عنوان التشريع: نظام تعديل نظام امتحانات الخدمة الخارجية رقم 19 لسنة 1966
التصنيف: نظام
المحتوى1
رقم التشريع: 58
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-11-09 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى أحكام المواد الثالثة (2 – ز) والسادسة والثامنة والتاسعة (1 – د) والسادسة عشرة والتاسعة عشرة من الملحق الخاص بالخدمة الخارجية من القانون رقم 31 لسنة 1966 بتعديل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 وبناء على ما عرضه وزير الخارجية ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
امر بوضع النظام الآتي : –
مادة 1
تضاف الفقرات التالية الى المواد المدونة في ادناه من نظام امتحانات الخدمة الخارجية رقم 19 لسنة 1966 ويعدل تسلسل بقية الفقرات تبعا لذلك .
1 – مادة 8 – أولا :
فقرة (د) الدفاع المدني – قانون الدفاع المدني – اغراضه وخدماته ومفاهيمه العامة والانظمة والتعليمات الصادرة في هذا الشأن .
2 – مادة 12 :
فقرة (4) الدفاع المدني وتكون درجتها الكاملة 100 .
3 – مادة 14 :
فقرة (6) الدفاع المدني وتكون درجتها الكاملة 100 .
4 – مادة 19 :
فقرة (4) الدفاع المدني وتكون درجتها الكاملة 100 .
5 – المادة العشرون :
فقرة (د) الدفاع المدني وتكون درجتها الكاملة 100 .
مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على وزير الخارجية تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر شعبان لسنة 1389 المصادف لليوم التاسع من شهر تشرين الثاني لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
أمين عبد الكريم حردان عبد الغفار التكريتي
وزير المالية نائب رئيس الوزراء
ووكيل وزير العدل ووزير الدفاع
الدكتور
أنور عبد القادر الحديثي أحمد عبد الستار الجواري
وزير العمل والشؤون وزير التربية والتعليم
الاجتماعية ووكيل وزير الخارجية
الدكتور
عبد الله سلوم عزت مصطفى
وزير الثقافة والاعلام وزير الصحة
الدكتور
مولود كامل عبد عبد الحسين وداي العطية
وزير الاصلاح الزراعي وزير الزراعة
الدكتور الدكتور
فخري ياسين قدوري جواد هاشم
وزير الاقتصاد وزير التخطيط
الدكتور
رشيد الرفاعي خالد مكي الهاشمي
وزير النفط والمعادن وزير الصناعة
الدكتور
شفيق الكمالي غائب مولود مخلص
وزير الشباب وزير الشؤون البلدية
والقروية
الدكتور الدكتور
عبد الله الخضير طه ابراهيم العبد الله
وزير الوحدة وزير الري
ووكيل وزير شؤون الشمال
الدكتور
حمد دلي الكربولي طه محي الدين
وزير الدولة وزير الدولة
لشؤون الاوقاف ووكيل وزير الاشغال
والاسكان