نظام التعديل الاول لنظام كلية الشركة رقم (1) لسنة 1969

      التعليقات على نظام التعديل الاول لنظام كلية الشركة رقم (1) لسنة 1969 مغلقة

عنوان التشريع: نظام التعديل الاول لنظام كلية الشركة رقم (1) لسنة 1969
التصنيف: نظام

المحتوى1
رقم التشريع: 56
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-11-05 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى الفقرة (8) من مادة 9 والاربعين من قانون خدمة الشرطة والامن والجنسية رقم (149) لسنة 1968 وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
امر بوضع النظام الآتي : –

مادة 1
تلغى مادة 2 من نظام كلية الشرطة رقم (1) لسنة 1969 ويحل محلها ما يلي : –
مادة 2 – يرأس كلية الشرطة عميد يرتبط بمدير الشرطة العام، ويدير جميع شؤون الكلية الادارية والتعليمية والمالية، ويشترط فيه أن يكون ضابط شرطة برتبة عقيد فما فوق وحائزا على شهادة عالية .

مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على وزير الداخلية تنفيذ هذا النظام .

كتب ببغداد في اليوم الرابع والعشرين من شهر شعبان لسنة 1389 المصادف لليوم الخامس من شهر تشرين الثاني لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
صالح مهدي عماش حردان عبد الغفار التكريتي
نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء
ووزير الداخلية ووزير الدفاع
الدكتور
أحمد عبد الستار الجواري مهدي الدولعي
وزير التربية والتعليم وزير العدل
الدكتور
عزت مصطفى أنور عبد القادر الحديثي
وزير الصحة وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
الدكتور
عبد الحسين وداي العطية عبد الله سلوم
وزير الزراعة وزير الثقافة والاعلام
الدكتور الدكتور
فخري ياسين قدوري مولود كامل عبد
وزير الاقتصاد وزير الاصلاح الزراعي
ووكيل وزير المالية
الدكتور
رشيد الرفاعي خالد مكي الهاشمي
وزير النفط والمعادن وزير الصناعة
الدكتور
شفيق الكمالي غائب مولود مخلص
وزير الشباب وزير الشؤون البلدية
والقروية
الدكتور الدكتور
عبد الله الخضير طه ابراهيم العبدالله
وزير الوحدة وزير الري
ووكيل وزير شؤون الشمال
طه محي الدين عدنان ايوب صبري العزي
وزير الدولة وزير الدولة
ووكيل وزير الاشغال ووكيل وزير المواصلات
والاسكان
الدكتور
حمد دلي الكربولي
وزير الدولة
لشؤون الاوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1803 في 23/11/1969