عنوان التشريع: نظام وزارة الري
التصنيف: نظام
المحتوى1
رقم التشريع: 59
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-11-12 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى مادة 4 من قانون السلطة التنفيذية رقم (50) لسنة 1964 المعدل وقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (318) في 30 – 7 – 969 باستحداث وزارة الري وبناء على ما عرضه وزير الري ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
امر بوضع النظام الآتي : –
مادة 1
1 – الوزير – هو الرئيس الأعلى لوزارة الري والمسؤول عن سياستها العامة وتوجيهها والاشراف على تنفيذ القوانين والانظمة فيها وتصدر جميع الاوامر والقرارات والتعليمات بأمره .
2 – مجلس التنسيق – ويكون برئاسة الوزير وعضوية كل من وكيل الوزارة ورئيس الهيئة الفنية بمركز الوزارة والمدراء العامين وتكون واجباته رسم السياسة العامة للوزارة وتنسيق أعمالها مع الوزارات الأخرى ذات الاختصاص أو بين المديريات العامة التابعة لها والاشراف على متابعة مشاريع الوزارة ويجتمع مرة واحدة على الأقل في كل شهر .
3 – وكيل الوزارة – مهندس من ذوي الخبرة والاختصاص حامل لشهادة جامعية يساعد الوزير في تسيير شؤون الوزارة حسب الصلاحيات التي يخوله اياها وفقا لأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات المرعية وترتبط به جميع المديريات العامة التابعة للوزارة .
4 – المكتب الخاص – يديره موظف بدرجة مدير حامل لشهادة جامعية مرتبط بالوزير مباشرة ويكون مسؤولا عن مقررات مجلس الوزراء الخاصة بالوزارة وتنظيمها كما يقوم بالمخابرات والاعمال والاوامر الخاصة بالوزير .
5 – القلم السري – يديره موظف بدرجة مدير مرتبط بوكيل الوزارة مباشرة يساعده عدد من الموظفين حسب الحاجة ويكون مسؤولا عن المخابرات السرية الواردة والصادرة وتنظيمها .
6 – الهيئة الفنية – يرأسها مهندس بدرجة مدير عام من ذوي الخبرة والاختصاص حامل لشهادة جامعية يرتبط بوكيل الوزارة ويكون واجب الهيئة الفنية دراسة وابداء الاستشارات الفنية والتخطيط والمتابعة ويساعد رئيس الهيئة عدد من المهندسين والفنيين والموظفين من ذوي الخبرة والاختصاص .
مادة 2
تتألف وزارة الري من المديريات العامة التالية : –
1 – مديرية الديوان العامة .
2 – مديرية الري العامة .
3 – مديرية مشاريع الري والبزل العامة .
4 – مديرية السدود والخزانات العامة .
5 – مديرية التربة واستصلاح الأراضي العامة .
6 – مديرية المكائن والآلات الزراعية العامة .
مادة 3
مديرية الديوان العامة .
يرأسها موظف بدرجة مدير عام يحمل شهادة جامعية يكون مسؤولا عن ادارة أعمالها وتصريف شؤونها وهو الرئيس الاداري المباشر لموظفي ومستخدمي ديوان الوزارة يعاونه معاون أو أكثر وتتألف مديرية الديوان العامة من المديريات التالية : –
1 – مديرية الحسابات – يديرها موظف بدرجة مدير يحمل شهادة جامعية ومن ذوي الاختصاص بالأمور الحسابية يساعده عدد من الموظفين للقيام باعداد تخمينات الميزانية الاعتيادية وتخمينات الخطة الاقتصادية على اساس مقترحات الهيئة الفنية والمديريات العامة للوزارة وكذلك تدقيقها ومراقبة تنفيذها حسب احكام قانون اصول المحاسبات العامة وتعليمات وزارة المالية وقرارات مجلس التخطيط ومقابلة الحسابات مع الخزائن المركزية وجميع الأمور الحسابية الأخرى .
2 – مديرية التدقيق – يديرها موظف بدرجة مدير يحمل شهادة جامعية ذات علاقة بالأمور الحسابية يساعده عدد من الموظفين للقيام بأعمال التدقيق لجميع المعاملات المالية والحسابية المتعلقة بكافة المديريات العامة بعد الصرف وقبل اجراء التسوية وارسالها الى مديرية المحاسبات العامة والتأكد من صحة تلك المعاملات وعدم مخالفتها للانظمة والتعليمات والصلاحيات والمناشير المالية ولها حق الاعتراض على أية مخالفة مالية في أية مرحلة من مراحل المعاملات ويجوز تشكيل هيئات تدقيقية في المديريات لتسهيل مهمتها .
3 – مديرية الادارة والذاتية – يديرها موظف بدرجة مدير يحمل شهادة جامعية يساعده عدد من الموظفين للقيام بالأمور الذاتية لمنتسبي ديوان الوزارة واعداد الملاك السنوي المقترح للوزارة وتنظيم شعب الاوراق والطابعة والاشراف العام على الامور الذاتية للمديريات العامة التابعة للوزارة .
4 – مديرية الحقوق والعقود – يديرها موظف بدرجة مدير ذو شهادة جامعية في الحقوق يساعده عدد من الموظفين تتولى ابداء المشورة في القضايا القانونية التي تحال اليها من دوائر الوزارة وتكون مسؤولة عن تنظيم العقود والاتفاقات ويمثل مديرها الوزارة بتخويل من الوزير أمام المحاكم والمراجع الأخرى .
5 – مديرية المخازن – يديرها موظف بدرجة مدير من ذوي الخبرة يساعده عدد من الموظفين للقيام بمهمة حفظ الآلات الهندسية والاثاث والقرطاسية وادوات المكائن والسيارات والمواد الأخرى ومسك السجلات الاصولية لجميع الأموال والاشراف على المخازن الفرعية في المديريات العامة .
مادة 4
مديرية الري العامة .
أ – يرأسها مدير عام مهندس من ذوي الخبرة في شؤون الري حامل لشهادة جامعية يساعده معاون واحد أو أكثر وعدد من المهندسين والموظفين الفنيين والاداريين والماليين حسب الحاجة وتضم الاقسام التالية : –
1 – قسم الصيانة والتشغيل .
2 – قسم ري الاصلاح الزراعي .
3 – قسم التصاميم .
4 – قسم السداد .
5 – قسم المدلولات المائية .
6 – قسم المركز .
7 – قسم الحسابات .
8 – قسم الادارة والذاتية .
9 – قسم الحقوق والعقود .
وتكون للمديرية تشكيلات في انحاء العراق متكونة من مناطق وشعب وفروع للري .
ب – تكون واجبات المديرية صيانة وتشغيل الجداول والمبازل ومحطات الضخ والمنشآت وتنظيم وتوسيع شبكات الري والبزل الحالية ومنشآتها في انحاء العراق كافة وبضمنها اراضي ومشاريع الاصلاح الزراعي والاشراف على توزيع المياه سيحا وبالواسطة ومتابعة المقننات المائية وجداول المناوبات والاحتياجات المائية واصدار النشرات الاحصائية السنوية عن التصاريف والمقاييس المائية وحفظ سجلات بالمناسيب في سائر انحاء الجمهورية وقياس التصاريف للانهر والجداول وتنظيم سجلات المضخات والتسقام وانشاء وصيانة السداد والتكسيات والمسنيات وكافة ما يتعلق بالاستعداد للوقاية من اخطار الفيضان وتهذيب الانهر واعداد تصاميم وخرائط وكشوف الاعمال المتعلقة بها ومتابعة تنفيذها والاشراف على أعمال الحفريات ومتابعتها واعداد التقارير الشهرية والسنوية لكافة أعمال الري التي تقوم بها المديرية . كما تتولى المديرية الأعمال الحسابية الخاصة بالميزانية بموجب جداول التخصيصات والأمور الذاتية لجميع موظفيها ومستخدميها واجرائها من العراقيين والاجانب وانجاز معاملات الاستملاك والتعويض والدعاوى الخاصة بها والاعلان عن المقاولات وتنظيم العقود وحفظها وما يتعلق بأمور المخازن ووسائل النقل وغيرها .
المحتوى2
مادة 5
مديرية مشاريع الري والبزل العامة .
أ – يرأسها مهندس بدرجة مدير عام من ذوي الخبرة في شؤون الري والبزل وحامل لشهادة جامعية يساعده معاون واحد أو أكثر وعدد من المهندسين والموظفين الفنيين والاداريين والماليين حسب الحاجة وتضم الأقسام التالية : –
1 – قسم الدراسات والتحريات .
2 – قسم التصاميم .
3 – قسم التنفيذ .
4 – قسم المركز .
5 – قسم الحسابات .
6 – قسم الادارة والذاتية .
7 – قسم الحقوق والعقود .
وتتبعها دوائر المهندسين المقيمين ومدراء الاعمال بمواقع المشاريع في أنحاء العراق كافة .
ب – تتولى المديرية وضع التخطيط العام لمشاريع الري والبزل المختلفة ودراستها واجراء المسوحات والتحريات اللازمة واعداد التصاميم والمواصفات لها سواء كان ذلك عن طريق الاستشاريين أو بواسطتها ومن ثم تنفيذ المشاريع ومتابعة مراحلها بالاشراف اليومي او الاشراف العام عليها . وتتولى المديرية تهيئة ما يتطلب لاعداد الخطط الخمسية ومناهج الاستثمار السنوية لهذه المشاريع والامور الحسابية للميزانية بموجب جداول التخصيصات والشؤون الذاتية لجميع موظفيها ومستخدميها واجرائها من العراقيين والاجانب وانجاز معاملات الاستملاك والتعويض والدعاوى الخاصة بها والاعلان عن المقاولات وتنظيم العقود وحفظها وما يتعلق بالأمور الادارية والمخازن ووسائط النقل وغيرها .
مادة 6
مديرية السدود والخزانات العامة
أ – يرأسها مهندس بدرجة مدير عام من ذوي الخبرة في شؤون السدود والخزانات وحامل لشهادة جامعية يساعده معاون واحد أو أكثر وعدد من المهندسين والموظفين الفنيين والاداريين والماليين حسب الحاجة وتضم الأقسام التالية : –
1 – قسم الدراسات والتصاميم .
2 – قسم التنفيذ .
3 – قسم صيانة وتشغيل السدود .
4 – قسم الموارد المائية .
5 – قسم المركز .
6 – قسم الحسابات .
7 – قسم الادارة والذاتية .
8 – قسم الحقوق والعقود .
وتتبعها دوائر الخزن في مواقع الخزانات والسدود ودائرة المسح الهيدرولوجي .
ب – تتولى المديرية القيام بالدراسات والاشراف والمتابعة لمشاريع السدود والخزانات الجديدة المعدة من قبل الاستشاريين أو المديرية نفسها ووضع التصاميم واعداد المستندات اللازمة للمشاريع التي تقوم بها المديرية وتنفيذها والاشراف عليها ومتابعتها . وتقوم بتشغيل وصيانة الخزانات والسدود الحالية أو التي ستتخذ في المستقبل ووضع المناهج لملء وتفريغ تلك الخزانات لأغراض الخزن والسيطرة على الفيضانات وتأمين المياه لمواسم الزراعة المختلفة بالتعاون مع مديرية الري العامة كما تقوم بالدراسات الخاصة بالمسح الهيدرولوجي في العراق وتطوير المختبر المائي وأخذ نماذج مياه الانهر والجداول الرئيسية لحساب كمية الطمى العالق فيها ونوعية المياه بالتعاون مع مديرية التربة واستصلاح الأراضي العامة واجراء التجارب الهيدروليكية على نماذج منشآت الري في المختبر المائي . وتتولى المديرية اعداد الخطط الخمسية ومناهج الاستثمار السنوي لمشاريع السدود والخزانات وتقوم بالأمور الحسابية بموجب جداول التخصيصات والشؤون الذاتية لجميع موظفيها ومستخدميها واجرائها من العراقيين والاجانب وانجاز معاملات الاستملاك والتعويض والدعاوى الخاصة بها والاعلان عن المقاولات وتنظيم العقود وحفظها وما يتعلق بالأمور الادارية والمخازن ووسائط النقل وغيرها .
مادة 7
مديرية التربة واستصلاح الأراضي العامة .
أ – يرأسها موظف بدرجة مدير عام يحمل شهادة جامعية ومن ذوي الاختصاص في علوم التربة واستصلاح الأراضي يساعده معاون واحد أو أكثر وعدد من المهندسين والموظفين الفنيين والاداريين والماليين وتضم الأقسم التالية : –
1 – القسم الفني .
2 – قسم التحاليل وكيمياء التربة .
3 – قسم ادارة التربة وتغذية النبات .
4 – قسم المسح وتصنيف الأراضي .
5 – قسم التحريات والتصاميم .
6 – قسم التنفيذ .
7 – قسم استزراع واستثمار الأراضي .
8 – قسم الحسابات .
9 – قسم الادارة والذاتية والحقوق .
10 – قسم العمل الميكانيكي .
ب – تتولى المديرية وضع التخطيط العام لاستصلاح الأراضي في العراق بالتعاون والتنسيق مع الدوائر الأخرى ذات الاختصاص وتقوم بمسح التربة وتصنيف الأراضي واجراء البحوث والدراسات المتعلقة بجميع فروع التربة لرفع قابلية الارض الانتاجية وتحديد الدورات الزراعية الملائمة تمهيدا لاستثمارها اقتصاديا ودراسة المقننات المائية للمحاصيل الزراعية واعطاء التوصيات اللازمة بشأنها واجراء الدراسات والبحوث الخاصة بالنظائر المشعة في حقول تغذية النبات والهيدرولوجي وفيزياء التربة وغيرها ودراسة الكفاية الاروائية والبزلية وانشاء المبازل الحقلية وغسل الاملاح وابداء المشورة الفنية واجراء تحاليل التربة والمياه المختلفة والقيام بمشاريع رائدة لاستصلاح الأراضي في مناطق مختلفة وبمساحات مناسبة لوضع سياسة استثمارية للمشاريع .
كما تتولى المديرية اعداد الخطط الخمسية ومناهج الاستثمار السنوية لمشاريعها وتقوم بالأمور الحسابية للميزانية بموجب جداول التخصيصات وتنظيم الشؤون الذاتية لجميع موظفيها ومستخدميها واجرائها من العراقيين والاجانب والقيام بالأمور الادارية والمخازن ووسائط النقل وغيرها والاعلان عن المقاولات وتنظيم العقود وحفظها .
المحتوى3
مادة 8
مديرية المكائن والآلات الزراعية العامة .
يرأسها موظف بدرجة مدير عام حامل لشهادة جامعية ومن ذوي الاختصاص يساعده معاون أو أكثر وعدد من المهندسين والموظفين والفنيين والاداريين والماليين حسب الحاجة وبموجب التشكيلات المنصوص عليها بالتعليمات رقم (17) لسنة 1960 المعدلة الصادرة من الهيئة العليا للاصلاح الزراعي .
مادة 9
لوزير الري اصدار التعليمات المقتضية لتسهيل تنفيذ هذا النظام .
مادة 10
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 11
على وزير الري تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الثالث من شهر رمضان لسنة 1389 المصادف لليوم الثاني عشر من شهر تشرين الثاني لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
أمين عبد الكريم صالح مهدي عماش
وزير المالية نائب رئيس الوزراء
ووكيل وزير العدل ووزير الداخلية
ووكيل وزير الخارجية
الدكتور
أنور عبد القادر الحديثي أحمد عبد الستار الجواري
وزير العمل والشؤون وزير التربية والتعليم
الاجتماعية
الدكتور
عبد الله سلوم عزت مصطفى
وزير الثقافة والاعلام وزير الصحة
الدكتور الدكتور
جواد هاشم مولود كامل عبد
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي
الدكتور الدكتور
رشيد الرفاعي فخري ياسين قدوري
وزير النفط والمعادن وزير الاقتصاد
الدكتور
شفيق الكمالي غائب مولود مخلص
وزير الشباب وزير الشؤون البلدية
والقروية
الدكتور الدكتور
عبد الله الخضير طه ابراهيم العبد الله
وزير الوحدة وزير الري
ووكيل وزير شؤون الشمال
حامد الجوري عدنان ايوب صبري العزي
وزير الدولة وزير الدولة
لشؤون رئاسة الجمهورية ووكيل وزير المواصلات
الدكتور
حمد دلي الكربولي طه محي الدين
وزير الدولة وزير الدولة
لشؤون الاوقاف ووكيل وزير الاشغال
والاسكان
نشر في الوقائع العراقية عدد 1816 في 21/12/1969