بالواجبات المتعلقة بجميع أمور الغابات في المحافظة .

المحتوى2
مادة 7
مديرية الدراسة الكردية العامة – تدار بنظام خاص .

مادة 8
مديرية اعمار الشمال العامة – يرأسها مدير عام من مرتبة مهندس مجاز وله ممارسة لا تقل عن خمس عشرة سنة يعاونه معاون حائز على شهادة عالية ذات علاقة بواجبات وظيفته وممارسة لا تقل عن عشر سنوات .
تقوم هذه المديرية بدراسة المشاريع العمرانية ووضع تصاميمها وتنظيم كشوفاتها وتنفيذها والاشراف على انجازها وفق التعليمات وتتكون من الأقسام التالية : –
1 – قسم الادارة والذاتية – يرأسه موظف بدرجة مدير يعاونه عدد من الموظفين ويقوم بالأمور الذاتية لموظفي ومستخدمي المديرية ومناطقها وتنظيم سجلات الدائرة وحفظ أوراقها وترتبط به شعب الادارة والاوراق والطابعة والترجمة والقلم السري .
2 – قسم الحقوق – يرأسه موظف ذو شهادة في القانون بدرجة مدير يعاونه عدد من الموظفين يقوم بتدقيق وتنظيم العقود والمقاولات الخاصة بالمديرية وابداء الرأي في المسائل القانونية المتعلقة بأعمالها .
3 – قسم الحسابات – يرأسه موظف بدرجة مدير يعاونه عدد من الموظفين ويكون مسؤولا عن الأمور المالية والحسابية المتعلقة بالمديرية ومناطقها .
4 – الهيئة الفنية – يرأسها رئيس مهندسين أو مهندس مجاز يعاونه عدد من المهندسين والفنيين الرسامين والمساحين والموظفين الاداريين وتشرف الهيئة الفنية على تصميم المشاريع العمرانية وتنفيذها .
5 – تشكل في مركز كل محافظة من المحافظات الشمالية التي تتولى هذه المديرية مشاريعها منطقة باسم (منطقة اعمار الشمال في محافظة . .) يديرها مهندس ممارس يعاونه عدد من المهندسين والموظفين الفنيين والاداريين وتقوم بتنفيذ الأعمال التي تكلف بها وفق الأوامر التي تصدرها مديرية اعمار الشمال العامة .

مادة 9
ادارة انحصار التبغ – تدار وفق القانون والنظام الخاصين بها .

مادة 10
مديرية المصايف الشمالية العامة – تدار بنظام خاص .

مادة 11
للوزير أن يصدر تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا النظام .

مادة 12
يلغى نظام وزارة شؤون الشمال رقم 26 لسنة 1967 .

مادة 13
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 14
على وزير شؤون الشمال تنفيذ هذا النظام .

كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر شعبان لسنة 1389 المصادف لليوم التاسع من شهر تشرين الثاني لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
أمين عبد الكريم حردان عبد الغفار التكريتي
وزير المالية نائب رئيس الوزراء
ووكيل وزير العدل ووزير الدفاع
الدكتور
أنور عبد القادر الحديثي أحمد عبد الستار الجواري
وزير العمل والشؤون وزير التربية والتعليم
الاجتماعية ووكيل وزير الخارجية
الدكتور
عبد الله سلوم عزت مصطفى
وزير الثقافة والاعلام وزير الصحة
الدكتور الدكتور
مولود كامل عبد عبد الحسين وداي العطية
وزير الاصلاح الزراعي وزير الزراعة
الدكتور الدكتور
فخري ياسين قدوري جواد هاشم
وزير الاقتصاد وزير التخطيط
الدكتور
رشيد الرفاعي خالد مكي الهاشمي
وزير النفط والمعادن وزير الصناعة
الدكتور
شفيق الكمالي غائب مولود مخلص
وزير الشباب وزير الشؤون البلدية
والقروية
الدكتور الدكتور
عبد الله الخضير طه ابراهيم العبد الله
وزير الوحدة وزير الري
ووكيل وزير شؤون الشمال
الدكتور
حمد دلي الكربولي طه محي الدين
وزير الدولة وزير الدولة
لشؤون الاوقاف ووكيل وزير الاشغال
والاسكان
نشر في الوقائع العراقية عدد 1815 في 20/12/1969