نظام حسابات مجلس البحث العلمي

      التعليقات على نظام حسابات مجلس البحث العلمي مغلقة

عنوان التشريع: نظام حسابات مجلس البحث العلمي
التصنيف: نظام

المحتوى1
رقم التشريع: 57
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-11-12 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام الفقرة (ب) من مادة 10 وأحكام المادة الثلاثين من قانون مجلس البحث العلمي رقم 16 لسنة 1967 وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
امر بوضع النظام الآتي : –

مادة 1
تطبق أحكام هذا النظام على حسابات مجلس البحث العلمي والمؤسسات الداخلة حساباتها في ميزانيته .

مادة 2
يراد بالتعابير التالية المعاني المدونة ازاءها .
1 – الميزانية – الجداول المتضمنة تخمين الايرادات والمصروفات لسنة مالية واحدة .
2 – السنة المالية – المدة التي تنفذ خلالها الميزانية وتبدأ بأول نيسان من كل سنة وتنتهي في 31 آذار من السنة التالية لها .
3 – مرحلة الحسابات الختامية – المدة اللاحقة للسنة المالية والمخصصة لتسوية الحسابات الموقوفة التي تعذرت تسويتها خلال السنة المالية المختصة لغرض عرض الحسابات الختامية وتبدأ باليوم الأول لشهر نيسان من السنة التي تلي السنة المالية المختصة وتنتهي في اليوم الثلاثين من شهر أيلول ولا يجوز ان تحتوي على معاملات قبض أو صرف فعلية واقعة خلال هذه المدة .
4 – الدورة الحسابية – المدة المعينة لتسوية جميع المعاملات الحسابية والنقدية الناشئة من تطبيق الميزانية وتبدأ من تاريخ تنفيذ الميزانية وتنتهي في نهاية مرحلة الحسابات الختامية .

مادة 3
على المؤسسات التابعة لمجلس البحث العلمي ان تحضر تخمينات المصروفات والايرادات الخاصة بها وتودعها رئاسة المجلس قبل نهاية شهر تشرين الأول، وعلى المجلس تدقيقها واجراء التعديلات التي يراها ضرورية ان يدخلها في الميزانية العامة للمجلس وعرضها على المجلس قبل نهاية شهر تشرين الثاني لاقرارها قبل نهاية كانون الأول وتقديمها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها وتشريعها وفق القانون .

مادة 4
للمجلس عند تأخر تصديق ميزانيته صلاحية اعطاء الامر بالعمل بتخمينات ميزانية السنة المالية السابقة لها .

مادة 5
ليس للمجلس أو المؤسسات التابعة له تجاوز الاعتمادات المخصصة له في الميزانية أو الدخول في الالتزامات من شأنها تجاوز الاعتمادات . ولا يحق له أن يزيد اعتماداته بأي نوع من الايرادات الخاصة أو التبرعات عدا ما نصت عليه مادة 6 من هذا النظام .

مادة 6
لرئيس المجلس بالاضافة لوظيفته قبول هدايا الكتب والاجهزة وقبول التبرعات والهبات الاخرى والاوقاف التي يتقدم بها الاشخاص أو المؤسسات للمجلس بعد استحصال موافقته اذا لم يكن هناك محذور من قبولها وفي هذه الحالة يسجل العقار باسم المجلس ويقيد المبلغ المتبرع به ايرادا في حساباته تحت عدد خاص ويصرف لاغراض المجلس دون تحديد الا اذا اشترط المتبرع تخصيص المبلغ المتبرع به لعمل معين ووافق المجلس على ذلك فعندئذ تصرف الأموال المذكورة على الاعمال التي خصصت لها حصرا . ولرئيس المجلس صلاحية زيادة اعتمادات الفصول بنسبة المصروفات الواقعة عليها من التبرعات المذكورة دون حاجة لاستحصال مصادقة مجلس الوزراء .

مادة 7
لرئيس المجلس صلاحية اجراء المناقلة بين اعتمادات المواد داخل الفصل الواحد اما المناقلة بين اعتمادات الفصول فيجب ان تقترن بمصادقة المجلس .

مادة 8
لا يجوز صرف الاعتمادات المخصصة في الميزانية في غير السنة المالية التي خصصت لها . اما الاعتمادات المرصدة في الميزانية التي لا تصرف كلها أو قسم منها خلال السنة المالية الخاصة بها فتبطل بانتهاء تلك السنة مع مراعاة احكام المواد التاسعة والخامسة والعشرين والسابعة والثلاثين من هذا النظام .

مادة 9
يجوز أن يخصص في الميزانية اعتمادات لاغراض معينة تصرف لأكثر من سنة مالية واحدة وعندئذ يجب ملاحظة الاعتمادات المخصصة لكل سنة وعدم تجاوزها . الا انه يجوز تدوير المبالغ الباقية من الاعتمادات في أي سنة الى اعتماد السنة التي تليها .

مادة 10
1 – لرئيس المجلس الدخول بتعهدات أو عقود مالية ضمن الاعتمادات المصادق عليها في الميزانية لحد خمسة آلاف دينار وما زاد على ذلك يعرض على المجلس للمصادقة .
2 – لرئيس المجلس اصدار الأمر بالصرف بطريقة الامانة ضمن حدود مبلغ ألف دينار .

مادة 11
1 – تقفل حسابات السنة المالية بأمر من رئيس المجلس، وعلى المؤسسات التابعة للمجلس ان ترسل تسويات حساباتها الى مديرية حسابات المجلس قبل الثلاثين من شهر ايلول بمدة لا تقل عن أسبوع .
2 – تقفل مديرية حسابات المجلس حسابات السنة المالية في آخر يوم من مرحلة الحسابات الختامية وتقدمها الى المجلس لاقرارها تمهيدا لارسالها الى ديوان الرقابة المالية خلال مدة شهرين للتدقيق .
3 – تجرى التسوية النهائية للمبالغ التي استحصلت أو دفعت فعلا في أية سنة مالية خلال الدورة الحسابية لتلك السنة .
4 – تطبع خلاصة حسابات المجلس بعد تصديقها قبل ديوان الرقابة المالية لعرضها على المجلس .

المحتوى2
مادة 12
تقيد الايرادات الخاصة بسنة مالية والتي يتم قبضها في السنين التالية وكذلك المبالغ التي وجب صرفها لقاء خدمات أو أعمال كملت في سنة مالية ولم يتم صرفها خلال تلك السنة لاسباب اضطرارية غير اسباب قلة الاعتماد ايرادا او مصرفا على ميزانية السنة المالية التي تم فيها القبض أو الصرف فعلا مع مراعاة أحكام مادة 5 والعشرين من هذا النظام .

مادة 13
لرئيس المجلس أمر تنظيم حسابات المجلس الذي تشمل ما يأتي : –
1 – الايرادات :
أ – الايرادات المخمنة .
ب – التحققات .
جـ – التحصيلات .
د – البقايا .
2 – المصروفات :
أ – الاعتمادات المخصصة .
ب – الاعتمادات المخصصة بصورة اضافية وفوق العادة .
جـ – المصروفات الحقيقية .
د – العجز والوفر .

مادة 14
تحدد أجور الخدمات التي يقدمها المجلس بقرارات خاصة تصدر عنه مع ملاحظة عدم تعارض القرارات المذكورة مع القوانين المرعية .

مادة 15
لا يجوز قبض ايرادات المجلس وجباية أمواله الا من قبل موظفين مختصين وبموجب مستندات قبض يعينها رئيس المجلس أو من يخوله ذلك .

مادة 16
تقيد جميع الايرادات بما فيها التبرعات والهبات ايرادا في الحسابات وكذلك تقيد مصاريف التحصيل والادارة وجميع ما يتفرع من ذلك من النفقات مصرفا في الحسابات ولا يجوز تنزيل قسم من المصروفات أو كلها من أصل الواردات وقيد الصافي ايرادا .

مادة 17
لا يجوز اجراء أي تحقق بصرف ما لحساب المجلس الا بمعرفة رئيس المجلس أو من يخوله ذلك وفق تعليمات يصدرها بين آن وآخر على أن لا تخل بأحكام هذا النظام أو القوانين المرعية .

مادة 18
لا يجوز أي صرف ما لم يستند الى أمر بالصرف يصدره رئيس المجلس أو من يخوله ويذكر في أمر الصرف المادة والفصل اللذان يبوب عليهما أو الحساب الذي يقيد الصرف عليه .

مادة 19
يجب أن تؤيد كل معاملة صرف بالمستندات التي يعينها رئيس المجلس وتعزز بإيصالات تؤخذ من ذوي العلاقة أو الاستحقاق . ولا يجوز قبول الصرف استنادا الى شهادات شخصية الا بموافقة رئيس المجلس الذي له أن يأمر بقبول الشهادات الشخصية في الحالات الضرورية التي يتعذر عندها تحصيل الوصولات لتعزيز المصروفات التي لا تزيد عن الخمسين دينارا في كل قضية منفردة الا في حالات الوفود والايفاد وفي هذه الحالة لا تزيد على مائة دينار في كل قضية .

مادة 20
تستثنى من أحكام مادة 9 عشرة معاملات الصرف التي تجرى عن طريق التسوية فيما اذا امتنع صاحب الاستحقاق عن التوقيع على المستندات أو كان محل اقامته مجهولا وفي هذه الحالة تنظم شهادة بذلك من قبل الموظف المسؤول عن الصرف وتصدق من قبل رئيس دائرته تبين الاسباب التي اوجبت اجراء المعاملة بهذه الصورة وتربط بمستند الصرف .

مادة 21
لا يدفع مبلغ من صندوق المجلس ما لم يجر تدقيق مستندات من قبل الموظفين المسؤلين عن الصرف .

مادة 22
على أمين الخزانة أو مدير حسابات المجلس أو من يخوله الامتناع عن قبول صرف المبالغ اذا كانت شروط الصرف المعينة في القوانين والانظمة والتعليمات المختصة غير مستكملة وعليه أن يؤشر على أوراق الصرف اسباب الامتناع . وعند اقتضاء المصلحة وفي الحالات المستعجلة يجوز قبول اجراء الصرف استنادا الى أمر خطي من رئيس الدائرة التي يعود اليها الصرف، على ان يقوم برفع القضية فورا الى المجلس الذي له حق اصدار القرار النهائي بذلك .

مادة 23
1 – لا يجوز تأخير المصروفات المستحقة الدفع في سنة مالية الى سنة مالية أخرى بسبب قلة الاعتماد .
2 – في حالة عدم وجود فصل في الميزانية لأحد أبواب الصرف يجوز فتح فصل خاص بموافقة المجلس، ولا يجوز مطلقا صرف مبالغ وقيدها في حسابات التسليفات بقصد اجراء تسويتها في السنة المالية التالية مع مراعاة أحكام الفقرة (3) من مادة 11 .

مادة 24
تبوب المبالغ التي تصرف في سنة مالية على المادة والفصل المختصين من حسابات تلك السنة مع مراعاة أحكام الفقرتين (1 و2) من مادة 5 والعشرين .

المحتوى3
مادة 25
1 – تصرف المبالغ التي صدر الامر بصرفها ولم يراجع أصحاب الاستحقاق لقبضها وتقيد ايرادا في حسابات امانات المصروفات المتحققة بعد استحصال مصادقة المجلس على ذلك في كل قضية على انفراد . وتسجل بحقل خاص في الميزانية العمومية للمجلس مع بيان الاسباب المبررة لذلك في التقرير السنوي .
2 – تنقل المبالغ التي التزم المجلس بصرفها خلال سنة مالية بموجب عقود أو التزامات خاصة والتي لا يتوقع اكمال معاملة صرفها خلال السنة المالية الى حساب امانات الديون المتحققة بعد استحصال مصادقة المجلس على ذلك في كل قضية على انفراد وتسجل في حقل خاص في الميزانية العامة للمجلس مع الاسباب المبررة لذلك .
أما في الحالات الأخرى فلا يجوز مطلقا مثل هذا الاجراء . ويعتبر اصدار الصك أو استمارة الصرف المختصة باسم صاحب الاستحقاق صرفا لغرض هذا النظام .
3 – اذا خصص مبلغ لأحد أوجه الصرف لسنة مالية واحدة فقط وتأخر الصرف لاسباب قاهرة يجوز بعد استحصال مصادقة المجلس نقله الى حساب امانات المصروفات المتحققة لغرض اجراء الصرف على الحساب الأخير ضمن حدود المبلغ المذكور في السنة المالية التالية مع مراعاة ما ورد في الفقرتين (1 و2) من هذه المادة .
4 – لا يجوز تدوير المبالغ المودعة في حساب امانات الديون المتحققة والمنوه عنها بالفقرتين (1 و2) من هذه المادة الى أكثر من سنة مالية واحدة وبعد انتهاء السنة يتحتم قيد المبالغ التي تعذر صرفها بصورة نهائية مصرفا لحساب الامانات المذكورة وايرادا نهائيا تحت مادة الايرادات المتفرقة .

مادة 26
يراقب رئيس المجلس معاملات المجلس المالية مراقبة عامة وهو المسؤول عن الحسابات المتعلقة بجميع المقبوضات والمدفوعات التي تجرى من قبل المؤسسات التابعة للمجلس وله ايفاد المفتشين والمدققين للتفتيش والتدقيق وفقا لتعليمات خاصة تصدر بذلك .

مادة 27
يرتبط موظفو الحسابات في المؤسسات التابعة للمجلس بأمين الخزانة أو بمدير حسابات المجلس وهم مسؤولون عن صحة المعاملات المالية والحسابية وفق القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المرعية .

مادة 28
1 – مدير حسابات المجلس أو من يخوله وموظفو الحسابات في المؤسسات التابعة للمجلس مسؤولون عن اعداد مستندات الصرف والصكوك بالمبالغ التي يدفعها المجلس وعن صحتها ووجود اعتماد لها في الميزانية .
2 – أمين الخزانة ومدير حسابات المجلس والمحاسبون ومعاونوهم وغيرهم من موظفي الحسابات مسؤولون عن المعاملات التي جرت أثناء ادارتهم .

مادة 29
يجب أن يحتوى كل مستند صرف على تصديق الامر بالصرف وتوقيع الموظف المسؤول عن اعداده ولا يجوز حصر صلاحية الامر بالصرف وصلاحية اعداد مستندات الصرف في شخص واحد، وعلى رئيس المجلس تخويل صلاحية الامر بالصرف الى غير الموظف المسؤول عن اعداد مستندات الصرف ويمنع الآمر بالصرف عن تصديق المستندات التي تختص بشخصه الا اذا كان هو رئيس الدائرة الأعلى وبتخويل من رئيس المجلس .

مادة 30
تدقق حسابات المحاسبين ومعاونيهم وغيرهم من موظفي الحسابات والمسؤولين في نهاية كل سنة أو عند انتهاء وظيفتهم من قبل مدققي الحسابات، على ان ذلك لا يمنح من اجراء التفتيش في أي وقت كان سواء كان من قبل المفتشين المختصين أو من قبل مراقبي ديوان الرقابة المالية أو مدققين آخرين حسبما تقتضيه الحاجة ويطلب من رئيس المجلس أو من يخوله حق المراقبة والتدقيق على معاملات الايرادات والمصروفات .

مادة 31
1 – يؤلف رئيس المجلس ديوانا يدعى ديوان حسابات المجلس من خمسة أعضاء ثلاثة منهم من أعضاء هيأة البحث العلمي ومدير الحسابات وعضو آخر من ذوي الاختصاص مع عضوى احتياط .
2 – تتخذ القرارات في ديوان الحسابات بالاكثرية ولا يعتبر النصاب كاملا ما لم يحضر أربعة أعضاء منهم على الاقل .

مادة 32
يجتمع الديوان مرة في الشهر ولرئيس المجلس ان يأمر بدعوته للاجتماع أكثر من ذلك وينظر في الأمور التالية :
1 – مسودة التعليمات لتنظيم القواعد الحسابية والتعديلات الواجب ادخالها على التعليمات الحسابية المرعية وللديوان أن يستعين بمن يختارهم من ذوي الخبرة .
2 – لوائح الانظمة والتعليمات الحسابية قبل اقرارها .
3 – قضايا تضمين الموظفين والمستخدمين عن الاضرار المادية التي يلحقونها بالمجلس عمدا أو اهمالا وتقديم توصياتهم بذلك الى رئيس المجلس .
4 – قضايا الصرف بدون مسوغ قانوني وتقديم توصيات الى رئيس المجلس .
أ – بصحة الصرف وعدم مسؤولية الموظف .
ب – بهدم صحة الصرف وتضمين الموظف وفي هذه الحالة لرئيس المجلس الحق بتحصيل المبلغ من الموظف أو من المدفوع له .
جـ – بعدم صحة الصرف وتضمين الموظف وفي هذه الحالة لرئيس المجلس الحق بتحصيل المبلغ من الموظف أو من المدفوع له .
5 – تشمل أحكام الفقرتين (3 و4) أعلاه الموظفين المفصولين والمعزولين والذين احيلوا على التقاعد وتتخذ الاجراءات بحقهم بأمر من رئيس المجلس .

المحتوى4
مادة 33
1 – لرئيس المجلس أن يشطب ما يفقد أو يتلف من أموال المجلس أو ممتلكاته (عدا النقدية منها) اذا كان ثمنها عند الشراء لا يزيد على ألف دينار وللمجلس بناء على اقتراح رئيس المجلس ان يشطب ما يفقد أو يتلف من تلك الأموال أو الممتلكات اذا كان ثمنها يزيد على ألف دينار ولا يتجاوز خمسة آلاف دينار في كل قضية .
2 – لا يجوز الشطب على أي من تلك الأموال أو الممتلكات اذا زاد ثمنها على خمسة آلاف دينار في كل قضية الا بموافقة مجلس الوزراء .
3 – لرئيس المجلس ان يخول مدراء المؤسسات والمعاهد والهيئات ورؤساء الدوائر التابعة للمجلس صلاحية الشطب على أي من تلك الأموال أو الممتلكات اذا لم يزد ثمنها على ( – /50) دينارا في كل قضية على أن تعرض الكيفية على رئيس المجلس .

مادة 34
1 – يخصص لكل موظف مسؤول بحكم وظيفته عن قبض وحفظ أموال المجلس النقدية خزانة حديد وعليه أن يحفظ فيها ما يستلمه من النقد وما يقوم مقامه .
2 – الموظفون المكلفون يحفظ النقود المودعة لديهم أو ما يقوم مقامها مسؤولون عن فقدانها عمدا أو اهمالا .
3 – لا يجوز أن يعهد الى الموظف غير المكفل بنقل النقود أو القبض أو الصرف لاموال المجلس النقدية أو العينية الا في أحوال خاصة وبموافقة رئيس المجلس الذي له ان يصدر التعليمات اللازمة بذلك .

مادة 35
يتولى رئيس المجلس اصدار التعليمات الحسابية التي يتطلبها تنفيذ هذا النظام وله أن يعين اشكال ونماذج مستندات القبض والصرف المبحوث عنها في المادتين الخامسة عشرة والتاسعة عشرة من هذا النظام والسجلات والدفاتر الحسابية التي يجب أن تمسك في جميع مؤسسات المجلس لضبط المعاملات القيدية والحسابية للمصروفات والايرادات .

مادة 36
يتخذ رئيس المجلس أو من يخوله ذلك ما يلزم للتأمين على مسؤولية الموظفين المالية في شركة التأمين الوطنية ويتحمل المجلس كامل قسط التأمين من ميزانيته .

مادة 37
1 – ينقل الوفر المتحقق نتيجة تسديد حسابات المجلس الى حساب خاص (حساب احتياطي المجلس) .
2 – يجوز تجميع المبالغ في حساب احتياطي المجلس من المنح السنوية التي تخصصها الحكومة سنة بعد أخرى الى حد مبلغ ( – /000،50) (خمسين الف دينار) .
3 – للمجلس الاستفادة من الاحتياطي في الحالات التالية : –
أ – حالة الطوارئ .
ب – العجز الذي قد يحصل في حسابات المجلس .
جـ – استثماره فيما يدر بالربح على المجلس .

مادة 38
لرئيس المجلس أن يخول ممارسة بعض الصلاحيات الممنوحة له بموجب هذا النظام الى أمين المجلس العام أو أمين الخزانة أو مدير حسابات كما له أن يخول بعض صلاحياته الى مديري المعاهد والمؤسسات كل فيما يخص علمه .

مادة 39
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 40
على الوزراء تنفيذ هذا النظام .

كتب ببغداد في اليوم الثالث من شهر رمضان لسنة 1389 المصادف لليوم الثاني عشر من شهر تشرين الثاني لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
صالح مهدي عماش حردان عبد الغفار التكريتي
نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء
ووزير الداخلية ووزير الدفاع
ووكيل وزير الخارجية
الدكتور
أحمد عبد الستار الجواري مهدي الدولعي
وزير التربية والتعليم وزير العدل
الدكتور
عزت مصطفى أنور عبد القادر الحديثي
وزير الصحة وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
الدكتور
عبد الحسين وداي العطية عبد الله سلوم
وزير الزراعة وزير الثقافة والاعلام
الدكتور الدكتور
فخري ياسين قدوري مولود كامل عبد
وزير الاقتصاد وزير الاصلاح الزراعي
ووكيل وزير المالية
الدكتور
رشيد الرفاعي خالد مكي الهاشمي
وزير النفط والمعادن وزير الصناعة
الدكتور
شفيق الكمالي غائب مولود مخلص
وزير الشباب وزير الشؤون البلدية
والقروية
الدكتور الدكتور
عبد الله الخضير طه ابراهيم العبد الله
وزير الوحدة وزير الري
ووكيل وزير شؤون الشمال
طه محي الدين عدنان ايوب صبري العزي
وزير الدولة وزير الدولة
ووكيل وزير الاشغال ووكيل وزير المواصلات
والاسكان
الدكتور
حمد دلي الكربولي
وزير الدولة
لشؤون الاوقاف